تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 08, 06:13 م]ـ

بارك الله فيكم وهذا الموضوع تطرق إليه كثيرا في الملتقى وغيره

وبغض النظر عن الإجماع وغيره

الأخ الكريم محمد البيلي - وفقه الله -

ذكرتم

(إلا المتأخرون إذ الأئمة الأربعة على جواز كشف الوجه و الكفين) كيف الأئمة الأربعة

حتى الألباني - رحمه الله الذي أحلتنا على كتابه

يقول

(واختار جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وكذا أحمد في رواية ذكرها المصنف نفسه (ص 24) أن وجهها وكفيها ليس بعورة وهو الذي نصرته في كتابي حجاب المرأة المسلمة)

فكيف أصبح الأئمة الأربعة

مع أنها مجرد رواية عن الإمام أحمد بحسب هذا النقل

ومعروف مذهب الإمام أحمد في المسألة حتى عند المخالفين

فكيف يقال بعد هذا الأئمة الأربعة

ألا ترون - وفقكم الله - أن في هذا نوع انتصار للرأي بذكر عبارة الأئمة الأربعة

مع أن كل المخالفين تقريبا يعرفون مذهب أحمد ولا يناقشون فيه إلا من ناحية وجود رواية

وهذا يختلف عن قولك بأنك جعلت الوجوب هو قول المتأخرين

أما الأئمة الأربعة

فظاهر عبارتك

أنهم على جواز الكشف قولا واحدا

فتأمل - رعاك الله -

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 08, 06:21 م]ـ

(أخبرني محمد بن علي، والحسن بن عبدالوهاب، أن محمدابن حرب حدَّثهم، قال: قلت لأبي عبدالله: البيع تأتيه المرأة، فينظر إلى كفها ووجهها، قال: إن كانت عجوزاً، وإن كانت ممن تحركه يغض طرفه، وقال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.

15 - وأخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدَّثهم، قال: سمعت أبا عبدالله يقول: كل شيء من المرأة عورة، حتى ظفرها.

16 - أخبرني موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، أن أبا عبدالله، قال: الزينة الظاهرة، والثياب، وكل شيء منها عورة- يعنى: المرأة- حتى الظفر.

17 - أخبرني محمد بن علي، أن مهنا حدَّثهم، قال: سألت أحمد عن المرأة تغطي خفها؟ قال: نعم، قلت: لم؟ قال: لأنه يصف قدمها.)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 08, 06:31 م]ـ

أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أنه سمع أبا عبدالله يقول: ظفر المرأة عورة، وإذا خرجت فلايبين منها لايدها ولاظفرها ولاخفها،فإن الخف يصف القدم، وأحب إليَّ أن تجعل أكفهاإلى عند يدها، حتى إذا خرجت يدها لايبين منها شيء

)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 08, 07:12 م]ـ

تنبيه

:

(نقل النووي في روضة الطالبين 5/ 366عن الإمام الشافعي (اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات).)

الإمام = إمام الحرمين

ونص العبارة

في روضة الطالبين

(الضرب الأول نظر الرجل إلى المرأة فيحرم نظره إلى عورتها مطلقا وإلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة وإن لم يخف فوجهان قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون لا يحرم لقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهو مفسر بالوجه والكفين لكن يكره قاله الشيخ أبو حامد وغيره والثاني يحرم قاله الإصطخري وأبو علي الطبري واختاره الشيخ أبو محمد والإمام وبه قطع صاحب المهذب والروياني ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات وبأن النظر مظنة الفتنة وهو محرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية)

فالمقصود بالإمام = إمام الحرمين الجويني

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=775123#post775123

وأيضا

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=656807#post656807

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 08, 07:21 م]ـ

وانظر تفصيل مذهب الشافعية

مذهب الشافعية في ستر المرأة لوجهها و كفيها

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=138857#post138857

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 08, 08:04 م]ـ

وهنا فائدة الألباني - رحمه الله -صاحب كتاب الرد المفحم وكتاب جلباب المرأة هو نفسه صاحب الفتاوى

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=130179

وفيه

(وجاء ".

السؤال 14: ما حكم توليد الرجل للمرأة؟

الجواب: أصل إدخال المرأة المستشفى للتوليد لا ينبغي القول بجوازه مطلقا، وإنما لا بد من التحديد والتضييق.

فإذا رأت الطبيبة بعلمها وخبرتها أن هذه المرأة –الحامل- سوف تكون ولادتها غير طبيعية وأنها قد تتطلب إجراء عملية جراحية عليها، ففي هذه الحالة تنقل إلى المستشفى.

أما إذا كانت الولادة طبيعية فلا يجوز أن تخرج من دارها لتدخل المستشفى لمجرد توليدها توليدا طبيعيا، فإذا اضطرت المرأة لدخول المستشفى فيجب أن لا يتولى توليدها طبيب رجل، فإن

لم توجد طبيبة فلا بأس من باب الضرورة، بل يجب-إذا كانت في حالة خطيرة-أن يولدها الطبيب

إذا كانت الطبيبة غير موجودة.

وهذا الجواب يؤخذ من قاعدتين اثنتين من قواعد أصول الفقه هما:

الأولى: الضرورات تبيح المحظورات.

الثانية: الضرورة تقدر قدرها.

فالأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من دارها إلا لحاجة، كما في (صحيح البخاري) حينما نزل قوله تعالى: {وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى}، قال عليه السلام: "قد أذن الله لكن أن تخرجن لحاجتكن".)

انتهى

فتأملوا - رعاكم الله

ولو لجمعت فتاويه - رحمه الله - في هذا الباب أعني باب القرار في البيت لرأيتم كيف أن مذهبه أضيق من مذاهب من يقولون بوجوب التغطية

(أعني)

في هذه المسائل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير