تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 03 - 08, 10:48 م]ـ

الأخ الشيخ الحبيب ابن وهب

بارك الله بك والسؤال ماذا عما رجحه ابن قدامة المقدسي والمرداوي من أن الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة؟ هل هو من باب الصلاة كذلك؟

الأخ محمود البطراوي وفقه الله

نعم، قد أصاب الألباني فيما نقله. وقد صح عن جمهور الصحابة تفسير الزينة الظاهرة الجائز إظهارها بالوجه والكفين. صح ذلك عن عائشة أم المؤمنين وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وقيل عن أنس، رضي الله عنهم أجمعين.

ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[22 - 03 - 08, 12:13 ص]ـ

لاحول ولاقوة إلا بالله

جزاكم الله خير أحبابي جميعا

لقد نحى الموضوع منحى بعيدا عن مرادي

كنت أريد بسؤالي جابة من يرى تحريم كشف الوجه وجزاكم الله خيرا ولازلت أنتظر ماسألت عنه وإلا مسالة الحجاب قد طرحت في المنتدى كثيرا

ـ[الأجهوري]ــــــــ[22 - 03 - 08, 01:00 ص]ـ

نقل ابن تيمية وابن حجر وغيرهم الإجماع على وجوب تغطية وجه المرأة

أظن أن هنا خلطا عند الأخ ابن عبد البر ... لأني لا أعلم أحدا نقل الإجماع على "الوجوب" ولو كان لانتهى الخلاف, ولكنك تقصد أحد أمرين:

1 - حكاية كثير من فقهاء المذاهب وجوب تغطية الوجه للمرأة عند خوف الفتنة

2 - حكاية كثير من العلماء لعمل النساء في العصور الإسلامية

وحاول أن تفرق بين "الإيجاب" و "المشروعية" يتبين لك الكثير من الخلط لمن تكلم في هذه المسألة، واعلم أن الخلاف في الأولى أعني "الإيجاب" وليس في الثانية أعني "المشروعية".

ولو بحثت لانعكس لك هذا الإجماع الذي بدأت به، لأن الكثير من العلماء حكى الإجماع على عدم عورة وجه المرأة.

والمسألة طويلة ومتشعبة ولها اصطلاحات شتى مثل: عورة الصلاة وعورة النظر. وهذا التفريق الأخير بالذات لم يتكلم به إلا الإمام ابن تيمية رحمه الله وتبعه عليه كثيرون، وقبله يتكلم العلماء في العورة ويذكرون ذلك في باب شروط الصلاة، وهذا التفريق بالذات يسبب خللا كثيرا في فهم كلام العلماء المتقدمين. والله أعلم

ولكن أدلك على بداية الخيط: ابدأ في جمع وحصر من صرح بوجوب ستر الوجه من العلماء على الأقل حتى حدود المئة الخامسة من الهجرة حيث نضج تدوين المذاهب

ـ[محمد الحريص]ــــــــ[22 - 03 - 08, 03:05 ص]ـ

نحن الان في عصرٍ كَثُرَ فيهِ الفسادُ و الإفساد، والإجماعُ منعقدٌ على حرمةِ كشفِ الوجهِ في مثلِ هذا الزمن

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 03 - 08, 03:42 ص]ـ

بحث هذا الشيخ الألباني وخلص إلى أنه لم يصح هذا الإجماع أي وقت الفتن

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[22 - 03 - 08, 06:17 ص]ـ

نحن الان في عصرٍ كَثُرَ فيهِ الفسادُ و الإفساد، والإجماعُ منعقدٌ على حرمةِ كشفِ الوجهِ في مثلِ هذا الزمن

شكرا لعدم قراءة المشاركات السابقة.

شيخى الحبيب ابن وهب:

أولا: أشهد الله عز وجل أنى أحبكم فى الله.

ثانيا: اعذرنى لعدم مراجعة كلام النووى الذى ساقه الأخ مساق اليقين و التسليم، و جزاك الله خيرا على التصحيح فإن لفظ الإمام إذا أطلق عند الشافعية أريد به الجوينى.

ثالثا: قولى أن الأئمة الأربعة قائلون بجواز كشف الوجه و الكفين لم أقصد به أبدا أن كلمتهم انعقدت على هذا. و المقام ليس مقام تفصيل إنما ذكرت هذا لأبين خطأ المقدمة التى بنى عليها أخونا ابن عبد البر سؤاله و هو أن المتقدمين لم يختلفوا فى هذا.

رابعا: لست حنبليا و لست أعرف ممن يؤخذ تحرير المذهب لكن الذى أعرفه أن المعتمد عند الحنابلة هى رواية جواز كشف الوجه و الكفين للتالى:

أ- ما نقله الشيخ الألبانى رحمه الله عن ابن مفلح أنه قال " و هذا مذهب أحمد" أو شىء من هذا القبيل. (الرد المفحم)

ب-ما ذكره الشيخ بهاء الدين المقدسى فى شرحه على العمدة بداية كتاب النكاح إذ قال:"ينظر إلى وجهها لأنه مجمع المحاسن، و موضع النظر و ليس بعورة".

خامسا: ورد عن أحمد ثلاث روايات: الأولى بجواز كشفهما و الثانية بجواز كشف الوجه فقط و الثالثة بحرمة ظهور أى شىء منها. (مستقى من الرد المفحم)

سادسا: نقلكم فتوى الألبانى فى الولادة لا علاقة لها بموضوعنا، و هل يخالف أحد بأن الستر مطلوب؟ ولا أحسب سلفيا يقول بجواز كشف الوجه و الكفين فى هذا العصر و امرأته غير ساترة لوجهها و كفيها.

سابعا: قولك يا شيخنا:

ألا ترون - وفقكم الله - أن في هذا نوع انتصار للرأي بذكر عبارة الأئمة الأربعة

لاتنسى أنى لم أبن عن مذهبى بعد. (ابتسامة عريضة)

شيخى الحبيب، للنزاع موطنين نناقشهما:

الأول: انعقاد اجماع المتقدمين على عدم جواز كشف الوجه و الكفين. و أحسبك لا تخالفنى فى عدم انعقاده.

الثانى: انعقاد اجماع المتأخرين على عدم جواز كشف الوجه و الكفين لفساد العصر. ولعلك تختلف معى فيه.

الثالث: المعتمد من الروايات عن أحمد عند الحنابلة. و قد قدمت لك ما عندى فيها فأفدنى بما عندك حول هذه النقطة لأنى حقا لا أعرف من أين يؤخذ تحرير المذهب الحنبلى.

ثامنا: أعتذر عن الإطالة و أعتذر لقولى " لعلك تختلف معى فيه" فإنى أعلم أن ليس مقامى يؤهلنى أن أقول لمن هو بمقامك مثل هذا، و لكنى لم أجد لها بديلا.

أخيرا: أحبك و الشيخ الأمين فى الله.

و السلام ختام.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير