تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 03 - 08, 08:26 م]ـ

فكيف أصبح الأئمة الأربعة

مع أنها مجرد رواية عن الإمام أحمد بحسب هذا النقل

الروايات عن أحمد تتنوع لكن اختار الخرقي الرواية المطابقة لرأي جماهير أهل العلم، فلذلك جاء أن يقال أنه اختيار الأئمة الأربعة. والله أعلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 08, 08:39 م]ـ

شيخنا هذا في الصلاة

بيان ذلك

(ال ابن هبيرة الحنبلي في " الإفصاح" (1/ 118 - حلب):

" واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدِّها فقال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقد روي عنه أن قدميها عورة وقال مالك الشافع: كلها عورة إلا وجهها وكفيها وهو قول أحمد في إحدى روايتيه والرواية الأخرى: كلها عورة إلا وجهها وخاصة. وهي المشهورة واختارها الخرقي".)

منقوول

في الصلاة

وعلى هذا فاختيار الخرقي أن الكف عورة في الصلاة

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 08, 08:40 م]ـ

(نْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ قَوْلُهُ وَالْحُرَّةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ (الْحُرَّةُ) إلَّا الْوَجْهَ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، وَعَنْهُ وَالْكَفَّيْنِ، انْتَهَى، قَدَّمَ الْكَفَّيْنِ عَوْرَةً، وَقَالَ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، قُلْت هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، وَقَطَعَ بِهِ الْآدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ وَمُنَوَّرِهِ، وَصَاحِبُ الطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ، وَصَحَّحَهُ، فِي التَّصْحِيحِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْإِيضَاحِ وَخِصَالِ ابْنِ الْبَنَّا وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَيْسَا بِعَوْرَةٍ، قَطَعَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ وَالْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَالنِّهَايَةِ، وَنَظْمِهَا وَالتَّسْهِيلِ وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ وَأَبُو الْبَرَكَاتِ بْنُ مُنَجَّى وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ صَاحِبُ النَّظْمِ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ فِي شُرُوحِهِمْ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَهُوَ الصَّوَابُ، وَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يُطْلِقَ الْخِلَافَ أَوْ لِعَدَمِ هَذَا، وَقَدْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالْبِدَايَةِ، وَالْمُبْهِجِ، وَالْفُصُولِ، وَالتَّذْكِرَةِ لَهُ، وَالْمُذَهَّبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ، وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 08, 08:42 م]ـ

فتراه يرى وجوب تغطية الكف في الصلاة ولا يرى ذلك خارج الصلاة

هل يوجد أحد من الفقهاء يقول بأنه يجب على المرأة أن تغطي الكف خارج الصلاة ولا يقول بوجوب تغطيتها لوجهها

لا أظن أن أحد يقول ذلك

بل هو بعيد عن المنطق والعقل

فصح يقينا أن الكلام هنا عن الصلاة

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 08, 08:50 م]ـ

وعلى حسب نقل الألباني - رحمه الله - لكلام ابن هبيرة فلا يوجد قول للإمام أحمد بوجوب التغطية

وهذا مخالف للمسائل المتواترة عن الإمام أحمد فتراه غفل عن ذلك

هولم يغفل ولكن الخلاف في الصلاة

هل عورة المرأة في الصلاة = كلها عورة إلا الوجه والكف

أو الوجه فقط

هذا هو الخلاف في مذهب الإمام أحمد- رحمه الله

وقد أخطأ الألباني - رحمه الله - في هذه المسألة

لأن

تحقيق المذهب يكون من أعلام المذهب ومن المحققين فيه لا من غيرهم

وخطأ الألباني هنا ظاهر

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 08, 08:55 م]ـ

وانظر النقولات أعلاه من مسائل وكتب مهنا والشالنجي ومحمد بن حرب وأبو طالب وو

... الخ

فهل يغفل عن هذا أعلام المذهب

فثبت بهذا خطأ الألباني - رحمه الله - في هذه المسألة

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 08, 09:09 م]ـ

وأما من نسب إلى الإمام أحمد أن المرأة عورة حتى ظفرها في الصلاة كما نقل عن بعض الفقهاء

فهذا خطأ محض

فأحمد لا يمكن أن يقول بهذا القول الشاذ

بإن كل شيء في المرأة عورة في الصلاة حتى الوجه فهذا قول غريب

يبعد صدور مثله عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل - رحمه الله

إلا أن يحمل على غير الوجه وهو الوجه الذي حمله عليه أعلام المذهب

أما خارج الصلاة فانظر المسائل المنقولة عنه في المشاركات رقم 7. 8

ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[21 - 03 - 08, 09:20 م]ـ

الشيخ ابن وهب والشيخ محمد امين هنا

اشهد الله انى احبكم فى الله اللهم زدكم علما وعلمنا يااااااااااارب

ولى سؤال

وأما قول ابن مسعود فقد سبق الجواب عنه في " الكتاب " (ص 52 - 56) ثم هو فرد خالفه جماعة فإن صحت المعارضة به فلا بد من مرجح وهو الحديث الذي عمل به مخالفوه فبه يترجح قولهم على قول ابن مسعود وتسقط المعارضة به ويسلم قول البيهقي ومن تابعه وهم جمهور الصحابة والأئمة كما تقدم بيانه بما لا تجده في مكان آخر

{الرد المفحم}

هل قول جمهور الصحابه والائمه على جواز الكشف كما نقله الشيخ الالبانى عن البيهقى؟؟

ام ماذا

وجزاكم الله خيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير