ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 08, 07:34 ص]ـ
شيخنا
هذا كلام المرداوي
(قَوْلُهُ (وَالْحُرَّةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ، حَتَّى ظُفْرُهَا وَشَعْرُهَا، إلَّا الْوَجْهَ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْوَجْهَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ.
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.
وَحَكَاهُ الْقَاضِي إجْمَاعًا.
وَعَنْهُ الْوَجْهُ عَوْرَةٌ أَيْضًا.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: أَطْلَقَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الْقَوْلَ بِأَنَّ جَمِيعَهَا عَوْرَةٌ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا عَدَا الْوَجْهَ، أَوْ عَلَى غَيْرِ الصَّلَاةِ.
انْتَهَى.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْوَجْهُ عَوْرَةٌ.
وَإِنَّمَا كُشِفَ فِي الصَّلَاةِ لِلْحَاجَةِ.
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ عَوْرَةٌ فِي بَابِ النَّظَرِ، إذَا لَمْ يَجُزْ النَّظَرُ إلَيْهِ.
انْتَهَى.
وَقَوْلُهُ " وَفِي الْكَفَّيْنِ رِوَايَتَانِ ".
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُبْهِجِ، وَالْفُصُولِ، وَالتَّذْكِرَةِ لَهُ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَالْفَائِقِ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.
إحْدَاهُمَا: هُمَا عَوْرَةٌ.
وَهِيَ الْمَذْهَبُ.
عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهَا الْأَكْثَرُ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هِيَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ.
قَالَ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ.
وَفِي الْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَالطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ وَقَدَّمَهُ فِي الْإِيضَاحِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالنَّظْمِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَالْفُرُوعِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَيْسَتَا بِعَوْرَةٍ جُزِمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ، وَالْإِفَادَاتِ، وَالْوَجِيزِ، وَالنِّهَايَةِ، وَالنَّظْمِ وَاخْتَارَهَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَابْنُ مُنَجَّا، وَابْنُ عُبَيْدَانَ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.
قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِي)
انتهى
في الصلاة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 08, 07:38 ص]ـ
وتأمل
(خبرني محمد بن علي، والحسن بن عبدالوهاب، أن محمدابن حرب حدَّثهم، قال: قلت لأبي عبدالله: البيع تأتيه المرأة، فينظر إلى كفها ووجهها، قال: إن كانت عجوزاً، وإن كانت ممن تحركه يغض طرفه، وقال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.)
هل هذا في الصلاة؟
وهل يفهم من هذا أحد أن الإمام أحمد يذهب إلى جواز كشف الوجه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 08, 07:43 ص]ـ
(وهذا التفريق الأخير بالذات لم يتكلم به إلا الإمام ابن تيمية رحمه الله وتبعه عليه كثيرون،)
هذا التفريق هو التفريق المنطقي المعقول
وإلا كان مذهب الحنابلة أنه يجب على المرأة أن تغطي ظفرها ويجوز لها أن تكشف وجهها أمام الرجال
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 08, 07:44 ص]ـ
وهذه
نصوص
الإمام أحمد والمسائل المنقولة عنه أتراه بعد المائة الخامسة
انظر المشاركات 7 و 8
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 08, 12:51 م]ـ
والمسألة طويلة ومتشعبة ولها اصطلاحات شتى مثل: عورة الصلاة وعورة النظر. وهذا التفريق الأخير بالذات لم يتكلم به إلا الإمام ابن تيمية رحمه الله وتبعه عليه كثيرون، وقبله يتكلم العلماء في العورة ويذكرون ذلك في باب شروط الصلاة، وهذا التفريق بالذات يسبب خللا كثيرا في فهم كلام العلماء المتقدمين. والله أعلم
و [/ COLOR]
أخي الكريم - وفقك الله
هذا الكلام خطأ
قال البيضاوي
(عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي
المتوفى: بتبريز سنة خمس وثمانين وستمائة. (وقيل: سنة 692))
¥