تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ وحكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعي المتوفى سنة 844 هـ: ((اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق)) نقله الشوكاني في نيل الأوطار (6/ 130)

ـ وحكى العلامة السهانفوري المتوفى سنة 1346 هـ في بذل المجهود (16/ 431): (( .. اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره))

ـ وقال العيني في عمدة القاري (20/ 98) في فوائد حديث عائشة: (أن أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب .. الحديث: ((فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع)).

ـ وقال الدكتور محمد بن سعيد البوطي في رسالته: ((إلى كل فتاة تؤمن بالله)) ص 45: ((وهكذا فقد ثبت الإجماع عند جميع الأئمة سواء من يرى منهم أن وجه المرأة عورة كالحنابلة، ومن يرى منهم أنه غير عورة كالحنفية والمالكية ـ أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة، ومن الذي يستطيع أن يزعم بأن الفتنة مأمونة اليوم، وأنه لا يوجد في الشوارع من ينظر إلى وجوه النساء بشهوة)) انظر: عودة الحجاب للمقدم (3/ 408). تنبيه: ثبت عند الحنفية والمالكية أن وجه المرأة عورة.

ـ وقال سماحة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في كتابه (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (5/ 231) ((وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم))

ـ وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمد شفيع الحنفي في المرأة المسلمة ص 202: ((وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب، ويستثنى منه العجائز، لقوله تعالى: ((والقواعد من النساء)).

ـ وقال الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير في الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم: (1/ 202) ((وأجمعوا على وجوب الحجاب للنساء)).

ـ وقال العلامة بكر أبو زيد: (ولم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين، وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما كما نقله غير واحد من العلماء، وهذه الظواهر الإفسادية قائمة في زماننا فهي موجبة لسترهما لو لم يكن أدلة أخرى) [الحراسة: ص 69].

ـ وقال الشيخ يوسف الدَجْوي: (أما إذا خشيت الفتنة ولم يؤمن الفساد فلا يجوز كشف وجهها ولا شيء من بدنها بحال من الأحوال عند جميع العلماء) [مقالات وفتاوى الدجوي 2/ 143].

الإجماع العملي

ـ حكى الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 337): ((استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال .. إلى أن قال: إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن متنقبات)

ـ وبمثله حكاه العيني في عمدة القارئ (20/ 217)

ـ وقال الحافظ أيضا (9/ 424): (ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب))

ـ وقال الغزالي في إحياء علوم الدين (2/ 53): ( .. لم يزل الرجال على ممر الأزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن متنقبات .. )

ـ قال الشيخ بكر أبو زيد: (لما نزلت هذه الآية () حجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وحجب الصحابة نساءهم بستر وجوههن وسائر البدن والزينة المكتسبة واستمر ذلك في عمل نساء المؤمنين, هذا إجماع عملي دال على عموم حكم الآية لجميع نساء المؤمنين) [الحراسة: ص 40].

ـ وقال الموزعي الشافعي في تيسير البيان لأحكام القرآن (2/ 1001): (لم يزل عمل الناس قديما وحديثا في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابة، ويرونه عورة ومنكرا .. )

ـ وقال محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط (7/ 240): ( .. وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة).

ـ وقال فضيلة الشيخ حمود التويجري في الصارم المشهور ص 258:

(ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وقد كان ذلك معهوداً في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: (لا تنتقب المرأة المحرمة،ولا تلبس القفاز)

م ن ق و ل

وكذلك لقول القرطبي

(القرطبي والصحيح أن الجلباب يغطي جميع البدن)

وآيةالحجاب ليست خاصةبزوجات النبي لأن العلةعامة_ذلك أطهرلقلوبكم وقلوبهن_فبقيةالنسا أحوج الى طهارةالقلب

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[21 - 03 - 08, 04:09 م]ـ

نقلت عن النووى نقله عن الشافعى الإجماع. و الشافعى نفسه يقول بجواز كشف الوجه و الكفين.

و معظم نقولاتك أخى الحبيب مقيدة بفساد العصر و كثرة الفساق و قد قدمت لك ذلك، إذن فالذى خالف هم المتأخرون كما قلت و تعللوا بفساد العصر على عكس الأئمة الأربعة.

و التقييد بفساد العصر أمر فيه إشكال لا أفهمه. الإشكال أن هذا مبنى على سد الذرائع و سد الذرائع أصلا مختلف فيه أهو دليل من أدلة الأحكام أم لا.

فكيف ينعقد الإجماع؟

أخيرا أخى الحبيب: إجماع أى عصر تقصد؟

إن كنت تقصد الصحابة فقد اختلفوا.

و إن كنت تقصد الأئمة من بعدهم فقد اختلفوا.

و إن كنت تقصد أتباع الأئمة المجتهدين فقد اختلفوا.

فأى إجماع هو المقصود؟

نرجوا مراجعة جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألبانى، و كتابه الماتع الرد المفحم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير