تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أخي الكريم أنا أعرف أنك ناقل، وأنت قلت ذلك عن نفسك، وكلامي ليس موجهاً لك، مع أن الكلمات هي للشيخ الألباني وليست لي (انظر أدناه).

على كل ذهبت الى الصفحة المذكورة ووضعت في محرك البحث كلاً من ((ناعق)) ((كاذب)) ((جاهل)) ... لا لشيء فقط لأرى ذلك .. فلم أخرج بنتيجة ...

لعلي أخطأت في وضع الكلمات ....

تأمل كلام الشيخ من الرابط السابق:

قلت: وقد كنت نقلت فيما يأتي من الكتاب (89) عن ابن رشد: أن مذهب أكثر العلماء على وجه المرأة ليس بعورة وعن النووي مثله، وأنه مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد فبعض هذه الأقوال من هؤلاء العلماء الكبار كافية لإبطال دعوى الشيخ الإجماع فكيف بها مجتمعة؟! وإذا كان الإمام أحمد يقول فيما صح عنه: " من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا؟! " إذا كان هذا قوله فيمن لا يدري الخلاف، فماذا كان يقول يا ترى فيمن يدري الخلاف ثم يدعي الإجماع؟!

كذا قال هداه الله! وهو في ذلك كاذب، وانطلى كذبه على أخينا ...

ليكون القراء على بينة منه أولاً وليعرفوا الصادق من الكاذب والعالم من الجاهل ثانياً، ولكي لا يغتروا بكل ناعق يهرف بما لا يعرف ثالثاً، ....

فهل هو الجهل أو التجاهل واتباع الهوى؟!

انتهى كلام الشيخ رحمه الله

وغير هذا كثير

ولكن قل لي يا شيخ ما رأيك بالكلام الذي أرفقته عن المذاهب الأربعة ..

وعن الأئمة السابقين الذين نقلوا الاجماع ..

وعن المشايخ الذين ينقلون المعتبر من آراء المذاهب ..

من الأعلم بمذهب أبي حنيفة، أبو حنيفة نفسه أم داماد افندي؟ أليس الشافعي أعلم بمذهبه ممن جاء بعده بألف سنة؟ وهل قول المعاصر في تقرير مذهب مالك مقدم على نص مالك نفسه؟

فإذا كان هؤلاء المتأخرين ينسبون لأئمتهم خلاف نصوصهم، فأقل ما نقول: لا عبرة بزعمهم. هذا في الفقه وفي العقيدة وفي كل شيء.

وإذا أردت معرفة مذاهب السلف فارجع لأقوالهم في كتبهم. انظر المقال: http://www.ibnamin.com/aura_women_men.htm

وجاء في "المبسوط" للإمام محمد بن الحسن الشيباني (3

56): «وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفاً، إلا الوجه والكف. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها. ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها. وهذا قول أبي حنيفة. وقال الله تبارك وتعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}. ففسر المفسرون أن ما ظهر منها: الكحل والخاتم. والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف. فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها، إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك، فليس ينبغي له أن ينظر إليها».

هذا هو النقل من أشهر كتب المذهب الحنفي ومن لسان تلميذ أبي حنيفة الذي دوّن المذهب.

والإمام الشافعي بنفسه يقول في كتابه "الأم" (1

89): «وكل المرأة عورة، إلا كفيها ووجهها». وفي تفسير قول الله {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه}، قال: «إِلا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا». فإن زعم أحد المتأخرين بعد ألف عام أن الشافعي يرى الوجه عورة، فإن كلام الشافعي يكذب هذا، وهو عندنا أصدق وأعرف بمذهبه.

أم ماذا يا أخي أحمد؟

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[09 - 04 - 08, 03:53 م]ـ

كلامك يا شيخ محمد على الرأس والعين ...

ولم أقصد أن الأئمة أجمعت على تغطية الوجه فالكلام في المسألة واضح ... ولعل هذا ما شدد عليه الشيخ الألباني رحمه الله .. ولا لُبس عندي على ما تفضلت به ..

انما ما أقصده هو ما نقله أكثر من إمام وأكثر من عالم في تغطية الوجه في زمن الفتن ... حتى القائلين بالاستحباب أنفسهم ...

وهذا هو محور كلامي ...

وطبعاً أبا حنيفة اعلم بمذهبه ... فهو صاحبه أصلاً ...

ولكننا لا نستطيع أن نغض الطرف عن محققي هذه المذاهب .. إذ لو فعلنا لجانبنا الصواب كما في مسائل الفقه ..

التي عدل عليها المحققون كالنووي الشافعي ...

ومع هذا .. فالقضية المطروحة هي وجوب التغطية عند ظهور الفتن ...

فهل يا شيخ محمد شدد الألباني وشنع على من نقل الاجماع في زمن الفتن؟ أم انه فقط شنع على من ادعى الاجماع مطلقاً ...

وتحملونا ... أكرمكم الله وأحسن إليكم ..

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 04 - 08, 06:06 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير