تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

«حَرُمَ بسبب الإحرام بحج أو عمرة على المرأة لبس محيط بيدها كقُفَّاز، وستر وجهٍ بأي ساتر، وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين، إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب، إلا لقصد ستر عن أعين الرجال فلا يحرم ولو التصق الساتر بوجهها، وحينئذٍ يجب عليها الستر إن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها، لصيرورته عورة. فلا يقال: كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحَرّم وهو ستره لأجل أمر لا يُطلب منها، إذ وجهها ليس عورة؟ وقد علمتَ الجواب بأنه صار عورة بعلمِ أو ظنِّ الافتتان بكشفه» اهـ باختصار.

10ـ وقال الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي الأزهري) الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني ـ 1/ 431) في باب الحج والعمرة:

«واعلم أن إحرام المرأة حرة أو أَمَةً في وجهها وكفيها. قال خليل: وحَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز، وستر وجه إلا لستر بلا غرز ولا ربط، فلا تلبس نحو القفاز، وأما الخاتم فيجوز لها لبسه كسائر أنواع الحلي، ولا تلبس نحو البرقع، ولا اللثام إلا أن تكون ممن يخشى منها الفتنة، فيجب عليها الستر بأن تسدل شيئًا على وجهها من غير غرز ولا ربط». اهـ باختصار يسير.

11ـ وقال الشيخ الدردير (الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ـ 2/ 54، 55):

«حَرُمَ بالإحرام بحج أو عمرة على المرأة ولو أَمَة، أو صغيرة، ستر وجه، إلا لستر عن أعين الناس، فلا يحرم، بل يجب إن ظنت الفتنة ... » اهـ.

12ـ وقال الشيخ عبد الباقي الزرقاني (شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 2/ 290 ـ 291) في أبواب الحج:

«حَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز، وستر وجه، إلا لستر عن الناس، فلا يحرم عليها ستره ولو لاصقته له، بل يجب إن علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة، أو ينظر لها بقصد لذة، وحينئذٍ فلا يقال: كيف تترك واجبًا وهو ترك الستر في الإحرام وتفعل محرمًا وهو الستر لأجل أمر لا يطلب منها، إذ وجهها ليس بعورة؟ فالجواب: أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت، إلى آخر ما مر» اهـ وتمام العبارة:

«أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة، أو ينظر لها بقصد لذة» اهـ.

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[08 - 04 - 08, 04:35 م]ـ

مذهب الشافعية:

1 ـ قال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في المنهج:

«وعورة حُرَّة غير وجه وكفين « ... . قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على الكتاب السابق عند قوله: «غير وجه وكفين: وهذه عورتها في الصلاة. وأما عورتها عند النساء المسلمات مطلقًا وعند الرجال المحارم، فما بين السرة والركبة. وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن. وأما عند النساء الكافرات، فقيل: جميع بدنها، وقيل: ما عدا ما يبدو عند المهنة» اهـ (حاشية الجمل على شرح المنهج ـ 1/ 411).

2ـ وقال الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي (تحفة المحتاج بشرح المنهاج ـ 3/ 113 ـ 115، المطبوع بهامش حاشيتي الشرواني والعبادي) في «فصل تكفين الميت وحمله وتوابعهما»: «يُكفن الميت بعد غسله بما لَهُ لُبْسُهُ حيًا ... ثم قال: وأقله ثوب يستر العورة المختلفة بالذكورة والأنوثة» اهـ.

وقد كتب الشيخ الشرواني (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ـ 3/ 115) في حاشيته على تلك العبارة:

«فيجب على المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها، حرَّة كانت أو أمة.

ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة، بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبًا. شرح: م ر ــ أي شرح شمس الدين بن الرملي رحمهما الله تعالى.

3 ـ وذكر ابن قاسم العبادي في (حاشيته على تحفة المحتاج ـ 3/ 115) نحو ذلك على العبارة نفسها، فقال: «فيجب ما ستر من الأنثى ولو رقيقة ما عدا الوجه والكفين.

ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة، بل لخوف الفتنة غالبًا. شرح: م ر» اهـ.

4ـ وقال الشيخ الشرواني:

«قال الزيادي في شرح المحرر: إن لها ثلاث عورات: عورة في الصلاة، وهو ما تقدم ـ أي كل بدنها ما سوى الوجه والكفين.

وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها: جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد.وعورة في الخلوة وعند المحارم: كعورة الرجل» اهـ ـ أي ما بين السرة والركبة ـ (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ـ 2/ 112).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير