1 - ألا يباح لبس الحرير للرجل عند الحاجة كمرضٍ؟ ألا يباح النظر للأجنبية عند الحاجة كتداوٍ؟
والقاعدة الشرعية أن ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، وما حرم لغيره يباح للحاجة.
2 - هل هذا التقسيم الذي شنعتَ عليه لم يقل به أحد من أهل العلم؟
ثم إن التقسيم الذي ذكرتَه قد نقلته في المشاركة التي تليها (المشاركة رقم3).
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[05 - 11 - 10, 05:23 ص]ـ
حياك الله أبا يوسف وجزاك ووفقك.
قلت متسائلًا وفقك الله:
1 - ألا يباح لبس الحرير للرجل عند الحاجة كمرضٍ؟ ألا يباح النظر للأجنبية عند الحاجة كتداوٍ؟
والقاعدة الشرعية أن ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، وما حرم لغيره يباح للحاجة.
الجواب:
نعم يباح لبس الحرير للرجال عند الحاجة وكذلك النظر للأجنبية , ولكن النزاع في منزع الإباحة, وهل هو القاعدة الفقهية أم هي النصوص الواردة من الكتاب والسنة؟
فلابد من هذا التفريق وإلا لوقع المحظور وأبيحت المحرمات!
فاعلم أن كل ما نص الشارع على تحريمه بالعموم والإطلاق دون استثناء ولم يكن مشروعًا في الأصل, يبقى على التحريم ولا يباح للحاجة إلا بنص, حتى لو كان هذا المحرم وسيلة إلى محرم غيره, فهذا لا يعني إدخاله في القاعدة الفقهية المذكورة, فهذه القاعدة المقصود بها, ما كان أصله مشروعًا وحُرّم بسبب خارج عن أصله, كدخول الغرر على البيع, فعند تحقق الحاجة الملحة يرتفع التحريم ويباح للمحتاج مثل هذا البيع, وعلى هذا فقس.
2 - هل هذا التقسيم الذي شنعتَ عليه لم يقل به أحد من أهل العلم؟
ثم إن التقسيم الذي ذكرتَه قد نقلته في المشاركة التي تليها (المشاركة رقم3).
الجواب:
أما التقسيم إلى محرم لذاته ومحرم لغيره, فليس محلًا لتشنيعي لو تأملت, وإنما الإنكار على الأمثلة الخاطئة التي مثل بها بعضهم.
وهب يا أخي أن قال بهذه الأمثلة بعض أهل العلم - ولا أدري هل قال بها أحد معين - أفلا يكون البيان واجبًا بالحجة والبرهان, فإن كان الإنكار مبالغًا فيه والخطب يسير في ظنك, فابن عن وجه ذلك وقد تقدم وجه الخطر والله المستعان وهو أعلم وأحكم جل في علاه.
ـ[عماد ابن عمر]ــــــــ[06 - 11 - 10, 09:39 ص]ـ
يا اخوان بارك الله فيهم، من يضع لنا الكتب التي تناولت الموضوع، حتى يتيسر علينا كمبتدئين في طلب العلم العودة الى الاصول وتدقيقها وفهمها، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.