ومع هذا .. فالقضية المطروحة هي وجوب التغطية عند ظهور الفتن ...
فهل يا شيخ محمد شدد الألباني وشنع على من نقل الاجماع في زمن الفتن؟ أم انه فقط شنع على من ادعى الاجماع مطلقاً ...
قد شدد على من نقل الإجماع في زمن الفتن ... وكلامه طويل للغاية فأرجو الرجوع إليه في الرابط السابق.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[09 - 04 - 08, 06:18 م]ـ
قال الألبانى رحمه الله:
"" " وفيه دليل لمن قال: إنه يجوز نظر الأجنبية. قال ابن رسلان: وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو دونه أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق. وحكى القاضي عياض عن العلماء: أنه لا يلزم ستر وجهها في طريقها، وعلى الرجال غض البصر للآية وقد تقدم الخلاف في أصل المسألة".
قلت: يشير إلى بحث له في الباب الذي قبل حديث عائشة المذكور آنفاً شرح فيه آية: {ولا يُبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} (النور: 31) ونقل تحتها تفسير الومخشري للزينة فيها ومنه قوله:
"فما كان ظاهراً منها كالخاتم والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب…".
ثم قال الشوكاني عقبه:
" والحاصل: أن المرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه الحاجة عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة، فيكون ذلك مستثنى من عموم النهي عن إبداء مواضع الزينة وهذا على ما يدل على أن الوجه والكفين مما يستثنى"
تأمل أيها القارئ الكريم! هل المسألة مجمع عليها كما قال الشيخ أولاً؟! وهل كان أميناً في نقله لكلام ابن رسلان، ثم لكلام الشوكاني ثانياً؟! والذي تبنى ما دل عليه حديث عائشة الذي قويناه في الكتاب (ص 75 - 60) كما تبنَّاه مجد الدين ابن تيمية رحمه الله بترجمته له بـ" باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين"، أما الشيخ فضعفه بشطبة قلم –كما يقال- ولم يعرّج على الشاهد وعمل السلف وتقوية الحافظ البيهقي وغيره كما سيأتي فأغمض عينيه عن ذلك كله مكابرة وعناداً وبطراً وتورَّط به ما واحد من الكتابين المقلدين في هذه المسألة."" انتهى من الرد المفحم.
قلت (البيلى): أعتقد أن القاضى عياض و المجد ابن تيمية و الشوكانى كانوا فى زمان الفتن.
هذا الكتاب كان أول الكتب التى جعلتنى لا أسلم برأى شيخ و لاطالب علم و لو كان أعلم أهل زمانه إلا بعد بحث فى بطون الكتب.
ـ[أحمد موسى]ــــــــ[10 - 04 - 08, 10:01 م]ـ
أعوذ بالله ... هذا بهتان عظيم
الشيخ الألباني كما سبق كان ينكر مدعي هذا الإجماع الكاذب ويشدد في هذه المسألة. وقد ذكر في كتابه المفيد "الرد المفحم، على من خالف العلماء و تشدد و تعصب، و ألزم المرأة بستر وجهها و كفيها وأوجب، و لم يقتنع بقولهم: إنه سنة و مستحب" بحثاً طويلاً بعنوان "هل يجب على النساء أن يسترن وجوههن لفساد الزمان وسداً للذريعة؟ " وبين في هذا البحث بالأدلة القاطعة على أنه لم يحصل إجماع قط. (بل لو قيل إن جمهور السلف على خلافه كان صواباً). واتهم من يزعم مثل هذا بأنه "كاذب" وبأنه "جاهل" لا يجوز تقليده، وبأنه "ناعق يهرف بما لا يعرف" (انظر كلامه كاملاً: http://arabic.islamicweb.com/sunni/rad_muf7im.htm). لكن من نسب إلى كل هؤلاء الأئمة ما ليس من مذهبهم، هان عليه أن ينسب للشيخ الألباني ما يقول بخلافه. والله المستعان.
اخي الشيخ الالباني ترجحت لديه ادله لم تترجح عند غيره مثل شيخنا ابن عثيمين وقد ناقش كلام الالباني الشيح محمد اسماعيل المقدم في ثلاث كتب طويلة اثنى على احدها الشيخ ابن باز على ما اعتقد وقدم للاخر الشيخ صالح ال الشيخ وكتابي الالباني وكتب الشيخ المقدم الثلاث جيده جدا وحري لطالب العلم قرائتها للفائده الجمه بها
وبالمناسبه الشيخ المقدم ناقش بعض الكلام الذي ذكره الاخوان اصوليا وبإسهاب
والله اعلم
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[11 - 04 - 08, 02:22 ص]ـ
أنا ما ذكرت ذلك إلا لانني أذكر انني قرأته في مكانٍ ما ...
فهذا شطر من رسالة للشيخ أبي سارة على صيد الفوائد:
الأمة منذ القديم مجمعة على أن الفتنة داعية للتغطية، ذهب إلى ذلك الحنفية الحنابلة والمالكية والشافعية (سأورد إن شاء الله أقوالهم)، بل ذهب بعض العلماء إلى إيجاب التغطية حتى على الأمة، إذا صارت فاتنة، وكل ذلك مفهوم في ظل حرص العلماء على عفاف وستر نساء المؤمنين .. وتأمل في قول عائشة رضي الله عنها:
(لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهن المسجد، كما منعه نساء بني إسرائيل) ..
تدرك هذا، حيث رأت منع النساء من الخروج من البيت، إذا تغير الحال، والقرار في البيت أكبر من تغطية الوجه ..
والشيء بالشيء يذكر .. فهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ـ وهو من القائلين بجواز الكشف ـ يقول:
" ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة ..
بل قد يقال: إن يجب عليها أن لا تخرج من دارها إذا خشيت أن يخلع من الجلباب من رأسها من قبل بعض المتسلطين الأشرار المدعمين من رئيس لا يحكم بما أنزل الله، كما وقع في بعض البلاد العربية منذ بضع سنين مع الأسف الشديد .. أما أن يجعل هذا الواجب شرعا لازما على النساء في كل زمان ومكان، وإن لم يكن هناك من يؤذي المتجلببات فكلا ثم كلا .. " جلباب المرأة المسلمة ص17
فهو بالرغم من قوله بجواز كشف الوجه على وجه الإباحة ـ مع كونه يرى الأفضل هو التغطية ـ إلا أنه يرى، لا أقول وجوب التغطية فحسب، بل وجوب القرار في البيت، ألا تخرج أصلا، إذا صار الزمان زمان فتنة، يتعرض فيه السفهاء للصبايا واليافعات ..
هذا واضح من كلامه .. الى آخر كلامه ....
على هذا الرابط:
تغطية المرأة وجهها - في زمن الفتنة - واجب بإجماع العلماء ( http://www.saaid.net/female/m30.htm)
¥