تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[22 - 03 - 08, 09:32 م]ـ

الشيخ ابن وهب جزاك الله خيرا وزادكم علما

وأما قول ابن مسعود فقد سبق الجواب عنه في " الكتاب " (ص 52 - 56) ثم هو فرد خالفه جماعة فإن صحت المعارضة به فلا بد من مرجح وهو الحديث الذي عمل به مخالفوه فبه يترجح قولهم على قول ابن مسعود وتسقط المعارضة به ويسلم قول البيهقي ومن تابعه وهم جمهور الصحابة والأئمة كما تقدم بيانه بما لا تجده في مكان آخر

{الرد المفحم}

الشيخ ابن وهب والشيخ محمد امين هنا

اشهد الله انى احبكم فى الله اللهم زدكم علما وعلمنا يااااااااااارب

ولى سؤال

هل قول جمهور الصحابه والائمه على جواز الكشف كما نقله الشيخ الالبانى عن البيهقى؟؟ ام ماذا؟؟

وجزاكم الله خيرا

وجاء رد الشيخ محمد الامين - رفع الله قدره

نعم، قد أصاب الألباني فيما نقله. وقد صح عن جمهور الصحابة تفسير الزينة الظاهرة الجائز إظهارها بالوجه والكفين. صح ذلك عن عائشة أم المؤمنين وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وقيل عن أنس، رضي الله عنهم أجمعين.

فيا شيخ ابن وهب هل تسلمون بهذا؟؟

اصل انا تهت (ابتسامه)

وجزاكم الله خيرا

ـ[الأجهوري]ــــــــ[22 - 03 - 08, 11:40 م]ـ

الشيخ الفاضل ابن وهب، قد أجحفتني كثيرا ولم تجعل معي أي شيء من الحق ولم تملك غير الإنكار المطلق لكل ما أكتبه "من قال لك ذلك؟ "

وإن كنتُ قد اعترفتُ لك بالخطأ، حينما صوبتني في أسبقية التقسيم قبل الإمام ابن تيمية رحمه الله

ولم أدع إني من محققي المذهب أو المذاهب

ولم أنقل نقل قص ولصق عن مصادر لم أبينها وإن كانت معلومة

كل ما فعلته هو بيان حال المسألة بين العلماء فقط من أكبر من تكلم فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه إلى أصغر طالب علم اليوم

فالمسألة لا تعدو كونها أكثر من اجتهاد بين جماهير العلماء وبعض العلماء في كل وقت

وأنا سائل من هو من أهل التحقيق في المذهب أن ينصفني منك

وأنت الناقل عن المرداوي من الإنصاف، وهل هو من غير المذهب أو هل هو من مقلدي أو أغمار المذهب؟

وهل ابن مفلح رحمه الله صاحب الآداب كذلك؟

أم هل أهلت نفسك للاستنباط المباشر من سؤالات الأصحاب للإمام أحمد؟

وأنا سائلك ومجاريك: ما هو حكم عورة النظر في زعمك: الغض أم الستر؟ أم كلاهما؟ وأحضر الإجابة من كلام الأئمة الأعلام ومن جوابات الإمام أحمد رحمه الله.

ورحم الله من ترك المراء وهذا آخر ما أسطره في هذا الموضوع إن شاء الله.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 08, 11:58 م]ـ

أخي الكريم سامحني إن كنت قد أخطأت معك

ولكن تأمل - رعاك الله وحفظك

تقول

(وأنت الناقل عن المرداوي من الإنصاف، وهل هو من غير المذهب أو هل هو من مقلدي أو أغمار المذهب؟

وهل ابن مفلح رحمه الله صاحب الآداب كذلك؟)

أخي الحبيب شرحت لك مراد المرداوي ومراد ابن مفلح

ولكن الكلام في المذهب وتحقيق المذهب

وعبارة ابن مفلح في الآداب تحمل على معنى آخر وهو وجود الخلاف في حكم النظر إلى الوجه

وفي جميع الأحوال لا يؤخذ من عبارة ابن مفلح أن المذهب هو جواز النظر مطلقا

كيف و قد صرح بخلاف ذلك

ثم ذكرتم

(أم هل أهلت نفسك للاستنباط المباشر من سؤالات الأصحاب للإمام أحمد؟)

انظر ماذا فعل الأصحاب مع نصوص الإمام أحمد - رحمه الله

انظر عبارة ابن قدامة في المغني

وليتكم لم تذكروا هذه العبارة

(ولم أنقل نقل قص ولصق عن مصادر لم أبينها وإن كانت معلومة)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 03 - 08, 12:14 ص]ـ

وهذا كلام المرداوي - في عورة النظر

(ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَأَكْثَرِ الْأَصْحَابِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ إلَى غَيْرِ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.

فَلَا يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ قَصْدًا.

وَهُوَ صَحِيحٌ.

وَهُوَ الْمَذْهَبُ.

وَجَوَّزَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: نَظَرَ الرَّجُلِ مِنْ الْحُرَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ إلَى مَا لَيْسَ بِعَوْرَةِ صَلَاةٍ.

وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ فِي آدَابِهِ، وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رِوَايَةً.

قَالَ الْقَاضِي: الْمُحَرَّمُ مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ.

وَصَرَّحَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ.

ثُمَّ قَالَ: النَّظَرُ إلَى الْعَوْرَةِ مُحَرَّمٌ، وَإِلَى غَيْرِ الْعَوْرَةِ: مَكْرُوهٌ.

وَهَكَذَا ذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ.

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَا يَجُوزُ النَّظَرُ لِغَيْرِ مَنْ ذَكَرْنَا، إلَّا أَنَّ الْقَاضِيَ أَطْلَقَ هَذِهِ الْعِبَارَةَ.

وَحَكَى الْكَرَاهَةَ فِي غَيْرِ الْعَوْرَةِ.

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ: هَلْ يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ؟ رِوَايَةً عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: يُكْرَهُ، وَلَا يَحْرُمُ.

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ إذَا أَمِنَ الْفِتْنَةَ.)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير