تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 04 - 08, 12:48 ص]ـ

والشيخ يشدد في مسألة القرار في البيت

وله في ذلك كلام كثير

ليس هذا على ما يريدون. فقوله "بل قد يقال: إن يجب عليها أن لا تخرج من دارها إذا خشيت أن يخلع من الجلباب من رأسها من قبل بعض المتسلطين الأشرار المدعمين من رئيس لا يحكم بما أنزل الله، كما وقع في بعض البلاد العربية منذ بضع سنين مع الأسف الشديد .. أما أن يجعل هذا الواجب شرعا لازما على النساء في كل زمان ومكان، وإن لم يكن هناك من يؤذي المتجلببات فكلا ثم كلا .. "

هذا يقصد به ما حصل في سوريا عندما قام رفعت الأسد في حدود عام 1980 بمنع الحجاب وقام جنوده بخلع غطاء الرأس عن المسلمات وإهانتهن، وهنا جاءت فتوى العلماء (الألباني وغيره) بألا تخرج المرأة من بيتها. وفرق شاسع بين تلك الظروف التي قيلت فيها الفتوى وما يفسرها البعض بأهوائهم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 04 - 08, 12:01 م]ـ

أخي الفاضل

بارك الله فيكم

ما قصدت هذا الكلام بل كلامه وفتاويه الأخرى في الأردن

وانظر المشاركة رقم

11

ويمكن مراجعة فتاويه الأخرى وكلامه حول عمل المرأة حتى ولو في محيط نسائي

وكلامه - رحمه الله - في نحو هذه المسائل

ويمكن مراجعة فتاويه في سلسلة الهدى والنور

ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 04 - 08, 12:13 م]ـ

وأيضا قوله في مسألة عورة المرأة أمام المرأة

قال الشيخ - رحمه الله

(- " عورة الرجل على الرجل. . . وعورة المرأة على المرأة كعورة المرأة على الرجل. (ص 38) ". " الضعيفة " (3923)

ثم فسر الشيخ معناه ثم نقل (ص 41) عن النووي أنه قال:

عورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة وكذلك المرأة مع المرأة

وأقره الشيخ على ذلك وأشاد به في فهرس كتابه وذلك منه تقليدا لمذهبه ثم تتابع المقلدون على ذلك مثل محمد كلكل الذي سمى كتابه " فقه النظر " (ص 138) ولا فقه ولا نظر وانظر التعليق (1) (ص 128)

وهو من العجائب التي يحار المسلم الذي أنجاه الله من الجمود على المذهب كيف يقولون بأن عورة المرأة من المرأة ما بين السرة والركبة؟ فإن هذا مع كونه مما لا أصل له في الكتاب والسنة بل هو خلاف قوله تعالى

[74]

ي آية النور: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. . .) إلى قوله تعالى: (أو نسائهن) فإن المراد مواضع الزينة وهي: القرط والدملج والخلخال والقلادة وهذا باتفاق علماء التفسير وهو المروي عن ابن مسعود وذكره الشيخ التويجري نفسه في كتابه (ص 156) (1)

فهذا النص القرآني صريح في أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي أمام المسلمة أكثر من هذه المواضع فهل الشيخ يرى أن من مواضع الزينة المذكورة في الآية: صدرها وظهرها وخصرها؟ والله لقد احترت في هذا الشيخ الذي يجمع في ذهنه بين المتناقضات فيشدد على المرأة تارة فيحرم عليها ما أباح الله من إبداء الوجه والكفين ويتساهل معها تارة فيبيح لها ما حرم الله من إبدائها لأختها المسلمة ما فوق سرتها الأمر الذي لم يقع فيه بعض الحنفية المتهمين بالأخذ بالرأي فلم يقولوا بقول الشيخ هذا فلم يبيحوا الظهر والبطن لأنها ليست بمواضع الزينة كما في " البحر الرائق " (8/ 220) ومما زادني حيرة أنه بذلك خالف أيضا رواية ابن مسعود التي عليها المفسرون وارتضاها الشيخ (ص 156) لأنها في رواية أخرى عنه توافق تشدده المذكور فهل هو الجهل أو التجاهل واتباع الهوى؟


(1) وزعم مؤلف " فتح الغفور " (ص 21) أن إسناده صحيح لعله من المغفور له بحسن نيته ورواية شعبة التي استقوى بها ليس فيها الرواية المفصلة التي فيها ذكر الزينة الباطنة وهذا مثال لتسرعه في التأليف
[75]
لست أدري والله وقلده في الأمرين الأخ العدوي في " حجابه " و " أحكامه " (16 - 17) مع علمه هو ومقلده بكثرة المفاسد التي تترتب من تكشف النساء أمام النساء المسلمات بل وأمام الذميات أيضا بل وأما الرجال المحارم أيضا على " مذهب " التويجري)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 04 - 08, 12:23 م]ـ
يفكي هذا في التقرير أن وجه المرأة ليس عورة في النظر.

الكلام هنا في الاستدلال بهذا التبويب - والذي لا يمثل مذهب المؤلف -أي مؤلف كان - بالضرورة
خصوصا أنه نقل ما يشير إلى تعليل الخبر الذي أورده في الباب
مع التنبه إلى ما أشرت إليه في المشاركة السابقة
-
على أنه مهما بلغت الفتنة فلا يجب على المرأة أن تغطي وجهها

الكلام على هذه النقطة فحسب

يعني لووجدت المرأة في مكان أو حي أو مدينة بها فساق يترصدون للفتيات
هل نقول لها اخرجي كاشفة وجهك ولا يجب عليك أن تغطي وجهك حتى لو نظر إليك الفساق وترصدوا لك

فإن قال قائل الواجب عليهم غض البصر أما هي فلا يجب عليها تغطية وجهها
نقول سلمنا ولكن هنا الرجل ما يلتزم بواجبه فما الواجب على المرأة في هذه الحالة
هل تستمر تكشف وجهها أم أنها تغطي وجهها لكي لا يتمكن الفساق من النظر إلى وجهها

ما الفقه الصحيح في هذه الحالة
؟
فإن كان الجواب تغطي وجهها
كان هذا هو قول من يقول تغطي وجهها إذا وجدت الفتنة

أما إذا كانت المرأة شوهاء أو كبيرة في السن أولا تفتن الرجال فتلك مسألة أخرى
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير