تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كما مثل الناظم رحم الله بقوله تعالى {والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة النور (1)} فقد اقترن بالحكم هنا وهو الجلد وصف

مناسب لتشريع الحكم وهو الزنا فإذا لم يكن الزنا هو مقتضي الحكم وباعثه وعلته كان الكلام معيبا عند العقلاء وهذا يُصان عنه كلام آحاد الناس فما بالك بكلام رب الناس، ومن هذا النوع ما سيق في كلام الشارع من الذم في مقام الترهيب والمدح في مقام الترغيب كقوله تعالى {إن الابرار لفي نعيم (الانفطار13)} فقد اقترن الحكم وهو التنعم في الجنة بوصف مناسب هو البر فلولم يكن دخولهم الجنة بسبب برهم لكان الكلام مختلا معيبا

ونظير ذلك في الترهيب قوله تعالى {وإن الفجار لفي جحيم} أي لفجورهم

قال الناظم ( ............................. =وغير مقصود هو الإشاره

مثل أقل الحمل مع دليله=وأكثر الحيض على تفصيله

ثم أورد الناظم رحمه الله النوع الثاني من الاقتضاء غير الصريح بمفهومه العام وهو أن يفهم من لازم لفظ ما حكم دون أن يكون اللفظ سيق أصالة للدلالة على ذلك الحكم وسماه مفهوم الإشارة،ومثل له بمثالين الأول:

دلالة قوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (الأحقاف 15)} بضميمة قوله تعالى {وفصاله في عامين (لقمان 14)} على أن أقل الحمل ستة أشهر فإن أيا من النصين لم يسق اصالة للدلالة على ذلك وإن دلا عليه بمجموعها لزوما قال في الإبهاج (1/ 293):

(ومن أنواع هذه الدلالة أن يرد النص دالا على ثبوت الحكم لشيئين والآخر على ثبوت بعض ذلك الحكم لأحدهما على التعيين فيتعين الباقي للآخر)

والثاني دلالة ما نُسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله (تجلس إحداكن شطر عمرها لا تُصلي) على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما

وهذا المثال قد تتابع كثير من أئمة الأصول على التمثيل به وهوغير سديد من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة فالحديث بهذا اللفظ المدلول به على هذه الدعوى قد اتفق الحفاظ على كونه لا أصل له وممن نص على ذلك السخاوي في المقاصد (ص197) وابن حجر في التلخيص ((1/ 162)) والنووي في المجموع () والخلاصة () وزاد أنه باطل وقال البيهقي و ابن منده أنه لا أصل له. (حكاه ابن دقيق العيد في الإمام عنهما كما في التلخيص (1/ 162)

وأما من جهة الدلالة فإنه يدخل في عداد العمر فترة الصبا واليأس فضلا عن كون الشطر ليست نصا في النصف فقد قال في القاموس شطر الشئ بعضه (انظر مسلم الثبوت (1/ 414)) وقال الرهوني في شرح مختصر ابن الحاجب (3/ 323): (والحديث لم يرد بهذا اللفظ ولفظه عند مسلم تمكث الليالي لا تصلي، فلا يكون مثالا لدلالة الإشارة)

ومثل كثير من الأصوليين لهذه الدلالة (دلالة الإشارة) بدلالة قوله تعالى {فالآن باشروهن ... إلى قوله حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود} على أن الصائم إذا اصبح جنبا لم يفسد صومه بذلك لأن إباحة الآية للجماع في آخر جزء من الليل يلزم منه بالضرورة أن يُصبح جنبا وقد حُكي هذا الاستنباط من الآية عن الإمام محمد ابن كعب القرظي

_رحمه الله_ (انظرشرح السيوطي للكوكب الساطع (1/ 212) والتحبير للمرداوي (ص2870)

وعد صاحب البحر المحيط دلالة الآية من قبيل مفهوم الموافقة وفيه نظر لأن دلالة المفهوم مقصودة أصالة وهذه الدلالة غير مقصودة أصالة فافترقا. (وانظر مسلم الثبوت (1/ 407)

ويمكن أن يُمثل لها أيضابدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة ابن مضرس الطائي) من صلى هذه الصلاة معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أونهارا فقد تم حجه وقضى تفثه (أبوداودح1950والترمذي وقال حديث حسن صحيح ح والنسائي ح3041) على عدم ركنية المبيت بمزدلفة لأن الذي يقف بعرفة في آخر جزء من الليل لا يُدرك المبيت بالمزدلفة.

وانظر أمثلة أخرى لدلالة الإشارة في مسلم الثبوت (1/ 407)

تنبيه:

شرح الشيخ محمد يحي الولاتي قول الناظم: (ومنه ما يكون بالتصريح ... الخ) على أساس أن الضمير راجع للاقتضاء فيوهم أن الاقتضاء بمعناه الاصطلاحي ينقسم إلى صريح وغير صريح وأن غير الصريح ينقسم إلى دلالة إيماء ودلالة إشارةولم ار من الأصوليين من قسم هذا التقسيم ولم يجعل أحد منهم دلالة الإيماء والتنبيه قسما من الاقتضاء بمعناه الخاص

وقد وفق الشارح (اباه) في شرحه عندما قال (ص42) (أي ومن الاقتضاء ما يكون بالتصريح بالمقتضي، وهو العلة التي بمعنى العلامة)

وخلاصة ما يريد الناظم أن دلالة اللفظ على المعنى قسمان:

-دلالة عبارة وهي مقصودة للمتكلم

-ودلالة إشارة وهي غير مقصودة للمتكلم أصالة

وتنقسم دلالة العبارة إلى أنواع:

-فإن كان فيها إضمار دل عليه العقل أو الشرع فهو دلالة اقتضاءوتُسمى لحن الخطاب عند الناظم وعامة المالكية خلا ابن الحاجب ومن تبعه، وإن لم يكن ثم إضمارواقترن الحكم بوصف مناسب لإناطة الحكم به فدلالة الإيماء والتنبيه (وانظر مسلم الثبوت (1/ 414)

قال في نشر البنود (1/ 289) ( .. وإذا تقرر هذا فالفرق بين المفهوم ودلالة الإشارة مصاحبة القصد الأصلي له دونها، والفرق بينه وبين دلالة الاقتضاء توقف الصدق أو الصحة على إضمار فيها دونه،والفرق بينه وبين دلالة التنبيه كونها مفهومة في محل تناوله اللفظ نطقا دونه فاندفع

إشكال التفتازاني الفرق بين غير الصريح من المنطوق والمفهوم).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير