[من الأفعال واجب ومحرم في نظر الفقهاء!]
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 12 - 07, 09:14 م]ـ
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
خلال تصفحي أحد الكتب وجدت مؤلفه يقول: ... في الأفعال التي اختلف في وجوبها وتحريمها ...
ثم تساءلت، هل يوجد من الأفعال ما اختلف الفقهاء في وجوبها وتحريمها؟
نظرًا الأمر بعيد، واقعًا ليس كذلك؛ فالإجتهاد على كل مكلف اختلف في حكمه قديما وحديثا بين موجب ومحرم ..
أرجو من الإخوة والمشايخ زيادة تمثيل بارك الله فيكم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - 12 - 07, 10:52 م]ـ
هل تقصد انهم اختلفوافي امر واحد فقال بعضهم واجب وقال اخرون حرام؟؟
لان الخلاف يتصور في الفعل الواحد اما واجب اومستحب نظرالدلالة الامر
اوحرام اومكروه لدلالة النهي
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[06 - 12 - 07, 08:58 ص]ـ
هل تقصد انهم اختلفوافي امر واحد فقال بعضهم واجب وقال اخرون حرام؟؟
بلى، ولم أجد من الأمثلة إلا ما ذكرتُ، فهل من أمثلة أخرى؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 12 - 07, 09:48 ص]ـ
الأمثلة كثيرة يا أخي.
منها: قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية؛ واجبة عند بعض العلماء، ومحرمة عند بعض العلماء.
ومنها: الصلاة بالتيمم دون الوضوء إذا ضاق الوقت.
ومنها: مسألة المصراة، يردها وصاعا من تمر، واجب عند الجمهور، محرم عند الحنفية.
ومنها: الخروج لصلاة الجماعة مع أمر الأم بعدم الخروج.
ويمكن أن يُتصور ذلك في المسائل المشابهة لذلك بأن يختلف العلماء في (وجوب شيء واستحبابه) ثم يتعارض هذا مع واجب آخر.
والله أعلم.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[06 - 12 - 07, 11:08 ص]ـ
الشيخ الفاضل أبو مالك بارك الله فيكم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 05 - 08, 05:59 ص]ـ
ومن الأمثلة على ذلك أيضا صلاة الكسوف بركوعين:
قال بعض العلماء ببطلان الصلاة إن كانت بركوع واحد.
وقال بعضهم ببطلان الصلاة إن كانت بركوعين!!
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[16 - 10 - 08, 11:51 م]ـ
... ومنها:
حكم الصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، قال بعضهم: لا تجوز، وقال آخرون: تجوز بل قد تكون واجبة. وزاد في البيان أنه من العلماء من يرى قولها حتى في الصلاة إذا سمع المصلي ذكر اسم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. (الخلاف عند المالكية)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 11 - 08, 06:36 م]ـ
وللفائدة ينظر كلام القرافي في الفروق؛ الفرق السادس والخمسون والمائتان؛ بين قاعدة الزهد وقاعدة الورع.
قال:
(( ..... فإن اختلفوا هل هو حرام أو واجب فالعقاب متوقع على كل تقدير فلا ورع إلا أن نقول إن المحرم إذا عارضه الواجب قدم على الواجب لأن رعاية درء المفاسد أولى من رعاية حصول المصالح وهو الأنظر فيقدم المحرم هاهنا فيكون الورع الترك ... )).
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[08 - 11 - 08, 05:18 م]ـ
ابعدك الله عن المهالك يا ابا مالك
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 11 - 08, 03:11 م]ـ
وللفائدة ينظر كلام القرافي في الفروق؛ الفرق السادس والخمسون والمائتان؛ بين قاعدة الزهد وقاعدة الورع.
قال:
(( ..... فإن اختلفوا هل هو حرام أو واجب فالعقاب متوقع على كل تقدير فلا ورع إلا أن نقول إن المحرم إذا عارضه الواجب قدم على الواجب لأن رعاية درء المفاسد أولى من رعاية حصول المصالح وهو الأنظر فيقدم المحرم هاهنا فيكون الورع الترك ... )).
شيخنا الفاضل أبا مالك فائدة نفيسة؛ فيها تفصيل، بارك الله فيكم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 01:23 ص]ـ
ومن الأمثلة على ذلك أيضا: (فسخ الحج وجعله عمرة) على تفصيله.
فبعض العلماء يحرم ذلك وهو قول الجمهور، وبعضهم يستحبه، وبعضهم يوجبه استنادا إلى ظاهر بعض النصوص.
والله أعلم.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[24 - 09 - 09, 02:47 ص]ـ
سجدة (ص) في الصلاة .. الحنابلة والشافعية لا يرونها من سجود التلاوة بل يرونها سجدة شكر، ويحرمون السجود فيها في الصلاة لأن ذلك زيادة ركن، ومن زاد ركنا عمدا بطلت صلاته.
والحنفية يوجبون سجود التلاوة على وجه العموم ويقولون هذه منها.
أما المالكية فمع أنهم يرونها سجدة تلاوة إلا أنهم لا يوجون سجود التلاوة.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[24 - 09 - 09, 06:30 ص]ـ
معلومات قيمة، جزاكم الله خيرا، وبارك الله فى أبى مالك على نقله الطيب.