والجمهور على أن هذه الأوامر للاستحباب لما ثبت أن النبي صلى الله عليه عليه وسلم اشترى من جابر جملا فلم يشهد عليه، قالوا: ولأن الأمر للارشاد. واختار ابن حزم الوجوب لظاهر الأمر [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftn4). ولحديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه ورجل آتى سفيها ماله وقد قال الله تعالى:" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم"" [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftn5).
ومما رد به الجمهور أننا نرى جمهور المسلمين في جميع ديار الإسلام يبيعون بالأثمان المؤجلة من غير كتاب ولا إشهاد، وذلك إجماع على عدم وجوبها. تفسير الرازي المسمى مفاتيح الغيب 2/ 383.
مسألة قبول الحواله:
يشرع للدائن أن يقبل حوالة المدين على المليء لحديث:" مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع" متفق عليه [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftn6). واختار ابن حزم أن الأمر للوجوب وهو قول كثير من الحنابلة وأبي ثور وابن جرير. وخالفهم الجمهور فاعتبروا الأمر لغير الوجوب. فهو مستحب عند المالكية والشافعية، وأما الحنفية فالأمر عندهم للإباحة [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftn7).
قال ابن عبدالبر رحمه الله " قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذاأحلت على مليء فاتبعه وهذا عند أكثر الفقهاء ندب وإرشاد لا إيجاب وهو عند أهلالظاهر واجب. التمهيد 18/ 290.
مسألة النكاح للمستطيع:
ذهب ابن حزم إلى فرضية النكاح أو التسري للمستطيع وتمسك بالأمر الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftn8).
وخالفه غيره فقال بأن الأمر للندب، قال ابن قدامة:" والأخبار تحمل على من له شهوة، لما فيها من القرائن الدالة عليها". المغني 6/ 448، الطبعة المصرية.
مسألة وليمة العرس:
اتفق العلماء على مشروعيتها واختلفوا في وجوبها واستحبابها على قولين:
القول الأول: أن إقامة وليمة العرس واجبة وهو قول لأحمد، قال ابن عقيل: ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنها تجب ولو بشاة؛ للأمر. أ. هـ. وكذا قال بعض أصحاب الشافعي ودليل الوجوب:
ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رَدْعَ زعفران " وفي رواية: وَضَرًا من خلوق " [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftn9) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَهْيَم [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftn10) ؟ فقال: تزوجت يا رسول الله، قال: فما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب، قال: [فبارك الله لك] أولم ولو بشاة " [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftn11). فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها عبد الرحمن بن عوف والأمر للوجوب ولأن الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة. ونصره ابن حزم رحمه الله [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftn12).
القول الثاني: أنها سنة مشروعة وليست بواجبة، وحملوا الأدلة السابقة من أمره صلى الله عليه وسلم وفعله على الاستحباب وأجابوا عن أدلة الموجبين بما يلي:
أولاً / حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه محمول على الاستحباب لأنها طعام سرور حادث وأشبه سائر الأطعمة.
ثانياً / كونه أمر بشاة ولا خلاف في أنها لا تجب.
ثالثاً / ما ذكروه من كون إجابة دعوتها واجبة فتكون الدعوة واجبة باطل بالسلام فإن السلام سنة وإجابة المسلم واجبة.
¥