ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 06 - 08, 11:02 ص]ـ
شيخنا الفاضل
ومما يؤكد ما ذكرت أنه لو كان هذا مذهب أحمد أو مذهب منقول عن أحمد لاشتد نكير المخالفين والخصوم
وإذا كانوا أفردوا المؤلفات في الرد على مفردات أحمد في مسائل كصيام يوم الغيم ونحو ذلك
وصنفت فيها التصانيف فكيف لو ظفروا بمسألة لا سلف للإمام أحمد فيها إلا قول منقول عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وفي مسألة مهمة وفي أبواب الصلاة
ولو كان هذا مذهب الإمام أحمد لرأيت من الحنابلة من ينتصر له
ألا ترون أن في هذا برهان على أن الإمام أحمد ما أفتى بوجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة
وفقكم الله
ـ[شرف الدين]ــــــــ[10 - 06 - 08, 03:21 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الإمام أبو داود في مسائله الفقهية للإمام أحمد
" «إذا صلت المرأة لا يرى منها ولا ظفرها تغطي كل شيء منها»
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري الجزء الثاني
" وقال أحمد: إذا صلت تغطي كل شيء منها ولا يرى منها شيء، ولا ظفرها "
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 06 - 08, 03:32 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم النص في فتح الباري لابن رجب
(وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن على المرأة الحرة البالغ أن تخمر رأسها إذا صلت، وأنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة. قال: وأجمعوا أن لها أن تصلي وهي مكشوفة الوجه.
واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة:
فقالت طائفة: عليها أن تغطي ما سوى وجهها وكفيها، وهو قول الاوزاعي، والشافعي، وأبي ثور.
وقال أحمد: إذا صلت تغطي كل شيء منها ولا يرى منها شيء، ولا ظفرها.
وقال أبو بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام: كل شيء من المراة عورة، حتى ظفرها.
قلت: قد تقدم أن كشف وجهها في الصلاة جائز بالإجماع، والخلاف في
الكفين، وفيه عن أحمد روايتان)
انتهى
فهو ينقل عن ابن المنذر ثم يعقب عليه فتأمل - رعاك الله
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 06 - 08, 07:15 م]ـ
تنبيه تكلمة ما جاء في المشاركة رقم 114 من كلام ابن رجب
(وقال الحسن: إذا بلغت المحيض فصلت ولم توار أذنيها فلا صلاة لها.
وعند أبي حنيفة: لا يجب عليها ستر اليدين ولا القدمين.
وأما الوجه، فقد ذكر ابن المنذر وغيره الإجماع على جواز كشفه في الصلاة، وهذا يدل على أن اخذ المراة الجلباب في صلاة العيدين ليس هو لأجل الصلاة، بل هو للخروج بين الرجال، ولو كانت المراة حائضا لا تصلي فإنها لا تخرج بدون جلباب.
)
انتهى من فتح الباري لابن رجب
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 06 - 08, 08:51 م]ـ
ملاحظة جانبية:
وأما الوجه، فقد ذكر ابن المنذر وغيره الإجماع على جواز كشفه في الصلاة
ابن المنذر قال: وأجمع أكثر أهل العلم على أن المرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه. فهو نقل الإجماع عن أكثر أهل العلم وليس عن كلهم. فهو نفسه الذي نقل عن ابن الحارث والإمام أحمد وجوب تغطية الوجه في الصلاة. وطبعاً هناك من أهل العلم من لا يعتد بخلاف الرجل والرجلين مثل الطبري وابن المنذر وابن عبد البر.
والذي يظهر لي أن إنكار الحنابلة المتأخرين لتلك الرواية هو من باب رد التشنيع، وإلا فالرواية صحيحة لم يتحرج منها أصحاب أحمد (مثل أبي داود). وليس هذا خاصاً بالحنابلة، فبعض المالكية ينكر ما صح إسناده عن إمامهم في مسألة نكاح ال .. والحنفية ينكرون مسائل ذكرها الخطيب بإسناد صحيح. ثم متن الرواية ليس منكراً لأن الإمام أحمد طالما أنه وجد لنفسه سلفاً في ذلك فما يمنع أن يقول بهذا القول؟ والمذهب الحنبلي عادة يتبنى أشد الأقوال في العبادات احتياطاً. ربما يتساهل في بعض الأبواب مثل البيوع لكن في العبادات ... هذه العبارة غير مستغربة، والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 06 - 08, 09:00 م]ـ
[ color="Blue"] وقد خالفهم ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
#######
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 06 - 08, 09:21 م]ـ
من هم المتأخرين من الحنابلة الخرقي الخلال من هم يا أخي من الحنابلة قال هذا
الحنابلة لا يبالون بالتشنيع فكم من مسألة تفردوا بها ونافحوا عن الحق الذين يرونه
فما بال هذه المسألة
رواية أبي داود عند الحنابلة وهم أعلم من غيرهم
أخذوا عن تلاميذ أحمد وتلاميذ تلاميذه سلسلة متصلة
هل يحق لغيرهم أن يصحح مذهبهم أو ينسب إليهم مالم يذكروه
مسائل أبي داود ليست من الكتب المهجورة حتى يأتي شخص بنص نادر منه
بل هو كتاب من أهم كتب المسائل
وقولكم إنكار الحنابلة المتأخرين الحنابلة ما انكروا الراوية أصلا وإنما فسروا الرواية بما عرفوه من مذهب إمامهم
يتبع
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[10 - 06 - 08, 10:32 م]ـ
الحمد لله وحده ...
قال الشيخ ابن وهب إن ابن مسعود رضي الله عنه خالف في كشف الوجه للنساء وتفسير الآية
فرد عليه:
فكان ماذا؟ هو رضي الله عنه له مخالفات عن الجماعة، ثم أم المؤمنين عائشة أعلم منه في شؤون النساء
ما هذا يا عبد الله؟
أين حمرة الخجل؟
¥