ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[11 - 04 - 08, 02:24 ص]ـ
وهذه رسالة أخرى للشيخ سليمان بن صالح الخراشي تناول فيها أمور:
1 - تنبيهات مهمة:
أ - الألباني معذور.
ب - الألباني يرى أن تغطية الوجه أفضل.
ج- أمران يلزمان من يرى جواز كشف الوجه في البلاد التي تستر فيها النساء وجوههن؛ كالسعودية.
2 - أهم أدلة وجوب ستر الوجه.
3 - تناقضات للشيخ الألباني – غفر الله له - في كتابيه: "جلباب المرأة .. " و"الرد المفحم".
رابط الرسالة ( http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(6))
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[11 - 04 - 08, 07:29 م]ـ
دعك من هذا يا أخى ابن شبيب، فعلى جلالة قدر من تنقل عنهم لم يستطع أحد منهم ولا من مشايخهم أن يعلو صوته فوق صوت الألبانى فى حياته و قد أظهر رحمه الله تحامل كثير من هؤلاء و تعصبهم و قد بين قلة بضاعتهم فى الحديث و منهم علامة الأسكندرية محمد بن إسماعيل و قد ركز الشيخ الألبانى فى كتابه أن الشيخ المقدم كان فى كتابه ناقلا دون وعى لما يكتبه الشيخ التويجرى رحمه الله.
و أما عن دعاوى الإجماع على وجوب التغطية فى عصر الفتن فقد بان لك خطؤها و بطلانها فاستبصر.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 04 - 08, 02:37 ص]ـ
غفر الله لكم با أخ محمد البيلي
قد بين غير واحد خطأ الألباني - رحمه الله - في مواطن من كتابه
في حياة الشيخ وبعد وفاته
وأما كون المجد يبوب في أبواب الصلاة
يستدل منه على أنه لا يجب على المرأة تغطية وجهها وقت الفتن فهذا غريب عجيب
وكيف وهذا التبويب = كلام الفقهاء كافة
بل قول المشايخ أقوى من قول الشيخ من وجوه نظرية وبحثية بغض النظر عن الحكم الأصلي لغطاء الوجه بالنسبة للمرأة
والشيخ يشدد في مسألة القرار في البيت
وله في ذلك كلام كثير
بينما أكثر من يستدل بكلامه يرى خلاف قوله في مسألة القرار في البيت
ومسألة الاختلاط
الى غير ذلك من المسائل
ومسألة
(لم يستطع أحد منهم ولا من مشايخهم أن يعلو صوته فوق صوت الألبانى فى حياته)
فهذا الكلام فيه نظر لأن الحق قديم
وهذا الكلام يقوله غير واحد من المتعصبين للشيخ - رحمه الله في مسائل حديثية وفقهية
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 04 - 08, 02:50 ص]ـ
وهذا كلام المجد
(بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ كُلَّهَا عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا 525 - (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ}.
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ))
- (وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ {أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلَيْسَ عَلَيْهَا إزَارٌ؟، قَالَ: إذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا}.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد).
527 - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِينَ شِبْرًا قَالَتْ: إذَنْ يَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ}.
رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظُهُ {: أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْنَهُ عَنْ الذَّيْلِ، فَقَالَ اجْعَلْنَهُ شِبْرًا فَقُلْنَ: إنَّ شِبْرًا لَا يَسْتُرُ مِنْ عَوْرَةٍ فَقَالَ اجْعَلْنَهُ ذِرَاعًا}).
الخ
هل أورد حديث أسماء
فكيف يستدل بهذا التبويب على أنه لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها أمام الرجال الأجانب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 04 - 08, 03:32 ص]ـ
وهذا
كلام المجد
في أبواب
(بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ إلَّا الْوَجْهَ وَأَنَّ عَبْدَهَا كَمَحْرَمِهَا فِي نَظَرِ مَا يَبْدُو مِنْهَا غَالِبًا 2651 - (وَعَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ {أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إنَّ الْمَرْأَةَ إذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ لَهَا أَنْ يُرَى مِنْهَا إلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ: هَذَا مُرْسَلٌ، خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ).
2652 - (وَعَنْ أَنَسٍ: {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا، لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا؛ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ: إنَّهُ لَيْسَ عَلَيْك بَأْسٌ، إنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَيُعَضِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: {إذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ})
)
¥