ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[14 - 01 - 10, 04:46 م]ـ
وهل تعد أقوال الخلفاء الراشدين من القرائن التي تصرف الأمر عن الوجوب
ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[08 - 10 - 10, 10:29 م]ـ
السلام عليكم وجزاكم الله خيرا عندى إشكال هل فعل النبى صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب ام الإستحباب أرجو بعض التوضيح
قال الإمام أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة:
فنقول أفعاله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أضرب:
أحدها: حركاته التى تدور عليها هواجس النفوس كتصرف الأعضاء وحركات الجسد فلا يتعلق بذلك أمر باتباع ولا نهى عن مخالفة.
والضرب الثاني: أفعاله التي لا تتعلق بالعبادات كأحواله فى مأكله ومشربه وملبسه ومنامه ويقظته فيدل فعل ذلك على الإباحة دون الوجوب.
وأما الضرب الثالث: ما اختص بالديانات وهو على ثلاثة أضرب:
أحدها: ما يكون بياناً
والثانى: ما يكون تنفيذاً وامتثالاً
والثالث: ما يكون ابتداء شرع؛ فأما البيان فحكمه مأخوذ من المبين فإن كان المبين واجباً كان البيان واجباً وإن كان ندباً كان البيان ندباً ويعرف أنه بيان بأن يصرح بأنه بيان كذلك ويعلم في القرآن أنها مجملة تفتقر إلى البيان ولم يظهر بيانها بالقول فنعلم أن هذا الفعل بيان لها.
والثانى: أن يفعل امتثالاً وتنفيذاً له فيعتبر أيضاً بالأمر وإن كان الأمر على الوجوب علمنا أنه فعل واجباً وإن كان الفعل على الندب علمنا أنه فعل ندباً.
والثالث: أن يعمل ابتداء من غير سبب ولم يوجد منه فى ذلك أمر باتباع ولا نهى عنه، فاختلف أصحابنا فى ذلك على ثلاثة مذاهب وكذلك سائر الفقهاء والمتكلمين وهذا الاختلاف فيما يرجع إلى حقوق الأمة
المذهب الأول: أن اتباعه فى هذه الأفعال واجب على الأمة إلا ما خصه ذلك وهذا مذهب مالك والحسن وبه قال من أصحاب الشافعى أبو العباس بن سريج والإصطخرى وأبو على بن أبى هريرة وأبو على بن خيران وهذا هو الأشبه بمذهب الشافعى رحمة الله عليه وبهذا قال من أصحاب أبى حنيفة أبو الحسن الكرخى وهو قول طائفة من المتكلمين.
والمذهب الثاني: المستحب للأمة اتباعه فى هذه الأفعال ويندب إلى ذلك ولا يجب وهو قول الأكثر من أصحاب أبى حنيفة وهو قول أكثر أهل المعتزلة وبه قال من أصحاب الشافعي أبو بكر الصيرفي وأبو بكر القفال.
والمذهب الثالث: أن الأمر فى ذلك على الوقف حتى يقوم دليل على ما أريد منا فى ذلك وإلى هذا ذهب أكثر الأشاعرة واختاره من أصحاب الشافعي أبو بكر الدقاق وأبو القاسم بن كج. اهـ.
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[14 - 10 - 10, 09:14 م]ـ
السلام عليكم وجزاكم الله خيرا عندى إشكال هل فعل النبى صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب ام الإستحباب أرجو بعض التوضيح
العل المجرد يدل على الاستحباب مالم يكن تفسيرا لمجمل وهذا مذهب الجمهور
وتجد الامر مبسوطا في كتب الاصول احيلك اليها
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[14 - 10 - 10, 09:16 م]ـ
وهل تعد أقوال الخلفاء الراشدين من القرائن التي تصرف الأمر عن الوجوب
بمجردها لا، لكن ان حصل اجماع فبها والا لم يصرف الامر عن الوجوب الا بدليل
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[15 - 10 - 10, 11:47 ص]ـ
، لكن ان حصل اجماع فبها
أين هذه الصورة من الشريعة، بارك الله فيك.
ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[17 - 10 - 10, 09:50 م]ـ
العلماء اختلفوا في دلالة الامر على ثلاثة مذاهب الاول الامر دال على الوجوب مطلقا حتى تاتي قرينة تصرفه الى الندب وهو قول الجمهور الثاني الامر دال على الاستحباب مطلقا الثالث الامر دال على الوجوب في العبادات ودال على الاستحباب في الاداب اما صرفه الى الندب بفعل الخلفاء فان كان اجماعا منهم فنعم اما ان فعله بعضهم وانكره الاخر فيبقى محل الاجتهاد من الاول والله اعلم
ـ[علي سلمان عبود]ــــــــ[17 - 10 - 10, 10:48 م]ـ
السلام عليكم اخي الكريم يمكن ان يجاب على سؤالك بالاتي:
الذي ذهب الى ان اجماع الخلفاء رضي الله تعالى عليهم حجة فنعم
الذي ذهب الى حجية قول الصحابي فنعم ايضا
اما اذا كان القول متحقق فيه الاجماع فهذا لاغبار عليه , وسوف ابحث عن شاهد لهذه المسالة وافيدونا انتم بارك الله فيكم
ـ[أبو عبد الله سفيان]ــــــــ[18 - 10 - 10, 12:53 ص]ـ
والذي يظهر والله أعلم أن المسالة تتناول من جهتين:
الأولى: هل إتفاق الخلفاء الراشدين يعتبر حجة وإجماعا أم لا؟
الثانية: إذا قرر أن الأصل في الأوامر الوجوب إلإ لقرينة أو دليل، فما هو نوع الدليل الذي يصلح أن يكون صارفا؟
ـ[علي سلمان عبود]ــــــــ[23 - 10 - 10, 07:28 ص]ـ
الاخ الفاضل ابو سفيان تجية واحترام وبعد:
يكاد يتحقق الاجماع على اعتبار اجماع الصحابة حجة ويمكن ان يطلع جنابكم على هذا الموضوع في ارشاد الفحول،والبحر المحيط، و الاحكام للامدي
اما مايصلح ان يكون قرينة صارفة للامر من الوجوب الى الاستحباب فهو كل ماصلح ان يكون دليلا شرعيا كلكتاب، والسنة،والاجماع والقياس ......... تحياتي
¥