[تعليلات الفقهاء]
ـ[فريد البيدق]ــــــــ[23 - 01 - 08, 01:23 م]ـ
للفقهاء تعليلات لا أستوعبها جيدا منها ما ورد في كتاب "الاختيار": وَلَوْ حَلَّ دَابَّةَ رَجُلٍ، أَوْ قَيْدَ عَبْدِهِ، أَوْ فَتَحَ قَفَصَهُ وَفِيهِ طُيُورٌ - لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّهُ تَخَلَّلَ بَيْنَ فِعْلِهِ، وَالتَّلَفُ فِعْلُ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ، وَهُوَ ذَهَابُ الدَّابَّةِ وَالْعَبْدِ وَطَيَرَانُ الطَّيْرِ، وَاخْتِيَارُهُمْ صَحِيحٌ، وَتَرْكُهُ مِنْهُمْ مُتَصَوَّرٌ، ... ".
فهلا أفهتمونا القاعدة في هذا وغيره؟
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 02:05 م]ـ
السلام عليكم
أخي الحبيب هذه بعض الأمثلة للتصور منها الحكم ومحاولة التفريق بين السبب والمباشر الضمان وعدمه نقلتها لك من المكتبة الشاملة.
أسأل الله ان ينفعك بها.
لَوْ أَزَالَ يَدَ إنْسَانٍ عَنْ نَحْوِ عَبْدٍ آبِقٍ أَوْ طَيْرٍ أَوْ بَهِيمَةٍ وَحْشِيَّةٍ فَهَرَبَ، أَوْ أَزَالَ يَدَهُ الْحَافِظَةَ عَنْ مَتَاعِهِ حَتَّى نَهَبَهُ النَّاسُ أَوْ أَفْسَدَتْهُ الدَّوَابُّ أَوْ الْمَاءُ أَوْ النَّارُ أَوْ سُرِقَ، أَوْ ضَرَبَ يَدَ آخَرَ وَفِيهَا دِينَارٌ فَضَاعَ، أَوْ أَلْقَى عِمَامَتَهُ عَنْ رَأْسِهِ أَوْ هَزَّهُ فِي خُصُومَةٍ فَسَقَطَتْ عِمَامَتُهُ وَضَاعَتْ أَوْ تَلِفَتْ ضَمِنَ، (وَلَا) يَضْمَنُ (حَابِسُ مَالِكِ دَوَابَّ فَتَتْلَفُ) دَوَابُّهُ بِحَبْسِهِ لَهُ.
وَفِي الْمُبْدِعِ: يَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْحَبْسِ بِحَقٍّ أَوْ غَيْرِهِ، (وَلَوْ بَقِيَ الطَّائِرُ) الَّذِي فُتِحَ قَفَصُهُ (أَوْ) بَقِيَ (الْغَرْسُ) الَّذِي حَلَّ قَيْدَهُ (حَتَّى نَفَّرَهُمَا آخَرُ) بَعْدَ ذَلِكَ فَذَهَبَا (ضَمِنَ الْمُنَفِّرُ) وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ سَبَبَهُ أَخَصُّ فَاخْتَصَّ الضَّمَانُ بِهِ، كَدَافِعِ وَاقِعٍ فِي بِئْرٍ مَعَ حَافِرِهَا، وَكَذَا لَوْ حَلَّ حَيَوَانًا وَحَرَّضَهُ آخَرُ فَجَنَى فَضَمَانُ جِنَايَتِهِ عَلَى الْمُحَرِّضِ، وَإِنْ وَقَعَ طَائِرٌ عَلَى جِدَارٍ فَنَفَّرَهُ شَخْصٌ فَذَهَبَ لَمْ يَضْمَنْهُ لِامْتِنَاعِهِ قَبْلَهُ، فَلَيْسَ تَنْفِيرُهُ بِسَبَبِ فَوَاتِهِ، وَإِنْ رَمَاهُ فَقَتَلَهُ ضَمِنَهُ كَمَا لَوْ رَمَاهُ فِي هَوَاءٍ وَغَيْرِهِ.
(وَمَنْ رَبَطَ) دَابَّةً (أَوْ أَوْقَفَ دَابَّةً) لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ (بِطَرِيقٍ وَلَوْ) كَانَ الطَّرِيقُ (وَاسِعًا) نَصًّا (أَوْ تَرَكَ بِهَا) أَيْ: الطَّرِيقِ وَلَوْ وَاسِعًا (طِينًا أَوْ خَشَبَةً أَوْ عَمُودًا أَوْ حَجَرًا أَوْ كِيسَ دَرَاهِمَ) نَصًّا (أَوْ أَسْنَدَ خَشَبَةً إلَى حَائِطٍ ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِ) سَبَبِ (ذَلِكَ) الْفِعْلِ لِتَعَدِّيهِ بِهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي الطَّرِيقِ حَقٌّ وَطَبْعُ دَابَّةٍ الْجِنَايَةُ بِفَمِهَا أَوْ رِجْلِهَا فَإِبْقَاؤُهَا فِي الطَّرِيقِ كَوَاضِعِ الْحَجَرِ وَنَصْبِ السِّكِّينِ فِيهِ.
(وَإِنْ بَقِيَ الطَّائِرُ) بَعْدَ فَتْحِ قَفَصِهِ (وَ) بَقِيَ (الْفَرَسُ) بَعْدَ حَلِّ قَيْدِهِ أَوْ فَتْحِ إصْطَبْلِهِ (بِحَالِهِمَا فَنَفَّرَهُمَا آخَرُ ضَمِنَهُمَا الْمُنَفِّرُ) وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ سَبَبَهُ أَخَصُّ فَاخْتَصَّ الضَّمَانُ بِهِ كَدَافِعِ الْوَاقِعِ فِي الْبِئْرِ مَعَ حَافِرِهَا وَكَذَا لَوْ حَلَّ إنْسَانٌ حَيَوَانًا وَحَرَّضَهُ آخَرُ فَجَنَى فَإِنَّ ضَمَانَ جِنَايَتِهِ عَلَى الْمُحَرِّضِ.
(وَلَوْ بَقِيَ الطَّائِرُ) الَّذِي فَتَحَ قَفَصَهُ (وَاقِفًا، أَوْ) بَقِيَتْ (الْفَرَسُ) الَّتِي حَلَّهَا وَاقِفَةً (حَتَّى نَفَّرَهُمَا) إنْسَانٌ (آخَرُ)، فَذَهَبَا، (وَيَتَّجِهُ) أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ (قَاصِدًا) تَنْفِيرَهُمَا، وَلَا يَضْمَنُ الْمَارُّ إنْ نَفَرَا بِسَبَبِ (مُرُورِهِ) حَيْثُ لَا صُنْعَ لَهُ فِي التَّنْفِيرِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
فَإِنْ نَفَّرَهُمَا (ضَمِنَ الْمُنَفِّرُ)؛ لِأَنَّ سَبَبَهُ أَخَصُّ، فَاخْتَصَّ الضَّمَانُ بِهِ كَدَافِعِ الْوَاقِعِ فِي الْبِئْرِ مَعَ حَافِرِهَا.
¥