تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال لأهل الأصول عن قضايا الأعيان.]

ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[25 - 02 - 08, 07:46 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كيف نجمع بين قولنا:

تخصيص العموم بقضايا الأعيان، وبين قولنا: قضايا الأعيان لا تعم؟

وجزاكم الله خيرا.

ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[25 - 02 - 08, 10:11 م]ـ

أولاً هل ذكر الأصوليون من ضمن المخصصات قضايا الأعيان؟ إذا ثبت هذا فيبحث فيما بعده

ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[25 - 02 - 08, 10:53 م]ـ

ما أعرفه أن الأفعال لا عموم فيها؛ لأن الفعل ليس من صيغ العموم و النبي r إذا حكم بقضاء في واقعة معينة، ثم حدث لنا مثلها وجب إلحاقها بها، لأن حكم المثلين واحد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سها في الصلاة فسجد فليس هذا في كل سهو بل حدث مع السهو أحيانا لأن كلمة سها و سجد تدل على حدوث السهو و السجود مرة، وقد يكون أكثر من مرة لكن ليس دوما، ومثال آخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر فقصر لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل سفر يقصر كقولنا نظر أحمد فرأى ولدا لا يدل على أنه كلما نظر رأى ولدا.

ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[27 - 02 - 08, 01:27 م]ـ

أولاً هل ذكر الأصوليون من ضمن المخصصات قضايا الأعيان؟ إذا ثبت هذا فيبحث فيما بعده

مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ

تَخْصِيصُ الْعُمُومِ بِقَضَايَا الْأَعْيَانِ كَإِذْنِهِ فِي الْحَرِيرِ لِلْحَكَّةِ، وَفِيهِ قَوْلَانِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. البحر المحيط للزركشي4/ 272

وفي المسودة 1/ 104

مسألة يجوز تخصيص العموم بقضايا الاعيان ويحتمل أن يمنع منه اذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله فى الحرير للحكة

ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[01 - 03 - 08, 12:53 ص]ـ

الذي أعلمه ان قضايا الاعيان لا عموم لها وهوقول الجمهور من الأصوليين.

ـ[ابو الدحداح الشافعي]ــــــــ[04 - 03 - 08, 11:16 م]ـ

السلام عليكم

ما هو الضابط في مسائل الاعيان التي تمنع اشتراك الغيرفيها؟؟

بارك الله فيكم

ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[05 - 03 - 08, 12:09 ص]ـ

هذه قاعدة مهمة فلو بحثت وجمعت الفروع التي ذكر العلماء أنها من قضايا الأعيان لكان هذا عملاً جليلاً.

أذكر أني سألت أحد المشايخ عن ضابط هذه القاعدة فقال: حادثة الأعيان إذا أتت مخالفة لأصل مقرر فإنه يقال عنها لاعموم لها والله أعلم.

وأظن ـ والله أعلم ـ من باب المدارسة (ولست من أهل الأصول) أنه لافرق بين قولك (تخصيص العموم بقضايا الأعيان) وبين (قضايا الأعيان لاتعمم)

فالأولى المقصود منه: أن صاحب قضية العين يخصِّص النص العام المخالف لقضيته فيخرج هو من العموم ويبقى الحكم عاما في غيره.

وأما الثانية: فإذا قلنا بخصوص هذه القضية العينية من الحديث العام فإنها لاتعمم في غير صاحب الحادثة

وننتظر المزيد.

ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[05 - 03 - 08, 05:40 م]ـ

سجلت قريباً رسالة في جامعة الملك سعود.

ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[06 - 03 - 08, 11:25 ص]ـ

هذه قاعدة مهمة فلو بحثت وجمعت الفروع التي ذكر العلماء أنها من قضايا الأعيان لكان هذا عملاً جليلاً.

أذكر أني سألت أحد المشايخ عن ضابط هذه القاعدة فقال: حادثة الأعيان إذا أتت مخالفة لأصل مقرر فإنه يقال عنها لاعموم لها والله أعلم ..

بارك الله فيك

هذه المسائل لها ضابطها انها تخالف العموم، وان ينص العالم على انها من مسائل الاعيان.

وان كان من مسائل الاعيان ماهو مختلف فيه وما هو متفق عليه.

والمسألة تحتاج لاستقراء وتصفح للمسائل الفرعية الفقهية وتحديها.

والله اعلم.

وقد سُئل العلامة محمد محمد الشنقطي في شرحه للزاد فكان الجواب:

http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif

كيفية الجمع بين قاعدة: (قضايا الأعيان لا تصلح دليلاً للعموم) وقاعدة: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)

http://audio.islamweb.net/audio/parbotton.gif

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير