تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[طالبة ميراث النبوة]ــــــــ[03 - 11 - 10, 04:55 م]ـ

ذكر الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح الورقات:

أقسام المحرم:

المحرم على قسمين:

1 - محرم لذاته. 2 - محرم لغيره.

1 - المحرم لذاته: هو ما حكم الشارع بتحريمه ابتداء بمعنى أنه أول ما جاء الحكم الشرعي له وهو على صيغة التحريم لما فيه من المفسدة الظاهرة ولذلك كان محرما بذاته يعني بنفسه كالأمور الكبيرة جداً كالربا والزنا وأكل مال اليتيم والشرك والسحر والنمص والكفر ونحوه, هذا محرم بذاته أي التحريم ليس لأمر خارج وإنما لذات الفعل أي أن ذات الفعل أصله قبيح وفيه ضرر على العبد ولذلك حرمه الله - عز وجل -.

2 - المحرم لغيره: هو الذي يكون مشروع بأصله أي أن أصله مشروع لكن احتف به أمر نقله من الحل إلى الحرمة يعني أصله مشروع, إما على سبيل الإباحة ولكن احتف به أمر نقله إلى الحرمة, مثال البيع أصله حلال لقوله - عز وجل - {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} (1) فالبيع الأصل أنه حلال لكن البيع الذي فيه غرر أو جهالة هذا محرم ليس لذاته وإنما لغيره, لأن البيع أصله مشروع لكن لما أحتف به الغرر نقله من الإباحة إلى الحرمة.

لو أخذنا مثال:

البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة محرم لذاته أو لغيره؟

نرجع لأصل في الحكم وهو أن البيع مباح لكن لما كان بعد النداء الثاني انتقل إلى الحرمة وهذا يسمى محرم لغيره, لكن الزنا أصله حرام, الربا, السحر هذه محرمة لذاتها وأما المحرم لغيره فهو ما كان أصله مباح لكن يحتف به أمر ينقله إلى الحرمة, مثل الصلاة بالثوب المغصوب أو الدار المغصوبة, الأصل في الصلاة أنها مشروعة بل هي ركن لكن لما كان المكان أو الثوب مغصوباً انتقل هذا الأمر من المشروعية إلى الحرمة وعلى هذا قالوا المحرم على قسمين:

1 - محرم لذاته. 2 - محرم لغيره.

لكن النتيجة أنهما سواء أي كلا منهما وُصف أنه محرم فيأخذان أحكام التحريم سواء كان محرماً بالنص كما في قوله تعالى {وَحَرَّمَ الرِّبا} أو كان بوصف عارض كالصلاة بالثوب المغصوب أو الأرض المغصوبة والتيمم بالتراب المغصوب ونحوه.

ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[04 - 11 - 10, 02:01 م]ـ

مرحبا بكم

من يستطيع أن يرى معي, أن كل المحرمات محرمة لغيرها, كحرمة الخمر للإضرار بنفسه وبمن حوله

وحرمة الزنا لحفظ نفسه ومجتمعه

وحرمة النظر لوسيلته إلى الزنا

والربا لما فيها من الاستغلال الاجتماعي

والبيع عند الأذان للانصراف عن الجمعة

والخنزير لما يسببه من الأمراض والطباع الشاذة

والصيام يوم العيد للاعراض عن ضيافة الله

أما المحرم لذاته فهو انكار الخالق فقط, لأن فيه قلب للحقائق, وإنكار للفطرة.

والله أعز وأعلم.

ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[04 - 11 - 10, 10:00 م]ـ

مرحبا بكم

من يستطيع أن يرى معي, أن كل المحرمات محرمة لغيرها, كحرمة الخمر للإضرار بنفسه وبمن حوله

وحرمة الزنا لحفظ نفسه ومجتمعه

وحرمة النظر لوسيلته إلى الزنا

والربا لما فيها من الاستغلال الاجتماعي

والبيع عند الأذان للانصراف عن الجمعة

والخنزير لما يسببه من الأمراض والطباع الشاذة

والصيام يوم العيد للاعراض عن ضيافة الله

أما المحرم لذاته فهو انكار الخالق فقط, لأن فيه قلب للحقائق, وإنكار للفطرة.

والله أعز وأعلم.

هذه الرؤية مضرة جدًا لو تأمل المتأمل , وهي عين الرؤية التي جعلت البعض , يمثلون للمحرم لغيره بالنظر إلى الأجنبية ولبس الحرير للرجال , وسيأتي من يجعل الزنا والربا وغيرهما من المحرمات الذاتية القطعية مما حرم كوسيلة على التقرير المتقدم!

وهذا خطر عظيم , لأن مقصود أهل العلم من التقسيم أصلًا , بيان الفرق بين ما يباح من المحرمات للحاجة وبين ما يباح منها للضرورة.

فمن جعل أكل الربا والزنا ولبس الحرير للرجال والنظر إلى الأجنبية من المحرمات لغيرها , فيلزمه جعلها مباحة عند الحاجة وهذا باطل قطعًا.

وليعلم الغافل عن هذا, أن كل المنهيات في الأصل إنما نُهي عنها لغيرها , وهذا الغير هو تحقيق العبودية لله تعالى كما أمرنا جل في علاه بقوله {وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون} فكل ما جاءت به الشريعة من أمر ونهي هو وسيلة لتحقيق هذه الغاية , والله الموفق.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 11 - 10, 10:27 م]ـ

الأخ ابن عمر وفقه الله

جزاك الله خيراً، وسددك

سؤالا متعلم:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير