تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فهذا النوع من النهي لا يقتضي البطلان عند جمهور أهل العلم لأن جهة المشروعية تخالف جهة النهي ولا تلازم بينهما، فيبقى المنهي عنه صحيحا تترتب عليه آثاره المقصودة، إلا أن فاعله يلحقه الإثم، قال الآمدي:" ولا نعرف خلافا في أن ما نهي عنه لغيره أنه لايفسد، كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة، إلا ما نقل عن مذهب مالك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه " [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn16).

وقد احتج الجمهور بإجماع السلف، فإنهم ما أمروا الظلمة بقضاء الصلاة المؤداة في الدور المغصوبة مع كثرة وقوعها، ولا نهوا الظالمين عن الصلاة في الأرض المغصوبة، إذ لو أمروا به ونهوا عنها لانتشر [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn17). ثم إن المنهي عنه غير الصلاة، وهو الإقامة في المكان المغصوب، فالنهي متعلق بما ليس بوصف للصلاة وهو شغل المكان، وهذا أمر منفك عن الصلاة، لكنه لما كان مجاورا لها ثبت فيها الكراهة دون الفساد.

وقد علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري في باب النهي عن تلقي الركبان،على قول الإمام البخاري:" إن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز" [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn18):" جزم المصنف بأن البيع مردود بناءا على أن النهي يقتضي الفساد، لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه، فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه، وأما كون صاحبه عاصيا آثما والاستدلال عليه بكونه خداعا فصحيح، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردودا، لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد، ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه، وإنما هو لدفع الإضرار بالركبان " [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn19).

[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref1) - ينظر هذا التقسيم عند السرخسي في أصوله 1/ 80 وعند الآمدي في الإحكام 2/ 276 وعند الزركشي في البحر المحيط 3/ 380.

[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref2) - الملاقيح ما في أرحام الأمهات والمضامين ما في أصلاب الآباء.

[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref3) - ينظر الإحكام للآمدي 2/ 275 - 276 والبحر المحيط 3/ 384.

[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref4) - ينظر فتح الباري 4/ 374.

[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref5) - ينظر التبصرة ص: 100 واللمع ص: 25 وقواطع الأدلة 1/ 140.

[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref6) - ينظر روضة الناظر 2/ 652.

[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref7) - ينظرإحكام الفصول ص: 126.

[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref8) - ينظر البحر المحيط 3/ 381.

[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref9) - ينظر البحر المحيط 3/ 382.

[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref10) - فتح الباري 2/ 334.

[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref11) - ينظر فواتح الرحموت بهامش المستصفى 1/ 701.

[12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref12) - ينظر كشف الأسرار1/ 553 - 554 وأصول السرخسي1/ 88.

[13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref13) - فتح الباري 4/ 238.

[14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref14) - أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الحج) 2/ 510 رقم 1650

[15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref15) - فتح الباري 3/ 505.

[16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref16) - الإحكام 2/ 276.

[17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref17) - ينظر كشف الأسرار 1/ 567 والمحصول للرازي 2/ 485.

[18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref18) - صحيح البخاري كتاب البيوع3/ 39

[19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref19)- فتح الباري 4/ 374.

ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[03 - 11 - 10, 03:11 م]ـ

ومثال المحرم لغيره: لبس الحرير للرجال، والنظر للأجنبية

فالثاني محرم لأمر خارج عن أصل الفعل أو لإفضائه إلى محرم لذاته؛ فلبس الحرير إنما حرِّم لكيلا يلتحق الرجال بالنساء، وكالنظر حُرِّم لأنه يفضي إلى الزنا عياذاً بالله تعالى.

.

في هذه الأمثلة على المحرم لغيره نظر.

فالمحرم لغيره: ما كان أصله مشروعًا , فعرض له التحريم من خارجه , مثل البيع يوم الجمعة , والصلاة في الأرض المغصوبة ونحوهما.

وأما ما نُص على تحريمه كلبس الحرير للرجال , والنظر إلى الأجنبية , فهما من المحرم لذاته , وما رخص فيهما إلا بنصوص دلت على الترخيص , وكل ما كان محرم لذاته فلا يرخص فيه إلا بنص , بعكس المحرم لغيره , فمناط الترخيص فيه انتفاء العارض الذي اعترض أصل المشروعية , وجنح بالفعل إلى حكم التحريم , والله تعالى أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير