تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[17 - 02 - 08, 11:05 م]ـ

قال العلامة الشيخ مشهور حسن آل سلمان -حفظه الله-.

وقوله ويعاقب تاركه.

فإنه من الممكن أن يفعل العبد الكبير ولا يعاقب ويترك الواجب ولا يقع عليه العقاب ويعفو عنه

وهذه المسألة تسمى عند اهل السنة " بالوعد و الوعيد ".

ومفادها: إن الله إن وعد لا يخلف وعده وغن اوعد فقد يخلف وعيده من باب فضله وكرمه.

وهذه عقيدة تخالف عقيدة الخوارج و المعتزلة وقد جاء عمرو ابن عبيد رأس المعتزلة إلى إبي عمرو ابن العلاء وهو من أئمة السنة اللغة.

فقال: يا أبا عمرو أيخلف الله وعده؟.

فقال أبو عمرو "لا.

فقال المعتزلي: أفأريت من وعده الله على عمل عقابا أيخلف الله وعده فيه؟

فقال أبو عمرو " من العجمة

أتيت.

يا أبا عثمان إن الوعد غير الوعيد إن العرب لا تعد عارا و لا خلفا إن تعد شرا ثم لاتفعل ترى ذلك كرما وفضلا إنما الخلف إن تعد خيرا ولا تفعل.

فقال المعتزلي: أوجد هذا في كلام العرب: قال نعم.

فأنشد أبو عمرو شعرا لعامر بن الطفل كما في {ديوانه} ص 155.

وإني إن وعدته أوعدته ---- لمخلف إيعادي ومنجز موعدي.

التحقيقات شرح الورقات ص:53.

ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[20 - 02 - 08, 01:24 ص]ـ

قال ابن قدامة.

والواجب ينقسم إلى معين و إل مبهم في أقسام محصورة فيسمى واجبا مخيرا كخصلة من خصال الكفارة وأنكرت المعتزلة وقالوا لامعنى للوجوب مع التخيير


قال العلامة الشنقيطي -رحمة الله عليه- {إعلم أن الواجب ينقسم باعتبار داته إلى واجب معين لايقوم مقامه كالصوم و الصلاة وإلى مبهم في أقسام محصورة فهو واجب لا بعينه كواحدة من خصال الكفارة في قوله تعالى {فكفارته إطعام عشرة مساكين}.
فالواجب واحد لا بعينه فأي واحد فعله الحانث أجزأه" إنتهى.
قال ابن بدران في قوله -أي ابن قدامة- {وقوله في أقسام محصورة} هذا قيد لا حاجة إليه لان السيد لو قال لعبده إخدمني اليوم من الخدمة أي أنواعها شئت أو تصدق عني من أنواع مالي أيها شئت ... صح هذا الكلام عقلا وخرج به عن العهدة وإن لم تكن الأقسام محصورة في الخطاب لكن المصنف ذكرها محصورة لأن الغزالي ذكرها في المستصفى كذلك فهو تابع له} إنتهى.
وأنكرت المعتزلة هذا التقسيم وقالت الكل واجب.
قال {أنكرت المعتزلة} أي كل المعتزلة لان الألف و اللأم للإستغراق فتعم كل المعتزلة.
قال ابن إبن بدران {فأنكرت المعتزلة ذلك فإنك ترى الإنكار الإنكار إلى جميع المعتزلة مع أن قول ابن الحاجب في مختصره الأصولي وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب ... وأسند الطوفي القول الاول إلى ابن عقيل الجبائي وابنه أبي هاشم وهما من رؤساء المعتزلة ونسبه المرداوي في التحرير إلى القاضي أبي يعلى ... }.
قال الشنقيطي {وزعم المعتزلة أن التخيير مطلقا ينافي ذلك الوجوب باطل لأنه لم يخير بين الفعل و الترك تخييرا مطلقا حتى ينافي الوجوب} إنتهى.
وعد ابن بدران الخلاف بين المعتزلة و الجمهور لفظي فقال {فأقول أن الخلاف لفظي أي في اللفظ و المعنى متفق عليه}.
نسأل الشيخ لماذاابن بدران الخلاف لفظي؟
لأن لا خلاف بين المسلمين أنه لو فعل جميع الخصال لم يثب ثواب أداء الواجب إلا على على واحدة ولو ترك الجميع لم يعاقب عقاب ترك الجميع الواجب إلا على واحدة ولو وجب الجميع لترتب الثواب و العقاب على جميع الخصال ويقدر به ولما خرج عن عهدة التكليف بفعل واحدة وكل ذلك باطل بالإجماع وقد وافق الخصم على هذا ولم يبق النزاع إلا في اللفظ غير ان نصب الخلاف جرى على عادة الأصوليين ودفعا لشبهة مغالط ان كان.
الخلاصة.
أن الواجب ينقسم باعتبار ذاته إلى:
1:واجب معين لايقوم غيره مقامه.
2:وإلى مبهم في أقسام محصورة.
وأنكرت المعتزلة التقسيم الثاني فقالت أن التخيير مطلقا ينافي الوجوب فرد عليهم " أنه لم يخيير بين الفعل و الترك تخييرا مطلقا حتى ينافي ذلك الوجوب "
ورجح شارح الروضة أن الخلاف لفظي.
هذا هو حصاد اليوم.

ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[24 - 02 - 08, 11:34 م]ـ
قال ابن قدامة.
و الواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع وأنكرأكثر أصحاب أبي حنيفة التوسع فقالوا: هو يناقض الوجوب ..... إلخ.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير