[نسخ القرآن بالسنة لم يجد له العلامة العثيمين مثالا صالحا في كتابه " الأصول من علم ...]
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 01 - 08, 08:53 م]ـ
نسخ القرآن بالسنة لم يجد له العلامة ابن عثيمين مثالا صالحا في كتابه " الأصول من علم الأصول " ثم وجده ...
سائل: كتاب الأصول - أي الأصول من علم الأصول - فيه مثال لم نجده، وهو نسخ القرآن بالسنة.
الشيخ:
[هذا وجدناه في اللوطي؛ اللوطي، قال الله تعالى: {والذان يأتيانها منكم ((أي يأتيان الفاحشة، واللذان للمذكر)) فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما}.
جاءت السنة بنسخ هذا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: [من وجدتموه يعمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به].
انتهى من " شرح قواعد الأصول وعاقد الفصول " شريط (8) وجه ب.
السؤال:
فضيلة الشيخ: في شأن النسخ، هل نسخ شيء من القرآن بالسنة؟
الجواب:
[لا أعلم شيئاً من القرآن نسخ بالسنة، إلا مسألة اللوطي -نسأل الله العافية - فإن الله تعالى قال في القرآن: وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً [النساء:16] فهذه الآية تدل على أن الفاعلين يُؤذيان حتى يتوبا ويصلحا، فجاءت السنة: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)، فهذا يُستدل به على أن السنة تنسخ القرآن. وعمل قوم لوط أكبر من الزنا -والعياذ بالله- وأفحش، والدليل على هذا أن الله قال في القرآن: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} [الإسراء:32] أي: فاحشة من الفواحش، وأما اللواط فقد قال لوط لقومه: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ} [الأعراف:80] أي: الفاحشة العظمى الكبرى، ولهذا دخلت عليها (أل)، فكان اللواط أعظم من الزنا، ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى بعث رسولاً برسالة تامة، لينذر من هذه الفعلة الشنيعة، وأن الله أهلَكَ فاعلي هذه الفعلة الشنيعة بصفة عامة، فدل ذلك على أن اللواط أعظم من الزنا، ولهذا يجب على ولي الأمر إذا ثبت اللواط بين اثنين وكلاهما بالغ عاقل، ولم يُكْره أحد منهما يجب عليه أن يقتلهما امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودرءاً لهذه المفسدة القبيحة، والفاحشة الشنيعة نسأل الله العافية.
هذا الذي يحضرني بعد التتبع من نسخ القرآن بالسنة.
وأما من قال: إن قول الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة:180] منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث) فهذا لا يصح، يعني لا يصح هذا القول أنه منسوخ بهذا الحديث؛
أولاً: لأن الحديث ليس فيه نسخ، بل فيه التخصيص؛ والنسخ رفع الحكم كله، لا رفع الحكم عن بعض أفراد العموم.
ثانياً: أن الحديث مبين للناسخ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله تعالى قَسم الميراث، وأعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. لكن ليكن معلوماً لديك أنه حتى وإن لم يوجد مثال يسلم من المعارضة؛ فإن السنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي بمنزلة القرآن، يجب العمل بما فيها، وتصديق خبرها].
من " لقاء الباب المفتوح " شريط (46) وجه ب.
ـ[الديولي]ــــــــ[18 - 02 - 08, 02:21 م]ـ
قال الدكتور مصطفى زيد في كتابه النسخ في القرآن الكريم، دراسة تشريعية تاريخية نقدية
، والكتاب بدون فهارس 886 صفحة:
وأما نسخ القرآن بالسنة فلم نجد له واقعة واحدة فيما أسلفنا من وقائع النسخ، ومن هنا نرى أن الخلاف الذي قام حول جوازه خلاف نظري يحسم الواقع الحكم عليه، إذ يرفضه بجملته وتفصيله
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - 03 - 08, 08:27 م]ـ
بارك الله فيك.
لكن كما ترى: كلام العلامة العثيمين ينقض كلام الدكتور.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[12 - 03 - 08, 08:05 م]ـ
جزاك الله خيرا
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:وبالجملة فلم يثبت أن شيئا من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن وقد ذكروا من ذلك قوله تعالى: {فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} وقد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
وهذه الحجة ضعيفة لوجهين
أحدهما: أن هذا ليس من النسخ المتنازع فيه فإن الله مد الحكم الى غاية والنبى صلى الله عليه وسلم بين تلك الغاية لكن الغاية هنا مجهولة فصار هذا يقال إنه نسخ بخلاف الغاية البينة في نفس الخطاب كقوله {ثم أتموا الصيام إلى الليل} فإن هذا لا يسمى نسخا بلا ريب.
الوجه الثانى أن جلد الزانى ثابت بنص القرآن وكذلك الرجم كان قد أنزل فيه قرآن يتلى ثم نسخ لفظه وبقى حكمه وهو قوله {والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم} وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة وإجماع الصحابة.
وبهذا يحصل الجواب عما يدعى من نسخ قوله {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} الآية فإن هذا إن قدر أنه منسوخ فقد نسخه قرآن جاء بعده ثم نسخ لفظه وبقى حكمه منقولا بالتواتر وليس هذا من موارد النزاع فإن الشافعى وأحمد وسائر الأئمة يوجبون العمل بالسنة المتواترة المحكمة وإن تضمنت نسخا لبعض آى القرآن لكن يقولون إنما نسخ القرآن بالقرآن لابمجرد السنة ويحتجون بقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} ويرون من تمام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا بقرآن.
مجموع الفتاوى (20
399)
كذلك في نص الآية التي قبلها إطلاق الفاحشة المعرفة بأل على الزنا وهي قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} فجعل الفاحشة المعرفة بأل على اللواط وفاحشة على الزنا ترده الآية والله أعلم.
¥