ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 12 - 07, 09:12 م]ـ
بارك الله فيكم
الجبائي وابنه لم يخالفا المعتزلة بل هذا إنكار للواجب المخير لكن المعتزلة اختلفت توجيهاتهم لهذا النوع من الأوامر وهي ما ورد التخيير فيها بين واجبات هل الوجوب متعلق بالجميع أو أحدهما على التعيين أو الإبهام؛ لأن الإشكال عند المعتزلة في ثلاث مسائل:
1 - اجتماع التخيير والوجوب فطبيعة الوجوب تقتضي الالزام والتخيير ليس فيه إلزام.
2 - وجوب مراعاة الأصلح لأن المكلف ربما يفعل المصلحة وربما يفعل المفسدة.
3 - التكليف بما لايطاق؛ لأن وجوب أحدها بدون تعيين تكليف بما لا يطاق.
فهم ينكرون التخيير وكان لا بد من توجيه ما ورد الأمر به على سبيل التخيير وهو واجب باتفاق كخصال الكفارة:
- فبعضهم قال الجميع واجب ويسقط بفعل أحدها.
- وبعضهم قال الواجب واحد غير معين ويتعين بفعل العبد.
- وبعضهم قال الواجب معين فإن فعله فبها ونعمت وإن فعل غيره صح عن طريق البدل.
وهذا القول الأخير يسمى (التراجم) وسبب تسميته بذلك أن المعتزلة يرجمون الأشاعرة بأنهم يقولون بهذا القول والأشاعرة يرجمون المعتزلة بأنهم يقولون بهذا القول بينما ذكر تقي الدين السبكي في شرحه للمنهاج أنه لم يقل بهذا أحد.
والله أعلم
ـ[توبة]ــــــــ[26 - 12 - 07, 01:58 ص]ـ
جازاكم الله خيرا.
ـ[رافع]ــــــــ[09 - 09 - 10, 11:41 ص]ـ
قال العطار في حاشيته على شرح المحلى (قال الكمال: القول الأخير وهو القول بأنه معين عند الله وهو ما يختاره المكلف يسمى قول التراجم لما في المحصول أنه قول ينسبه أصحابنا إلى المعتزلة وينسبه المعتزلة إلى أصحابنا واتفق الفريقان على فساده قال والد المصنف فيما كتبه على منهاج الأصول وعندي أنه لم يقل به قائل ا هـ.
وفيه نظر، فإن ابن القطان من أصحابنا مع جلالة قدره قد حكاه عن بعض الأصوليين فكيف ينكر، وقد وهم المصنف في شرح المختصر فجعل قول التراجم هو القول بأن الواجب معين عند الله).وكذلك تابع الزركشي السبكي حيث جعل قول التراجم: الواجب المعين عند الله فقال (أن الواجب مبهم عندنا معين عند الله ويسقط الوجوب به وبفعل غيره من الاشياء المذكورة ويسمى قول التراجم)."نشنيف المسامع ج1 ص107
و بعد رجوعي للمحصول فاذا العبارة تؤيد مانقله العطار عن الرازي حيث قال الرازي (بل ها هنا مذهب يرويه أصحابنا عن المعتزلة ويرويه المعتزلة عن أصحابنا واتفق الفريقان على فساده وهو أن الواجب واحد معين عند الله تعالى غير معين عندنا إلا أن الله تعالى علم أن المكلف لا يختار إلا ذلك الذي هو واجب عليه).والله اعلم اما قول تقي الدين السبكي (أنه لم يقل بهذا أحد) تعقبه الزركشي فقال (لكن ابا الحسين القطان من ائمة اصحابنا حكاه في كتابه اصول الفقه عن بعض الاصوليين) تشنيف المسامع ج1ص109.