ـ[راجح]ــــــــ[08 - 01 - 08, 12:36 م]ـ
(والاسترعاء يقتضي التوسل بأمر جائز لدفع ضرر متوقع دون أن يترتب على ذلك حكم، وهذا في أصله حكمه المنع)
هل يمكنكم زيادة توضيح هذه العبارة
أحسن الله إليكم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 01 - 08, 11:19 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الشيخ يوسف حميتو وفقني الله وإياك
تظهر مراعاة المقاصد والمآلات في عدم إيقاع هذه التصرفات من أوجه:
الوجه الأول:
أن اعتبار القصود من المكلفين مقصد شرعي فهناك ارتباط بين قصد المكلف وقصد الشارع وقد اعتبر الشارع قصد المكلف في تصرفاته القولية والفعلية وحيث إن هذا التصرف المذكور وقع بغير اختياره ورضاه فهو غير مقصود للمكلف وعليه فقصد الشارع كذلك فلا ينفذ هذا التصرف لتوافق قصد الشارع وقصد المكلف.
الوجه الثاني:
أن المكرَه هنا اختار أخف الضررين فهو يندرج تحت قاعدة " إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما " أو " يختار أهون الشرين " أو " يختار أهون الضررين " أو الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف " أو غيرها من الصيغ التي تدل على هذا المعنى وهو تزاحم المفاسد مع تفاوتها.
الوجه الثالث:
أن إزالة الضرر عن المكلف مقصد شرعي وعدم إيقاع هذه التصرفات فيه تطبيق لهذا المقصد وهذا هو معنى قاعدة " الضرر يزال " فهذه الآثار الناتجة عن هذا التصرف والتي يترتب عليها الضرر يجب إزالتها تطبيقاً لهذا المقصد.
الوجه الرابع:
أن المعاملة بنقيض القصد مقصد شرعي وهذا المكرِه _ بكسر الراء أي فاعل الإكراه _ قصد إيقاع هذا التصرف فيعاقب بنقيض قصده فلا يقع نظيره عدم توريث من قتل مورثه وعدم القسمة للغال من الغنيمة ونحوهما.
الوجه الخامس:
أن المكره معصوم في دمه وماله وعرضه وعقله وفي إيقاع هذا التصرف تفويت لهذه المقاصد الشرعية _ المطلوب تحصيلها للمكلف _ بدون رضاه ولا اختياره وهذا فيه تفويت لمقاصد الشريعة وإلحاق الضرر بالمكلف كما سبق.
الوجه السادس:
أن في عدم ترتب هذه الآثار رفع للحرج عن المكلف وتيسير عليه لوجود ما يوجب ذلك مما يعتبر من أسباب الترخيص والتيسير والعفو وهو الإكراه وهو متضمن للمشقة والمشقة تجلب التيسير، ومبدأ رفع الحرج والتيسير مقصد شرعي ونظير ذلك عدم مؤاخذة من أكره على النطق بكلمة الكفر.
الوجه السابع:
ان في عدم ترتب هذه الآثار مقصد شرعي وهو زجر المكرِه _ أي فاعل الإكراه _ عن هذا الفعل وردعه عن تكراره إذا علم أن مثل هذه التصرفات لا تقع ولا يحصل مقصودها الذي يريده، وفي هذا إزالة للضرر عن كل مكرَ ه _ أي من يقع عليه الإكراه _ وهو مقصد شرعي.
والله أعلم