تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هو الفرق بين تغيير الحكم و تغيير مناط الحكم؟؟]

ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[17 - 12 - 07, 05:40 م]ـ

و جزاكم الله خيراً

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[18 - 12 - 07, 02:56 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي الكريم محمد السلفي السكندري وفقني الله وإياك

لا يخفى أخي الكريم أن الأحكام الشرعية من وجوب وندب وتحريم وكراهة وإباحة لها متعلقات زمانية ومكانية وأحوال وأعراف وعوائد ومصالح وعلل.

فقد يكون الشيء له حكم في زمن يختلف عنه في زمن آخر ويكون له حكم في مكان يختلف عنه في مكان آخر وله حكم عند وجود علة ويختلف عند تخلفها ويكون له حكم عند وجود مصلحة ويختلف بتغيرها وهكذا فالحكم تغيره تابع لهذه الأمور وقد قرر هذا الأصل كثير من أهل العلم منهم القرافي المالكي في كتابه الإحكام وكتابه الفروق وكذا ابن القيم في أعلام الموقعين وابن عابدين الحنفي ولهم قاعدة مشهورة وهي (لا ينكر تغير الحكام بتغير الأزمان) لكن هذا مقيد بما لا يخالف النصوص الشرعية بمعنى أن الشريعة أناطت هذه الأحكام بتغير الأحوال والأزمنة فليس كل الأحكام تتغير بل هناك أحكام ثابتة غير قابلة للتغير كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والمقدرات من الحدود وغيرها، وهذا نوع من تحقيق المناط وتنزيلها على الواقع فهو في الحقيقة ليس تغيراً وليس مخالفة للنصوص كما قرر ذلك الشاطبي في الموافقات.

ومن ذلك مثلا ما فعله عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في مسألة الطلاق بالثلاث وحد شارب الخمر فهذا من التغير حسب المصلحة.

ومما يتغير بتغير الزمان جواز تولية الفاسق للقضاء عند فساد الزمان وعدم جواز بيع السلاح في الفتنة فهذا حكم تغير بسبب الزمان.

ومما يتغير بحسب المكان صلاة وصوم أهل القطبين ممن يطول عليهم النهار والليل شهوراً، وكذا تغير الصنف في زكاة الفطر حسب القوت الغالب فيه.

ومما يتغير بحسب الحال المريض في صومه وصلاته.

ومما يتغير حسب الأعراف والعادات مقدار النفقة والسكنى للزوجة.

فعلم مما سبق أن الحكم هو خطاب الشارع بالوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة وهو ما ورد في النصوص ابتداء وتغيره بتغير مناطه.

لكن كما سبق يقيد ذلك بـ:

1 - أن يكون من الأحكام المناطة بهذه الأمور المتغيرة لا جميع الأحكام.

2 - أن لا يخالف الحكم الثاني النصوص.

3 - أن يفتي بذلك أهل العلم ممن هم أهل لذلك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير