تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال حول الحجاب والإجماع]

ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[21 - 03 - 08, 02:05 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نقل ابن تيمية وابن حجر وغيرهم الإجماع على وجوب تغطية وجه المرأة

فكيف يقال في المسألة أنها خلافية مع أنه لم يخالف فيها إلا المتأخرون وقد سبق انعقاد الإجماع ونقله أكثر من اثني عشر عالما؟

أفيدونا بارك الله فيكم

ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[21 - 03 - 08, 02:13 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

سبحان الله اظن الامر العكس والجمهور على جواز الكشف

كنت اسأل عن

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين اما بعد ......

كان الأمر بدأ يلتبس على من موضوع وجدته هنا فى الملتقى قال فيه صاحبه ان جمهور العلماء على وجوب تغطيه الوجه والكفين للنساء

وما اعلمه ان جمهور العلماء على العكس - هكذا صرح الالبانى

وانا اعلم ان المسأله خلافيه

ولست اتكلم فيما هو الراجح ولا أدله كل طرف

ولكنى اسأل هل ماقاله العلامه الالبانى صحيح ان قول الجمهور على استحباب تغطيه الوجه والكفين وليس الوجوب

وهذه مجموعه نصوص اخذتها من الشامله من كتب الشيخ الالبانى

الرد المفحم

وجلباب المرأه المسلمه

وحجاب المرأه لشيخ الاسلام تحقيق العلامه الالبانى

واختار جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وكذا أحمد في رواية ذكرها المصنف نفسه (ص 24) أن وجهها وكفيها ليس بعورة وهو الذي نصرته في كتابي حجاب المرأة المسلمة {فى حواشى حجاب المرأة ولباسها في الصلاة}

جاءت أحاديث كثيرة في كشف النساء لوجوههن وأيديهن - كما سيأتي في الكتاب - يبلغ مجموعها مبلغ التواتر المعنوي عند أهل العلم فلا جرم عمل بها جمهور العلماء {الرد المفحم}

وبناء على ما تقدم ألا يحق لي أن أقول: فمن كان هذا حاله في الجهل بعلم الحديث وعجزه عن معرفة الحديث الصحيح والضعيف - ولو من طريق التقليد الذي هو الجهل بعينه كما يقول العارفون - فما له ولإدخاله نفسه في زمرة العلماء والفقهاء بل والرد عليهم وتسفيه آرائهم؟ لا أعني نفسي - وإن كنت أرجو أن أحشر معهم - وإنما أعني جمهور العلماء من السلف والخلف الذين تجاهل الشيخ قولهم المبطل لقوله هو كما تقدم بيانه فيما سلف ولقد ذكرني حاله هذا معهم بقول الشاعر:

وابن اللبون إذا ما لز في قرن******** لم يستطع صولة البزل القناعيس {الرد المفحم}

وأما قول ابن مسعود فقد سبق الجواب عنه في " الكتاب " (ص 52 - 56) ثم هو فرد خالفه جماعة فإن صحت المعارضة به فلا بد من مرجح وهو الحديث الذي عمل به مخالفوه فبه يترجح قولهم على قول ابن مسعود وتسقط المعارضة به ويسلم قول البيهقي ومن تابعه وهم جمهور الصحابة والأئمة كما تقدم بيانه بما لا تجده في مكان آخر

{الرد المفحم}

وجزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم

فى هذا الرابط http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=757416#post757416

( ابتسامه)

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[21 - 03 - 08, 04:44 ص]ـ

فكيف يقال في المسألة أنها خلافية مع أنه لم يخالف فيها إلا المتأخرون

!!!!!!!

إى نعم لم يخالف فيها إلا المتأخرون إذ الأئمة الأربعة على جواز كشف الوجه و الكفين و خالف كثير من المتأخرين و قالوا بوجوب التغطية لفساد العصر.

........... وقد سبق انعقاد الإجماع ..........

إجماع أى عصر تقصد أخى الحبيب؟

............ ونقله أكثر من اثني عشر عالما؟

من هؤلاء الاثنى عشر؟

و أخيرا دعوى الإجماع غير انعقاد الإجماع.

ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[21 - 03 - 08, 02:03 م]ـ

جزيتم خيرا عن الإجابة وأقصد بمن نقل الإجماع من وردورا في المقال التالي:

العلماء الذين نقلوا الإجماع على وجوب تغطية المرأة وجهها

ذكر شيخُ الإسلام، الإمام ابنُ تيمية – رحمه الله – في منهاج السنة ـ: (اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجوه لأنّ النظر مظنة الفتنة) [مكانك تحمدي ص40].

ـ نقل النووي في روضة الطالبين 5/ 366عن الإمام الشافعي (اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات).

ـ كما نقل - رحمه الله – عن الإمام الجويني إمام الحرمين (اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات) [روضة الطالبين 7/ 21].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير