ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 06 - 08, 05:57 ص]ـ
هذا كلام ابن تيمية
(وبالجملة قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها فى الصلاة أن تلبس الجلباب الذى يسترها إذا كانت فى بيتها وإنما ذلك إذا خرجت وحينئذ فتصلى فى بيتها وإن رؤى وجهها ويداها وقدماها كما كن يمشين أولا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن فليست العورة فى الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا
وابن مسعود رضى الله عنه لما قال الزينة الظاهرة هى الثياب لم يقل إنها كلها عورة حتى ظفرها بل هذا قول أحمد يعنى أنها تشترط فى الصلاة فإن الفقهاء يسمون ذلك باب ستر العورة وليس هذا من ألفاظ الرسول ولا فى الكتاب والسنة أن ما يستره المصلى فهو عورة بل قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ونهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريانا فالصلاة أولى وسئل عن الصلاة فى الثوب الواحد فقال أو لكلكم ثوبان
)
فابن تيمية يؤكد الفرق بين ما يجب ستره في الصلاة وبين عورة النظر
بعكس من يخالف ذلك من المعاصرين ممن يقول بأن هذا قول محدث
وهذا شرحه وشرح الأئمة من قبله من زعم أن الإمام أحمد قال أن الوجه عورة في الصلاة
هل يوجد
بينما في الستر يقول ابن تيمية
(وقيل لا يجوز وهو ظاهر مذهب أحمد فإن كل شىء منها عورة حتى ظفرها وهو قول مالك
وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوى المحارم وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذا ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره ثم أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن حجب النساء عن الرجال وكان ذلك لما تزوج زينب بنت جحش فأرخى الستر ومنع النساء أن ينظرن ولما إصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا إن حجبها فهى من أمهات المؤمنين وإلا فهى مما ملكت يمينه فحجبها
فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليها من جلابيبهن و الجلباب هو الملاءة وهو الذى يسميه إبن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذى يغطى رأسها وسائر بدنها وقد حكى أبوعبيد وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا
عينها ومن جنسه النقاب فكن النساء ينتقبن وفى الصحيح أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التى أمرت ألا تظهرها للأجانب فما بقى يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة فإبن مسعود ذكر آخر الأمرين وإبن عباس ذكر أول الأمرين)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 06 - 08, 06:06 ص]ـ
وقوله تستره يعني ظفرها لا الوجه (في الصلاة)
بينما في الستر فهو يرى أن المرأة تغطي وجهها وكذا في باب النظر لا يجوز النظر إلى وجهها لغير حاجة
فابن تيمية يقول أن ابن مسعود ما استخدم كلمة (عورة) هذا هو المقصود
بينما شرح عبارة الإمام أحمد فكما تقدم
(إن كنا سلفيين فعلاً، فعلينا أن نرجع إلى كتب السلف ونلتزم بها فهم أعلم ممن جاء من بعدهم)
لا أدري هل ابن مسعود وعبيدة من السلف أم من الخلف
هل الإمام أحمد من السلف أم لا
هل ابن تيمية الذي وقف على مائة تفسير مسند أعلم بأقوال السلف من غيره
ممن جاء بعده أم لا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 06 - 08, 06:52 ص]ـ
السلام عليكم أخي الحبيب
لم تأت بأي شيء ينقض ما ذكره شيخ الإسلام: «وابن مسعود رضي الله عنه لما قال "الزينة الظاهرة هي الثياب" لم يقل "إنها (أي المرأة) كلها عورة حتى ظفرها". بل هذا قول أحمد، يعني به أنها تستره في الصلاة».
فقد أثبت أن قول أحمد هو: أن المرأة عليها أن تستر كل جسمها في الصلاة لأن كلها عورة. وهو جواب سؤالكم: "هل قال أحد من أئمة المذهب أن مذهب الإمام أحمد أن الوجه عورة في الصلاة؟ "
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 06 - 08, 06:55 ص]ـ
(إن كنا سلفيين فعلاً، فعلينا أن نرجع إلى كتب السلف ونلتزم بها فهم أعلم ممن جاء من بعدهم)
لا أدري هل ابن مسعود وعبيدة من السلف أم من الخلف
هل الإمام أحمد من السلف أم لا
هل ابن تيمية الذي وقف على مائة تفسير مسند أعلم بأقوال السلف من غيره
ممن جاء بعده أم لا
سبحان الله ما هذا مرادي. بل جاءت عبارتي بعد قولي: الإمام الشافعي أعلم بمذهبه من هؤلاء المتأخرين الذين ظهروا في عهد المغول بعد أن أحرقت الكتب وعم الجهل.
فالكلام عن المتأخرين الذين ينسبون تقريراتهم وآرائهم لأئمتهم مع مخالفتها لنصوص السلف. وليس الكلام عن المحققين سواء كانوا قدماء أم من المعاصرين.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 06 - 08, 06:58 ص]ـ
(لم تأت بأي شيء ينقض ما ذكره شيخ الإسلام: «وابن مسعود رضي الله عنه لما قال "الزينة الظاهرة هي الثياب" لم يقل "إنها (أي المرأة) كلها عورة حتى ظفرها". بل هذا قول أحمد، يعني به أنها تستره في الصلاة».
فقد أثبت أن قول أحمد هو: أن المرأة عليها أن تستر كل جسمها لأن كلها عورة. وهو جواب سؤالكم: "هل قال أحد من أئمة المذهب أن مذهب الإمام أحمد أن الوجه عورة في الصلاة؟ ")
أخي الكريم
تكون قد أخطأت أشد الخطأ إن كنت تظن أن ابن تيمية قال أن وجه المرأة عورة في الصلاة عند أحمد
(لو في رواية)
فهذا ما لم يقله ابن تيمية
وابن تيمية أعلم بمذهب احمد من أن ينسب هذا القول المنكر الشاذ إلى الإمام أحمد
ولا يعرف من نسب هذا إلى ابن تيمية
أعني لا يعرف من نسب إلى ابن تيمية بأن هناك رواية عن الإمام أحمد = تغطي وجهها في الصلاة
وهذا قصدي من العبارة السابقة وهذا ظاهر من المشاركات السابقة
لا يوجد هذا
ابن تيمية هنا يقول أن استعمال كلمة عورة في الجزء الواجب ستره في الصلاة ليس هو من اصطلاح الصحابة
وأن كلمة (عورة) هذه استعملها الإمام أحمد - رحمه الله
(
¥