تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اذا تعارض حديث عام (بمفهوم حديث خاص) هل يخصص بهذا المفهوم؟]

ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[24 - 01 - 08, 12:42 م]ـ

[اذا تعارض حديث عام (بمفهوم حديث خاص) هل يخصص بهذا المفهوم؟]

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[28 - 01 - 08, 09:12 ص]ـ

المسألة فيها خلاف بين اهل العلم منهم من قال ان منطوق حديث العام اذا تعارض مع مفهوم حديث الخاص , فان هذا المفهوم يخصص حديث العام.

ـ[الديولي]ــــــــ[19 - 02 - 08, 10:04 ص]ـ

مثال: تخصيص المنطوق بالمفهوم

(إن الماء لا ينجسه شيئ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) رواه ابن ماجه بسند ضعيف

خص بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث

ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[23 - 02 - 08, 01:35 ص]ـ

مثال: تخصيص المنطوق بالمفهوم

(إن الماء لا ينجسه شيئ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) رواه ابن ماجه بسند ضعيف

خص بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث

لكن اخي الكريم كيف يخصصه ومفهوم العدد ضعيف؟

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[24 - 02 - 08, 09:55 ص]ـ

عن ابي امامة الباهلي قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ان الماء لاينجسه شيء الا ماغلب على ريحه وطعمه ولونه.اخرجه ابن ماجة (521) والدارقطني في سننه (ص11) والبيهقي (1/ 295).وضعفه الالباني في الضعيفة (2644).

حديث ابي سعيد قال:قيل يارسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنتوضا من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: الماء طهور لاينجسه شيء. اخرجه احمد (3/ 31) وابوداود (66) والترمذي (1/ 95) والنسائي (1/ 61) وغيرهم وصححه الالباني في الارواء (14).

حديث ابن عمر قال:سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الارض وماينوبه من السباع والدواب؟ فقال:اذا كان الماء قلتين لم يخبت. رواه الخمسة , وفي لفظ ابن ماجة واحمد (لم ينجسه شيء) وصححه الالباني في الارواء (23).

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[24 - 02 - 08, 10:45 ص]ـ

اختلف العلماء في الماء القليل الذي خالطته نجاسة فلم تغير احد اوصافه الثلاثة (اللون او الطعم او الريح) هل ينجس بمجرد ملاقاته النجاسة ام انه لاينجس لعدم التغير؟

1 - الماء القليل وهو ماكان دون القلتين اذا خالطته نجاسة فهو نجس وان لم يتغير. لمفهوم المخالفة في حديث القلتين: اي اذا لم يبلغ الماء قلتين يتنجس.

فخصصوا بهذا المفهوم منطوق حديث ابي سعيد.

2 - الماء القليل وهو ماكان دون القلتين اذا خالطته نجاسة فهو نجس بتغير احد اوصافه الثلاثة.وقالوا مفهوم حديث القلتين لايخصص منطوق حديث ابي سعيد.

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[24 - 02 - 08, 02:49 م]ـ

مثال: تخصيص المنطوق بالمفهوم

(إن الماء لا ينجسه شيئ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) رواه ابن ماجه بسند ضعيف

خص بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث

المنطوق إنما يقدم على المفهوم إذا استويا في الدرجة بأن كانا عامين أو خاصين

أما إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا فإنه يقدم الخاص ولو كان مفهوما

فالمفهوم الخاص أقوى في الدلالة من المنطوق العام.

راجع شرح الشيخ مصطفى قاري مخدوم على مراقي السعود فإنه تعرض لهذه المسألة وناقشها لا من جهة حكم المسألة ولكن من جهة تحرير هذا الوجه من الترجيح، هذا والله أعلم.

ـ[الديولي]ــــــــ[26 - 02 - 08, 04:56 م]ـ

لكن اخي الكريم كيف يخصصه ومفهوم العدد ضعيف؟

المقصود يا أخي بالتخصيص عند القائلين به،

ـ[الديولي]ــــــــ[26 - 02 - 08, 05:02 م]ـ

لكن اخي الكريم كيف يخصصه ومفهوم العدد ضعيف؟

المقصود يا أخي بالتخصيص عند القائلين به،

قال الشنقيطي عند قوله تعالى: (وأذن في الناس بالحج) قال: وكذلك أجاز الجمهور تخصيص المنطوق بالمفهوم، كتخصيص عموم (في أربعين شاة شاة) وهو منطوق بمفهوم المخالفة في حديث (في الغنم السائمة زكاة) عند من يقول به

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 02:34 م]ـ

هنا http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=137653&highlight=%DA%E3%E6%E3+%E3%E4%D8%E6%DE

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير