تارة تكون صريحة وتارة تكون تلميحا، فما كان صريحا هذا لا إشكال فيه، وما كان فيه تلميح أو فيه كناية فإنه يلزم فيه الإيضاح والسؤال.
ومن حيث الصحة وعدمها الفتوى يقال عنها صحيحة إذا وفقت الدليل أو وافقت قواعد الشرع ترتب عليها تحقيق المصالح ودرء المفاسد، ويقال لها فاسدة أو باطلة إذا كانت مصادمة لنص من الكتاب أو من السنة.
ننتقل إلى آخر البحث لأن الوقت ربما يقصر بنا.
في آخر بحث بنا:
طرق مسايرة الفتوى للهوى
يعني ما هي الطرق التي يخشى منها ليكون الهوى مأثرا على الفتوى.
أولها تتبع الرخص واستدامة ذلك، فإن تتبع الرخص من العالم والرغبة في أن يرخص ويرخص ويرخص في أي قول يجده، هذا شاع في فتوى بعض الناس في هذا الزمن، هذا ليس بطريق، أنه يبحث عن الرخصة كيفما كان، ويفتي بها الذي ينبغي؛ بل الذي يجب عليه أن يتحرى الحق وأن يفتي بما يرى أنه الصواب في هذه المسألة.
قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات ما نصه: فإذا اعتاد الترخّص صار كل عزيمة في يده كالشاقة منها. وهذا ظاهر وقد وقع المتوقع في أصول كلية وفي فروع جزئية كمسألة الأخذ بالهوى في اختلاف أقوال العلماء، ومسألة الإطلاق بالجواز عند اختلافهم بالمنع والجواز. وقال أيضا: تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى.
الطريق الثاني إعمال الحيل المذمومة، فتجد أنه يجد حيلة للتخلص من الحكم الشرعي، والحيل ذم الله جل وعلا عليها اليهود ولعنهم بذلك؛ لأنهم استحلوا محارم الله بأدنى الحيل، وضابط الحيل المذمومة ما قاله الشوكاني في السيل الجرار قال: كل حيلة تنصب لإسقاط ما أوجبه الله أو تحليل ما حرّمه الله فهي باطلة. لا يحل لمسلم أن يفعلها ولا يجوز تقرير فاعلها عليها ويجب الإنكار عليه.
أما إذا كانت الحيلة لا تنصب لإسقاط حكم شرعي؛ فإن بعض العلماء رخص في الحيل وسمّى بعضهم بعض الحيل حيلا شرعية، نسبها للشرع، ولا يصح أن تسمى حيلا حينئذ؛ بل يقال رخص في أنه يسلك طريقا للخروج من الإثم والإلزام بوجه من أوجه الشرع، هذا لا يسمى حيلة بل أخذ بطريق من الطرق.
لكن الحيل المذمومة كما ذكرنا هي ما نُصب من الحيل لإسقاط واجب أو تحليل محرم، يذهب يحتال على الربا بالعينة، يقول لك أنا أبيعك هذا القماش أو أكياس الأرز أنا بعت إياها الكيس بمائة وعشرين واشتريتها منك الكيس بمائة، يعطيه مائة ومائة وعشرين مؤجلة بعتك بمائة وعشرين بعد سنة، خلاص حط يدك عليها حط يده عليها استلمتها قال استلمتها فقال أنا أشتريها منك الكيس بمائة، خلاص اشتريتها ويذهب يعطيه الأكياس لها مدة طويلة مثل ما هو معلوم، هذا احتيال بيع العينة والعينة محرمة في أنها احتيال على الربا.
قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: إن اتباع الهوى في الأحكام الشرعية مظنة لأن يحتال بها على أغراضه، فتصير كالآلة المعدة لاقتناص أغراضه، ويكون كالمرائي يتخذ الأعمال الصالحة سلما لما في أيدي الناس وبيان هذا ظاهر.
السبب الثالث من أسباب اتباع الهوى في الفتوى حب استدامة الرئاسة والإمارة، وهذا أمر خطير لأنه ما أحد يعلم الشرع ويعرف أن الشرع يوافق أهواء الناس، الشرع لا يوافق أهواء الناس، الشرع حكم على الناس تارة يكون الشرع فيما يختاره الناس، وتارة يكون ما يضاد الناس في أفعالهم، فإذا كان هذا الذي يفتي يريد استدامة الرئاسة ورضى الناس عنه ومحبتهم له وتوجيه وجوه الناس إليه، فإنه يقول لهم ما يرضيهم، يقول للناس ما يرضيهم يخشى أن ينصرفوا عنه.
نزيد بالمناسبة أو يقول في المحاضرة ما يرضيهم ولا يبين لهم حكم الله جل وعلا وبيان الحق الواضح فحينئذ يقع في الغلط.
نعم ليس كل حق يعلم يلزم بيانه في كل زمان ومكان؛ لكن يجب على المرء أن لا ينطق بباطل، وأن لا ينسب للشريعة ما ليس منها بهذا نقول ما قاله ابن حزم في ذلك، قال: إن الذي ينحرف في الفتوى ويتبع هواه، يفتي بما يتفق له مستديما لرياسة أو لكسب مال، وهذا واقع يفتي بما اتفق ما يحرف المسألة، كلام رجال ما يخالف سهل، اعمل ما تريد، الرخصة تأتيك من فقيه هذا محمود يتحرى ويرخص ما في الشرع، والشرع ولله الحمد لم يأتي بما يشق على الناس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
السبب الرابع اتباع الآباء في أصل الدين أو اتباع ما عليه المجتمع أو البلد، وجعل هذا مرجعا يرجع إليهم دون غيرهم.
¥