تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 06 - 08, 07:07 ص]ـ

قال ابن تيمية

(و لقد كان القياس يقتضي إن يكون الوجه عورة لولا إن الحاجة داعية إلى كشفه في الصلاة بخلاف الكفين و لذلك اختلفت عبارة أصحابنا هل يسمى عورة أو لا فقال بعضهم ليس بعورة و قال بعضهم هو عورة و إنما رخص في كشفه في الصلاة للحاجة

و التحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة و هو عورة في باب النظر إذ لم يجز النظر إليه

و قال الامدي من أصحابنا من قال هو على الروايتين في اليدين و منهم من قال ليس بعورة رواية واحدة و هو الصحيح و هذا الخلاف الذي حكاه هو عورة في الجملة و أما صحة الصلاة مع كشفه فلا خلاف بين المسلمين)

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 06 - 08, 07:11 ص]ـ

أرجو التوضيح لماذا هذا الفهم خطأ؟ ابن تيمية يصحح أن أحمد قال: "المرأة كلها عورة حتى ظفرها" في الستر في الصلاة.

أوافقك على قولك: "ابن تيمية هنا يقول أن استعمال كلمة عورة في الجزء الواجب ستره في الصلاة ليس هو من اصطلاح الصحابة. وأن كلمة (عورة) هذه استعملها الإمام أحمد - رحمه الله"

استعمل هذا الإمام أحمد وشرح مراده ابن تيمية "يعني به أنها تستره في الصلاة"

ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 06 - 08, 07:16 ص]ـ

التوضيح أخي الكريم علماء المذهب كلهم قاطبة بدون خلاف ومنهم ابن تيمية

قالوا أن مراد الإمام أحمد بذلك غير الوجه واختلفوا في الكفين

وكلامي هنا عن الصلاة فلا يوجد في المذهب ولا من علماء المذهب من قال أن الوجه مما يجب ستره في الصلاة

خلافهم في هل يقال أن الوجه عورة جاز (وجاز هنا أعم من الجواز الاصطلاحي) كشفه في الصلاة للحاجة أم يقال بأنه ليس بعورة أصلا

وهو ما نقله ابن تيمية ووضحه وتجد شرح ذلك في المشاركات السابقة

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 06 - 08, 08:49 ص]ـ

قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (6

364) في المرأة: «كلها عورة إلا الوجه والكفين. على هذا أكثر أهل العلم. وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم –وهو قول الأوزاعي وأبي ثور–: "على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها". وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: "كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها"». ثم رواه بإسناده عنه ثم قال: «قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة، ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به. وأجمعوا على أنها لا تصلي متنقبة ولا عليها أن تلبس فقازين في الصلاة. وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة. وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه. وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟! وقد رُوِيَ نحو قول أبي بكر بن عبد الرحمن عن أحمد بن حنبل».

معنى قول ابن عبد البر: أجمع العلماء كلهم (بما فيهم ابن مسعود وأصحابه) على أن المرأة لا تغطي وجهها في الصلاة، ما خالف هذا الإجماع إلا ابن الحارث وابن حنبل.

أؤكد على أن كلامه على الصلاة لأنه لو كان يتكلم عن خارجها لكان الأولى ذكر ابن مسعود وأصحابه الذين ذهبوا لوجوب تغطية المرأة لوجهها، وخلافهم لا يخفى على ابن عبد البر.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 06 - 08, 09:22 ص]ـ

ابن عبد البر ليس من الحنابلة

وأما أبو بكر بن الحارث فقد نقلوا عنه هذا نقله عنه غير واحد

ولكن الإمام أحمد فلا

وكلام الإمام أحمد محمول على غير الوجه كما نص عليه الأصحاب

وابن عبد البر تابع في ذلك لابن المنذر

(الأوسط (7/ 306)

(وأجمع أكثر أهل العلم على أن المرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه، وعليها عند جميعهم أن تكون كذلك في حال الحرام واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة، فقالت طائفة:» على المرأة أن تغطي ما سوى كفيها ووجهها «، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور وقد روينا عن جماعة من أهل التفسير أنهم قالوا في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها (1) أن ذلك الكفان والوجه، فممن روينا ذلك عنه ابن عباس، وعطاء، ومكحول، وسعيد بن جبير

حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ويحيى بن عبد الحميد قالا: ثنا يحيى، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها (1) وجهها وكفها» وقال بعضهم: على المرأة إذا صلت أن تغطي كل شيء منها، قال أحمد بن حنبل: «إذا صلت لا يرى منها شيء ولا ظفرها، تغطي كل شيء»، وقال أحمد «في المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف، أو بعض ساقها، أو بعض ساعدها، لا يعجبني»، قيل: فإن كانت صلت: قال: إذا كان شيئا يسيرا، فأرجو. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: «كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها»)

وكأن ابن عبدالبر استشعر ذلك فقال روي فكأنه استغرب صدور هذا عن الإمام أحمد

فقد روي والأمر كما استغرب

فالإمام أحمد لم يقصد تغطية الوجه في الصلاة كما نص عليه فقهاء المذهب وهم أعلم بمذهبه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير