ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[22 - 03 - 08, 05:46 م]ـ
وأرحب بآراء إخواني واستدراكاتهم فهذا البرنامج كما ذكرت سيُقرأ في إحدى القنوات الإسلامية
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[24 - 03 - 08, 05:26 م]ـ
باب الكراهة تنزيها
الكراهة: النهي عن الشيء نهيا غير حتم ولا جازم.
وقد تطلق على ما اشتبه حله بحرمته لحديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ ... الحديث.
متفق عليه
فصل: أدلة الكراهة
ترتيب ثواب على الترك أو الحثُّ على الترك:
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ.
أخرجه أبو داود حسنه الألباني
في هذا المثال نجد ما يلي:
في الحديث حث على ترك الجدال ولو لمحق، ورتب الثواب على ذلك. مما يعني كراهة الجدال إلا أن يكون نصرة للدين ومصلحته راجحة.
النهي الذي يلحق به قرينة تصرفه عن الحرمة إلى الكراهة
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.
متفق عليه
في هذا المثال نجد ما يلي
في الأثر دليل على كراهة اتباع النساء الجنازة وذلك لنهي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - غير أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يؤكد عليهن النهي ففهم منه الكراهة.
تقبيح الفعل من غير نهي جازم ولا ترتيب عقاب عليه
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ
أخرجه البخاري
في هذا المثال نجد ما يلي:
في الحديث تصوير للالتفات حال الصلاة بأنه حظ الشيطان من العبد في صلاته. مما يدل على كراهة هذا الفعل.
تنبيه: أطلق متقدمو الأئمة كالشافعي وأحمد لفظ المكروه وأرادوا به المحرم.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[27 - 03 - 08, 05:17 م]ـ
باب: التحريم (1)
التحريم: هو النهي عن الفعل على سبيل الحتم والإلزام
وقد يطلق على الحظر والحرج
فصل:
أدلة التحريم (1)
النهي الجازم المجرد عن القرائن الصارفة عن التحريم. ويكون بحرف "لا" الناهية.
قال تعالى {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا}
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلْ بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا.
متفق عليه
في هذه الأمثلة نجد ما يلي:
في الآية: نهى الله عز وجل عباده عن دعاء غيره مما لا يقدر عليه إلا الله، كرزق أو نجاح ونحو ذلك. مما يفيد التحريم.
وفي الحديث: نهي أيضا عن استبدال التمر غير متماثلين وزنا مما يدل على تحريمه إلا أن يبع هذا ويشتري ذاك.
الوعيد أو ترتيب العقاب على الفعل
قال تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا أَوْ إِلَى أَنْ يَيْبَسَا
متفق عليه
في هذه الأمثلة نجد ما يلي
في الآية: توعد الله عز وجل قاتل المؤمن توعدا شديدا ووضع العقاب الأليم لمن صنع ذلك، وقد وردت أدلة أخرى على تحريم قتل النفس بغير حق.
وفي الحديث: بيان لعذاب من يهمل في الطهارة من البول أو يمشي بالنميمة بين الناس مما يدل على تحريم هذين الفعلين
¥