تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[23 - 03 - 08, 05:00 ص]ـ

الشيخ ابن وهب، خلصنا من نقولاتك إلى أن جواز الكشف رواية عن أحمد و اعتمدها بعض الحنابلة و هى على خلاف معتمد المذهب.

و لا نخالف فى أن المعتمد فى المذهب عند المتأخرين هو عدم الجواز لفساد العصر كما المعتمد عند الشافعية على خلاف رأى الشافعى ذاته.

شيخى الحبيب، قولك:"وأما الشيخ الألباني - رحمه الله -

فاعتمد على عبارة ابن مفلح في الآداب الشرعية

(فَأَمَّا عَلَى قَوْلِنَا وَقَوْلِ جَمَاعَةٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ النَّظَرَ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ وَلَا خَلْوَةٍ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَسُوغَ الْإِنْكَارُ) " أحسبه خطأ لأنى أذكر عبارة ابن مفلح " و هو المذهب". أو شىء من هذا القبيل. فهل هذا وهم منى أم هى العبارة كما ذكرت؟

ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 03 - 08, 05:49 ص]ـ

لا أدري

ولكن الذي وقفت عليه هو قوله

(وفي المقدمة المشار إليها أيضا وحسبي منها الآن مثالا واحدا وهو ما جاء في " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل " للشيخ علاء الدين المرداوي (1/ 452):

الصحيح من المذاهب أن الوجه ليس من العورة)

وقد سبق الكلام عليه

فقد نقل عن الإمام المرادوي لا عن ابن مفلح

وقد بينت الخطأ الذي وقع فيه الشيخ الألباني - رحمه الله

انظر المشاركة رقم 26

وأما النظر فالمعتمد في المذهب هو عدم الجواز لغير حاجة

وليس هو لفساد العصر

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[23 - 03 - 08, 08:18 ص]ـ

لا خلاف بيننا إن شاء الله.

ـ[عبد القوي]ــــــــ[08 - 04 - 08, 09:42 ص]ـ

الذي أفهمه من كلام العلماء ومن خلال ما نقلتم أن الإجماع له محل والخلاف له محل

فمحل الإجماع أمران:

الأول: أن التغطية أفضل من السفور

والثاني: أنه يجب تغطية الوجه إذا فسد الزمان.

هذان محلا الإجماع

ويبقى ما دون ذلك وهو كشف الوجه مع أمن الفتنة فهذا هو محل الخلاف

وأنبه هنا إلى أن الإجماع دليل بنفسه فلا ينكر هذا الإجماع إنما يبحث عن مستند الإجماع فإن عثر عليه فبها ونعمت وإلا فقد قام الدليل

وتنبيه آخر: من يرد الإجماع يجب أن ينقضه بقواعد النقض المعروفة كما هو الحال في بقية الأدلة فالحديث يبين ضعفه أو أن وجه الدلالة فيه لا تصح والآية يبين فيها وجه الدلالة ويبرهن على ذلك والقياس له قوادح معروفة ونقض الإجماع هو الإتيان بالمخالف فمن الذي خالف في عصر الإجماع في المحلين الذين ذكرتهما أرجوا النقل عن المجتهدين وجزاكم الله خيرا

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 04 - 08, 09:47 ص]ـ

والثاني: أنه يجب تغطية الوجه إذا فسد الزمان.

هذان محلا الإجماع

هذا ليس محل إجماع والشيخ الألباني قد شدد في النكير على من زعم ذلك

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[08 - 04 - 08, 04:29 م]ـ

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ...

هناك رأيان في تغطية الوجه والذين قالوا بالاستحباب لا الوجوب ,,,قالوا بوجوب تغطية الوجه في زمن الفتن

وحتى أنني أذكر ان الألباني له كلامٌ مشابه ...

ثم مذهب الحنابلة والصحيح من مذهب الشافعية وجوب ستر الوجه والكفين

ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة، بل مستحبة ... ولكنها تجب في زمن الفتنة

وكما نقل أخي ((محب بن عبد البر)) رأي شيخ الاسلام وبن حجر ..

وحسبكم الرجوع الى كتب هؤلاء الأئمة الأربعة ...

التالي ... موضوع منقول:

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[08 - 04 - 08, 04:32 م]ـ

مذهب الحنفية

1 ـ قال الشرنبلالي في (متن نور الإيضاح):

«وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها باطنهما وظاهرهما في الأصح، وهو المختار».

وقد كتب العلامة الطحاوي في (حاشيته الشهيرة على مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح ص 161) عند هذه العبارة ما يلي: «ومَنْعُ الشابة من كشفه ـ أي الوجه ـ لخوف الفتنة، لا لأنه عورة» اهـ.

2 ـ وقال الشيخ داماد افندي (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ـ 1/ 81):

«وفي المنتقى: تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة. وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد وعن عائشة: جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب، لاندفاع الضرورة» اهـ.

3 ـ وقال الشيخ محمد علاء الدين الإمام (الدر المنتقى في شرح الملتقى ـ 1/ 81 (المطبوع بهامش مجمع الأنهر):

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير