تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والأمر بالبيع مندوب عند الجمهور خلافا لأبي ثور وأهل الظاهر وادعى بعض الشافعية أن سبب صرف الأمر عن الوجوب أنه منسوخ وممن حكاه بن الرفعة في المطلب ويحتاج الى ثبوت وقال بن بطال حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مساعدة من تكرر منه الزنا لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك ولما في ذلك من الوسيلة الى تكثير أولاد الزنا قال وحمله بعضهم على الوجوب ولا سلف له من الأمة فلا يستقل به وقد ثبت النهي عن إضاعة المال فكيف يجب بيع الأمة ذات القيمة بحبل من شعر لا قيمة له فدل على أن المراد الزجر عن معاشرة من تكرر منه ذلك وتعقب بأنه لا دلالة فيه على بيع الثمين بالحقير وان كان بعضهم قد استدل به على جواز بيع المطلق التصرف ماله بدون قيمته و لو كان بما يتغابن بمثله إلا أن قوله ولو بحبل من شعر لا يراد به ظاهره وانما ذكر المبالغة كما وقع في حديث من بنى لله مسجدا و لو كمفحص قطاة على أحد الأجوبة لأن قدر المفحص لا يسع أن يكون مسجدا حقيقة فلو وقع ذلك في عين مملوكة للمحجور فلا يبيعها وليه إلا بالقيمة ويحتمل أن يطرد لأن عيب الزنا تنقص به القيمة ثم كل أحد فيكون بيعها بالنقصان بيعا بثمن المثل نبه عليه القاضي عياض ومن تبعه وقال ابن العربي المراد من الحديث الإسراع بالبيع وامضاؤه ولا يتربص به طلب الراغب في الزيادة وليس المراد بيعه بقيمة الحبل حقيقة. الفتح 12/ 164.

مسألة: النهي عن القران بين التمرتين:

واختلفوا فى أن هذا النهى على التحريم أو على الكراهة والأدب فنقل القاضى عياض عن أهل الظاهر أنه للتحريم وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب والصواب التفصيل فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلابرضاهم. شرح النووي لصحيح مسلم 13/ 223.

مسألة: الأكل أو الشرب بالشمال:

اختلف اهل العلم في حكم الأكل والشرب بالشمال على قولين هما:

القول الأول:أن الأكل والشرب بالشمال مكروه، واليه ذهب جمهور العلماء " انظر فتح الباريلابن حجر 9/ 522، شرح النووي لصحيح مسلم 13/ 191، والآداب الشرعية لابن مفلح 3/ 168 وغيرها. وقال ابن عبدالبر كذلك " نهي عن الأكل بالشمال والشرب بها لأن الأمريقتضي النهي عن جميع أضداده فمن أكل بشماله أو شرب بشماله وهو بالنهي عالم فهو عاصلله ولا يحرم عليه مع ذلك طعامه ذلك ولا شرابه لأن النهي عن ذلك نهي أدب لا نهيتحريم والأصل في النهي أن ما كان لي ملكا فنهيت عنه فإنما النهي عنه تأدب وندب إلىالفضل والبر وإرشاد إلى ما فيه المصلحة في الدنيا والفضل في الدين وما كان لغيريفنهيت عنه فالنهي عنه نهي تحريم وتحظير.

القول الثاني:ان الأكلوالشرب بالشمال محرم واليه ذهب جماعة من العلماء وعلى رأسهم ابن حزم وابن عبدالبر وابن العربي وابنحجر والصنعاني والشوكاني وغيرهم المحلى 7/ 424، وسبل السلام للصنعاني 4/ 318

مسألة التسمية عند الأكل:

ذهب ابن حزم إلى أن التسمية فرض عند الأكل، وخالفه غيره فحملوها على الاستحباب. المحلى 7/ 424.

مسألة السلام:

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 14/ 140:

ونقل ابن عبدالبر وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض.

وفي 14/ 141: وهذا الذى جاء به الحديث من تسليم الراكب على الماشى والقائم على القاعد والقليل على الكثير وفى كتاب البخارى والصغير على الكبير لكنه للاستحباب فلو عكسوا جاز وكان خلاف الأفضل,

مسألة: الابتداء باليمنى عند الانتعال، وباليسرى عند الخلع:

في المتفق عليه عن أبي هريرة مرفوعا:" إذا نتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما ينتعل وآخر ما ينزع". نقل أبو زرعة عن ابن عبدالبر أن الأمر للاستحباب، ثم نقل عن عياض والنووي والقرطبي إجماع المسلمين على أن الأمر للاستحباب. طرح التثريب 8/ 132.

في الفتح 10/ 321 في معرض حديثه عن حكم الابتداء باليمنى عند الانتعال، وباليسرى عند الخلع:

ونقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب والله أعلم

مسألة النهي عن المشي في نعل واحدة:

في المتفق عليه عن أبي هريرة مرفوعا:" لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا". نقل أبو زرعة عن النووي الإجماع على أن النهي للكراهة، وخال ابن حزم فقال بأن النهي للتحريم. طرح التثريب 8/ 134.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير