ـ[أبو عبد الله سفيان]ــــــــ[23 - 10 - 10, 03:13 م]ـ
لا أظن أن سؤال الأخ كان عن إجماع الصحابة كما هو واضح من سؤاله، وإنما أردت أن أشير في تعليقي السابق إلى منشإ الخلاف وسببه، مع العلم أن إجماع الخلفاء الراشدين الجمهور على عدم حجيته وهو الحق، أما بالنسبة إلى نوع القرينة التي تصلح أن تكون صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب فالخلاف قائم بين الجمهور والظاهرية، فلتراجع المسائل في مظانها لأني كتبت التعليق على عجالة.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[23 - 10 - 10, 03:36 م]ـ
((نوع القرينة التي تصلح أن تكون صارفة))
نعم هو المراد إثباتهُ.
ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[30 - 10 - 10, 04:21 م]ـ
سامحوا قليل علم إن تدخل بين الكبار
الخلفاء الراشدون لا يعدلون عن أمر متفق عليه بأنه للوجوب, وليس لهم ذلك, ولا أود التعميم
فالأوامر الشرعية منها ما لا نظر فيه, فليس لصحابي أن ينظر في حكم من أحكام الصلاة فيغير فيها مثلا,
أما إن كان الأمر يمكن للنظر أن يعمل فيه - وهو معظم الشرع - ولولا ذلك لما كان عندنا الأئمة المجتهدون.
فأين الأمر الصريح من النبي بوجوب القسمة, لا تقل لي إن السنة عند الأصوليين قول وفعل وتقرير, النبي فعل
ولكن إن امتنعت القسمة يوما كأيام عمر أفلا يمكن العدول عنها.
لا أدري لعل النظر في المصالح قد يبعدنا عن النص, ولكنه قد حصل, فذلك عمر يخالف آية صريحة" والمؤلفة قلوبهم" ومثله "فاقطعوا" فقد عدل عنه
والذي أود قوله سؤال أتوجه به: هل للأمة أو لبعض الأمة أو لمجتهد ولو في عصرنا هذا ترك الأمر الصريح بسبب المصلحة الحقيقية
خلاصة قولي: إذا كان النص مما يمكن النظر فيه - أي محتمل - فيجوز لعمر ولأي مجتهد معاصر أن يدلي دلوه
لكن انتبه: مجتهد؟؟
قلت لنفسي: لا تتدخل مع الكبار, فما طاوعتني, محبكم عامر
إن نظن ألا ظنا وما نحن بمستيقنين والله أعلم.