تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[في ضابط التفرقة بين السبب والشرط]

ـ[آل عياش]ــــــــ[08 - 02 - 08, 12:08 م]ـ

السؤال: ما هو ضابط التفرقة بين السبب والشرط؟ لإزالة الغموض الحاصل بينهما في أمثلة الأصوليين إذ ما يمثل بعضهم للسبب هو غير ما يمثله آخرون للشرط، مثل: الشمس، واليمين.

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فالجواب أن تعلم أنّ الشرط يقاسمه السبب في أجزاء حقيقته، وهو ما يلزم من عدمه العدم، فإذا ذكر أحد الأمثلة مبنيا على هذه الجزئية المتقدمة صح إطلاق السبب والشرط عليها، كزوال الشمس فإنّه سبب لوجوب صلاة الظهر وهو شرط أيضا من ناحية أنّه يلزم من عدم الزوال [وهو السبب أو الشرط] عدم الوجوب [أي وجود حكم الصلاة وهو المسبب أو المشروط] وكذلك القول بالنسبة لليمين يجوز أن تكون سببا أوشرطا للكفارة من هذه الحيثية، غير أنّ السبب يختلف عن الشرط من جهة أنّ السبب يلزم من وجوده وجود الحكم أمّا الشرط فلا يلزم من وجوده وجود المشروط وهو الحكم، فإذا روعي هذا المعنى في زوال الشمس لوجوب الصلاة كان سببا وليس شرطا وكذلك اليمين، أمّا الحنث فشرط وليس بسبب في لزوم الكفارة وكذلك الكفارة والحول فشرط في وجوب الزكاة وليس بسبب لأنّه لا يلزم من وجود الحول وجوب الزكاة كما لا يلزم من وجود الحنث لزوم الكفارة.

غير أنّ المراد بالشرط في هذا المقام إنّما هو شرط وجوب، لا شرط صحة، وهو ما يصير به العبد مكلفا، كالنقاء من الحيض والنفاس، فهو شرط في وجوب الصلاة، وبلوغ الدعوة إلى العبد، فهو شرط في وجوب الإيمان عليه، ذلك لأنّ شرط الوجوب (1) إنما يتعلق بخطاب الوضع، بينما شرط الصحة وهو: ما جعل وجوده سببا في حصول الاعتداد بالفعل وصحته كالوضوء وستر العورة واستقبال القبلة للصلاة، فهو من خطاب التكليف، وهذا هو ضابط الفرق بين القسمين (2).

فالحاصل أن يقال: إنّ ضابط معرفة السبب هو إضافة الحكم إليه كأن تقول: «صلاة الظهر» فالصلاة حكم شرعي أضيف إلى الظهر فعرفنا أنّ الظهر هو السبب، وقولنا: "كفارة يمين"، فإنّ الكفارة حكم شرعي أضيف إلى اليمين فعرفنا أنّ اليمين هو السبب.

هذا، ويمكن إضافة ضابط آخر لمعرفة السبب من حيث التأثير والمناسبة:

- أمّا من حيث التأثير فكلّ ما يؤثر في الحكم من جهة الوجود والعدم فهو السبب، بخلاف الشرط، فإنّما يكون تأثيره في الحكم من جهة العدم فقط، أمّا الوجود فلا، إذ لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة.

- أمّا من حيث المناسبة فتظهر في ذاتية السبب كالنصاب لاشتماله على الغنى في ذاته على خلاف الأول، فلا تقترن به مناسبة وإنّما هو مكمّل لحكمة الغنى في النصاب.

والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما. من موقع الشيخ فركوس

الجزائر في:10صفر1408ه

الموافق ل:15جوان1997م

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير