تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المذهب الثالث: إن الأمر المطلق العري عن القرائن دال حقيقة على الوجوب، وهو لجمهور الفقهاء من الحنفية [50] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn50) والمالكية [51] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn51) والحنابلة [52] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn52) وجميع فقهاء الظاهرية [53] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn53)، وهو قول الشافعي [54] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn54) وبعض أصحابه منهم الشيرازي [55] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn55) والجويني [56] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn56) وابن السمعاني [57] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn57) والرازي [58] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn58) والقفال الشاشي [59] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn59).

وهذا الخلاف بين العلماء ـ كما سبقت الإشارة إلى ذلك ـ إنما هو عند تجرد الأمر عن القرائن الصارفة إلى معنى آخر، أما إذا احتفت به قرينة تبين المراد من الطلب، خرجت المسألة عن موضع الاختلاف، وحمل الأمر على ما دلت عليه هذه القرينة.

وفي نصوص الكتاب والسنة الكثير من الأوامر التي دلت على غير الوجوب، وكانت القرائن صارفة لها عن حقيقتها، وفي ما يلي بعض الأمثلة لذلك:

ـ قوله تعالى:" اعملوا ما شئتم" [60] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn60) حمل المفسرون الأمر هنا على معنى التهديد والوعيد، والقرينة الصارفة سياق الآية، فما قبلها وما بعدها هو حديث عن الكفار، فكان الأمر متوجها لهم بالتهديد والوعيد [61] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn61).

ـ قوله تعالى:"وكلوا واشربوا ولا تسرفوا" [62] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn62) حمل العلماء الأمر في الآية على الإباحة والإذن، قال الكلبي: كان أهل الجاهلية لا يأكلون من الطعام إلا قوتاً ولا يأكلون دسماً في أيام حجهم يعظمون بذلك حجهم، فقال المسلمون: يا رسول الله نحن أحق بذلك فأنزل الله تعالى الآية مبينة إباحة ما حرموا على أنفسهم من اللحم والدسم [63] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn63)، وتلك قرينة صرفت الآية عن معنى الوجوب.

ـ قوله تعالى:" فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله " [64] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn64)، قال ابن حجر: " الأمر فيه للإباحة لا للوجوب، والصارف عن الوجوب، الإجماع الدال على أن الأمر المذكور للإباحة " [65] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn65).

ـ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: " قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرأ القرآن في شهر قلت: إني أجد قوة، حتى قال:" فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك " [66] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn66)، فالنهي عن الزيادة ليس على التحريم، كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب، وعرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها السياق، وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال أو في المآل [67] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn67).

ـحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أوورس" [68] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn68).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير