تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بعض الحالات دون بعض واستدللنا على أنه إنما أراد بالنهي عنه أنيكون منهيا عنه في حال دون حال بسنته صلى الله عليه وسلم وذلك أن أبا هريرة روى عنالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخطب أحكم على خطبة أخيه فلولا الدلالة عنهكان النهي في هذا مثل النهي في الأول فيحرم إذا خطب الرجل امرأة أن يخطبها غيرهفلما قالت فاطمة بنت قيس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنينيفلما حلت من عدتها أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال النبي صلى الله عليه وسلمأما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ولكن انكحي أسامةبن زيد قالت فكرهته فقال انحكي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت بهاستدللنا على أنه لا ينهى عن الخطبة ويخطب على خطبة إلا ونهيه عن الخطبة حين ترضىالمرأة فلا يكون بقى إلا العقد فيكون إذا خطب أفسد ذلك على الخاطب المرضى أو عليهاأو عليهما معا وقد يمكن أن يفسد ذلك عليهما ثم لا يتم ما بينها وبين الخاطب ولو أنفاطمة أخبرته أنها رضيت واحدا منهما لم يخطبها إن شاء الله تعالى على أسامة ولكنهاأخبرته بالخطبة واستشارته فكان في حديثها دلالة على أنها لم ترض ولم ترد فإذا كانتالمرأة بهذه الحال جاز أن تخطب وإذا رضيت المرأة الرجل وبدا لها وأمرت بأن تنكحه لميجز أن تخطب في الحال التي لو زوجها فيها الولي جاز نكاحه فإن قال قائل فإن حالهاإذا كانت بعد أن تركن بنعم مخالفة حالها بعد الخطبة وقبل أن تركن فكذلك حالها حينخطبت قبل الركون مخالفة حالها قبل أن تخطب وكذلك إذا أعيدت عليها الخطبة وقد كانتامتنعت فسكتت والسكات قد لا يكون رضا فليس ههنا قول يجوز عندي أن يقال إلا ما ذكرتبالاستدلال ولولا الدلالة بالسنة كانت إذا خطبت حرمت خاطبها الأول أن يخطبها حتىيتركها الخاطب الأولثم يتفرق نهي النبي صلى الله عليه وسلم على وجهينفكل ما نهى عنه مما كان ممنوعا إلا بحادث يحدث فيه يحله فأحدث الرجل فيهحادثا منهيا عنه لم يحله وكان على إذا لم يأت من الوجه الذي يحله وذلك مثل أن أموالالناس ممنوعة من غيرهم وأن النساء ممنوعات من الرجال إلا بأن يملك الرجل مال الرجلبما يحل من بيع أو هبة وغير ذلك وأن النساء محرمات إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين صحيحفإذا اشترى الرجل شراء منهيا عنه فالتحريم فيما اشترى قائم بعينه لأنه لم يأتهمن الوجه الذي يحل منه ولا يحل المحرموكذلك إذا نكح نكاحا منهيا عنه لم تحلالمرأة المحرمة عنه من فعل شيء في ملكي أو شيء مباح لي ليس بملك لأحد فذلك نهياختيار ولا ينبغي أن نرتكبهفإذا عمد فعل ذلك أحد كان عاصيا بالفعل ويكون قدترك الاختيار ولا يحرم ما له ولا ما كان مباحا لهوذلك مثل ما روى عنهأنه أمر الآكل أن يأكل مما يليه ولا يأكل من رأس الثريد ولا يعرس على قارعة الطريقفإن أكل مما لا يليه أو من رأس الطعام أو عرس على قارعة الطريق أثم بالفعل الذيفعله إذاكان عالما بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرم ذلك الطعام عليه وذلك أنالفعل ولم يكن يحتاج إلى شيء يحل له به الطعام كان حلال فلا يحرم الحلال عليه بأنعصى في الموضع الذي جاء منه الأكل ومثل ذلك النهي عن التعريس على قارعة الطريقالطريق له مباح وهو عاص بالتعريس على الطريق ومعصيته لا تحرم عليه الطريق وإنما قلتيكون فيها عاصيا إذا قامت الحجة على الرجل بأنه كان علم أن النبي صلى الله عليهوسلم نهى عنه والله أعلم. وقال في الرسالة ص 348: ولم يكنأمْرُه أن يأكل مِن بين يديه ولا يأكل من رأس الطعام إذا كان مباحاً له أن يأكل مابين يديه وجميعَ الطعام: إلاَّ أدَبًافي الأكل من بين يديه لأنه أجملُبه عند مُوَاكِلِه وأبعَدُ له من قُبْح الطَّعْمَة والنَّهَم وأَمَره ألا يأكل منرأس الطعام لأن البركة تنزل منه له على النظر له في أن يُبارَك له بَرَكَةً دائِمةيدوم نزولها له وهو يبيحُ له إذا أكل ما حوْلَ رأس الطعام أن يأكل رأسه. وإذاأباح له المَمَرَّ على ظهر الطريق فالممرُّ عليه إذْ كان مُباحاً لأنه لا مالِكَ لهيمنع الممر عليه فيحرُم بمنعه: فإنما نهاه لمعنى يُثْبِت نظراً له فإنه قال: " فَإِنَّهَا مَأْوَى الهَوَامِّ وَطُرُقُ الحَيَّاتِ " على النظر له لا على أنالتعريس محرَّم وقد ينهى عنه إذا كانت الطريق مُتَضايقاً مسْلوكاً لأنه إذا عرَّسعليه في ذلكالوقت

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير