ـ[محمد البيلى]ــــــــ[06 - 01 - 08, 12:48 ص]ـ
أرجو من الإخوة المشاركة فى الرابط سالف الذكر فى أول مشاركة، فإن المسألة خطيرة.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[06 - 01 - 08, 01:46 ص]ـ
فى مجلة المجمع (ع 9، ج3 ص 5)
بيان لمجمع الفقه الاسلامى:
الذرائع أنواع:
الأولى مجمع على منعها: وهي المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، أو المؤدية إلى المفسدة قطعاً، أو كثيراً غالباً، سواء أكانت الوسيلة مباحة، أم مندوبة، أم واجبة. ومن هذا النوع العقود التي يظهر منها القصد إلى الوقوع في الحرام بالنص عليه في العقد.
والثانية مجمع على فتحها: وهي التي ترجح فيها المصلحة على المفسدة.
والثالثة مخلتف فيها: وهي التصرفات التي ظاهرها الصحة، لكن تكتنفها تهمة التوصل بها إلى باطن محظور، لكثرة قصد ذلك منها.
وضابط إباحة الذريعة: أن يكون إفضاؤها إلى المفسدة نادراً، أو أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته.
وضابط منع الذريعة: أن تكون من شأنها الإفضاء إلى المفسدة لا محالة – قطعاً – أو كثيراً أو أن تكون مفسدة الفعل أرجح مما قد يترتب على الوسيلة من المصلحة.
والله أعلم
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 02:43 ص]ـ
الحمد لله وبعد:فإن سد الذرائع اصل معتبر شرعا ما لم يفض إلى تحريم حلال أو تحليل حرام ويحضرني هنا ما قرأته في كتاب بيان فضل العلم لابن عبد البر، من أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ سئل عن الطلا (الخمر تغلى حتى يذهب ثلثها) فقال:لا بأس بها. فقال له صبيغ بن عسل:أحللتها والله يا أمير المؤمنين. فضربه عمر بالدرة وقال:والله لا أحرم حلالا ولا أحل حراما ... فمن غالى في سد الذرائع أوشك أن يخرج من عفو الله و يسر دينه
ووقع في الحرج. لذلك أقول:متى تحققت المفسدة أو غلب على الظن وقوعها سدت تلك الذريعة.والله أعلم.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[07 - 01 - 08, 11:24 ص]ـ
أحسن الله إلى الجميع. أفدتم و الله.
فما تقولون فى برامج المحادثة للفتيات؟
أقصد استخدام الفتاة برنامج محادثة لتحادث به صديقتها أو أختها التى تعرفها على الحقيقة لا على الشات؟
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 11:57 م]ـ
امنعواعن الشات الفتيات الغريرات من اللواتي قال فيهن شوقي:
خدعوها بقولهم حسناء ... والغواني يغرهن الثناء
وأبيحوه للمؤمنات المحصنات الحافظات للغيب فإنهن إن أحسسن بسوء رفضوه
يحسبن من لين الكلام غوانيا ... ويصونهن عن الخنا الإسلام
**كان شيخنا الأطرم ــ في جامعة ابن سعود ــ يقول لي: يا رشيد. إن لك عقل فقيه وقلب شاعر ... فهل صدق ظنه؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 01 - 08, 12:01 ص]ـ
ويحضرني هنا ما قرأته في كتاب بيان فضل العلم لابن عبد البر، من أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ سئل عن الطلا (الخمر تغلى حتى يذهب ثلثها) فقال:لا بأس بها. فقال له صبيغ بن عسل:أحللتها والله يا أمير المؤمنين. فضربه عمر بالدرة وقال:والله لا أحرم حلالا ولا أحل حراما ....
هذا الأثر يحتاج لبيان صحته مع كلام العلماء على متنه.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[08 - 01 - 08, 12:36 ص]ـ
يا شيخ عبد الرحمن و الله لقد سعدت جدا لما رأيت اسمك، فهلا مننت علىّ بالمشاركة؟
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 02:30 ص]ـ
الحمد لله. الشيخ الفاضل عبد الرحمن الفقيه، سلمه الله لنا ولذويه ..... وبعد: فقد ــوالله ــذكرتني الطعن وكنت ناسيا .. فالأثر الذي أوردته في مداخلتي صحيح ثابت أخرجه مالك في الموطأ ومن طريقه الشافعي في مسنده وأخرجه النسائي وابن أبي شيبة والبيهقي وآخرون غير أنني وهمت في ذكر اسم المعترض على عمر فقلت انه صبيغ بن عسل والصحيح أنه عبادة بن الصامت.
أما الحكم الوارد في المتن فإن الخمر اذا طبخت حتى يذهب ثلثاها سميت طلاء وجاز شربها وقد ذكر البخاري في كتاب الأشربة من صحيحه في باب الباذق،بعضا من اسماء من شربه من الصحابة وفي المصادر التي ذكرتها أعلاه جملة وافرة من الصحابة والتابعين القائلين بالإباحة.بل فيهم من شرب المنصف (الذي غلي حتى ذهب نصفه) ومنهم من أباح شرب المثلث (الذي ذهب ثلثه) والله الموفق لاإله غيره ولا رب سواه.