ـ[محمد البيلى]ــــــــ[14 - 04 - 08, 08:02 م]ـ
شيخى ابن وهب ليس هذا موطن النزاع ولا محل النقاش.
نحن لا نناقش الصائب من الرأيين إنما نناقش هل استقر الإجماع على هذا أم لا.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 04 - 08, 08:15 م]ـ
أخي الحبيب
ذكرتم - وفقكم الله ورعاكم
(إنما نناقش هل استقر الإجماع على هذا أم لا.)
عن أي مسألة؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 04 - 08, 05:38 ص]ـ
فإن قال قائل الواجب عليهم غض البصر أما هي فلا يجب عليها تغطية وجهها
نقول سلمنا ولكن هنا الرجل ما يلتزم بواجبه فما الواجب على المرأة في هذه الحالة
هل تستمر تكشف وجهها أم أنها تغطي وجهها لكي لا يتمكن الفساق من النظر إلى وجهها
السلام عليكم
أخي الفاضل هل تقر إذاً بوجود الخلاف بين العلماء حول هذه النقطة؟ فإن كان نعم، فقد ظهر للجميع بطلان دعوى الإجماع. وإن كان لا فما تقول فيمن وصف هذه الحالة ولم يوجب عليها تغطية وجهها؟
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[15 - 04 - 08, 02:54 م]ـ
أخي الحبيب
ذكرتم - وفقكم الله ورعاكم
(إنما نناقش هل استقر الإجماع على هذا أم لا.)
عن أي مسألة؟
أضحك الله سنك و أحسن الله إليك.
و الله إنى لأحبك فى الله و إنك أحد الذين أعتبرهم شيوخ الملتقى فلله درك.
شيخى الحبيب، لسنا نناقش ما إذا كان ستر المرأة لوجهها و كفيها واجبا فى عصر الفتن أم لا، و إنما نناقش صحة دعاوى الإجماع على وجوب ستر وجهها و كفيها فى تلك العصور.
ـ[أبوالبنات]ــــــــ[28 - 04 - 08, 09:34 م]ـ
نفع الله بكم موضوع هام جدا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 06 - 08, 12:18 ص]ـ
وانظري عرف المسلمين في الأندلس
كن رحمهن الله لا يكشفن عن وجوههن حتى بعد سقوط غرناطة ب75 سنة
http://www.altareekh.com/vb/showthread.php?p=290482
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 06 - 08, 01:05 ص]ـ
وهذا كلام الأصحاب بل كلام القاضي ولا يخفى مكانة القاضي عند الأصحاب
قال ابن الجوزي - رحمه الله
(قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن} أي: لا يظهرنها لغير مَحْرَم. وزينتهن على ضربين، خفية كالسوارين والقرطين والدملج والقلائد ونحو ذلك، وظاهرةٌ وهي المشار إليها بقوله {إلا ما ظهر منها} وفيه سبعة أقوال.
أحدهما: انها الثياب، رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود، وفي لفظ آخر قال هو الرداء.
والثاني: أنها الكف والخاتم والوجه.
والثالث: الكحل والخاتم، رواهما سعيد بن جبير عن ابن عباس.
والرابع: القُلْبان، وهما السواران والخاتم والكحل، قاله المسور بن مخرمة.
والخامس: الكحل والخاتم والخضاب، قاله مجاهد.
والسادس: الخاتم والسوار، قاله الحسن.
والسابع: الوجه والكفان، قاله الضحاك. قال القاضي أبو يعلى: والقول الاول أشبه، وقد نص عليه احمد، فقال: الزينة الظاهرة: الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر، ويفيد هذا تحريم النظر إلى شيء من الأجنبيات لغير عذر، فان كان لعذر مثل ان يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها، فانه ينظر في الحالين إلى وجهها خاصة، فأما النظر إليها بغير عذر، فلا يجوز لا لشهوة ولا لغيرها وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن.
فان قيل: فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها.
فالجواب: أن في تغطيته مشقة، فعفي عنه)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 06 - 08, 01:51 ص]ـ
وهذا كلام عبيدة تلميذ ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
قال ابن جرير
(حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلابِيبِهِنَّ) فلبسها عندنا ابن عون قال: ولبسها عندنا محمد قال محمد: ولبسها عندي عبيدة قال ابن عون بردائه فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى، وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب.
)
(حدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله (قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) قال: فقال بثوبه، فغطى رأسه ووجهه، وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه.
)
فهل عبيدة يرى أن وجه المرأة عورة في الصلاة
أم خارج الصلاة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 06 - 08, 05:20 ص]ـ
الأخت أم براء
ما فهمت وجه اعتراضك في أكثر ما ذكرت
ذكرت
(قال الإمام أبو داود في " مسائل الإمام أحمد " (ص 40) بلفظ:
«إذا صلت المرأة لا يرى منها ولا ظفرها تغطي كل شيء منها»!!
أي أن أحدا لم ينسب هذا القول خطأ للإمام أحمد!
أي أن هذه الرواية التي رويت عن الإمام أحمد لم تفرق بين العورة داخل الصلاة وخارجها!
أنا ما فهمت مرادك من هذا الكلام
يا أمة الله
الفهم الفهم - رعاك الله -
أئمة المذهب حملوا هذا على غير الوجه يا أمة الله
في الصلاة
هل قال أحد من أئمة المذهب أن مذهب الإمام أحمد أن الوجه عورة في الصلاة
هذا هو القول الذي أنكرت نسبته إلى الإمام أحمد - رحمه الله
وقلت أن من قال هذه رواية عن الإمام أحمد فقد أخطأ
ولم يفهم مراد الإمام سواء أكان هذا الرجل من ينتسب إلى المذهب أو من غيره
قال تقي الدين النميري ابن تيمية: «وابن مسعود t لما قال "الزينة الظاهرة هي الثياب" لم يقل "إنها (أي المرأة) كلها عورة حتى ظفرها". بل هذا قول أحمد، يعني به أنها تستره في الصلاة».
وهب أن ليس لي سلف في تحقيق المذهب إلا كلام التقي النميري فإن كلامه يكفيني
وهو من كبار محققي المذهب و من كبار علماء المسلمين
لا يرد كلامه من ليس من أهل المذهب أصلا ولا قرأ على شيوخ المذهب
¥