قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ عَوْرَةٌ فِي بَابِ النَّظَرِ، إذَا لَمْ يَجُزْ النَّظَرُ إلَيْهِ.
انْتَهَى.
وَقَوْلُهُ " وَفِي الْكَفَّيْنِ رِوَايَتَانِ ".
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُبْهِجِ، وَالْفُصُولِ، وَالتَّذْكِرَةِ لَهُ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَالْفَائِقِ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.
إحْدَاهُمَا: هُمَا عَوْرَةٌ.
وَهِيَ الْمَذْهَبُ.
عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهَا الْأَكْثَرُ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هِيَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ.
قَالَ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ.
وَفِي الْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَالطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ وَقَدَّمَهُ فِي الْإِيضَاحِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالنَّظْمِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَالْفُرُوعِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَيْسَتَا بِعَوْرَةٍ جُزِمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ، وَالْإِفَادَاتِ، وَالْوَجِيزِ، وَالنِّهَايَةِ، وَالنَّظْمِ وَاخْتَارَهَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَابْنُ مُنَجَّا، وَابْنُ عُبَيْدَانَ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.
قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِي)
انتهى
في الصلاة.
الإمام المرداوي قال قبل هذا النقل ...
" وستر العورة واجب في الصلاة وغيرها "
وقال أيضا:
" يجب ستر العورة في الصلاة عن نفسه وعن غيره "
عن نفسه وعن غيره، أي أنه إذا صلى بين الناس يجب ستر عورته عنهم (أي عن نظرهم) وعن نفسه.
ولقد تفضل الأخ ابن وهب مشكورا بإيراد تفصيل المرداوي لحدود العورة. فلا حاجة لبيانه مرة أخرى .. ويتضح منه أن المرأة إذا صلت بين الناس وجب أن تستر عورتها التي فصلها المرداوي وهي ما خلا الوجه والكفان عنهم.
وقال المرداوي في باب النكاح:
" ظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب: أنه لا يجوز للرجل النظر إلى غير من تقدم ذكره فلا يجوز له النظر إلى الأجنبية قصدا وهو صحيح وهو المذهب
وجوز جماعة من الأصحاب: نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى ما ليس بعورة صلاة "
ثم قال بعد ذلك:
" وقال ابن عقيل: لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إلى أمن الفتنة انتهى. قلت: وهذا الذى لا يسع الناس غيره خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم وهو مذهب الشافعي "
وقال قبل هذه النقول في باب النكاح أيضا
" يجوز النظر من الأمة وممن لا تشتهى - كالعجوز والبرزة والقبيحة ونحوهم - إلى غير عورة الصلاة على الصحيح من المذهب "
قلت: القبيحة يدخل فيها الشواب والعجائز سواء بسواء، وكذا البرزة وهي التي تبرز لقضاء حوائجها (قال في الروض المربع " فإن كانت برزة وهي التي تبرز لقضاء حوائجها ") .. وهذه لا يشترط فيها أن تكون ممن لا يرجون نكاحا، فيتضح منه أن الوجه ليس بعورة عند هؤلاء.
وعليه يثبت أن كلام المرداوي والصحيح من مذهب الحنابلة أن الوجه من المرأة ليس عورة في باب الستر وإنما هو عورة في باب النظر أي يحرم النظر إليه من غير أن يكون هذا ملزما للمرأة بستره.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 06 - 08, 10:42 م]ـ
أخي الكريم
أقول أنا وضحت من البداية مرادي وبينت ذلك أيما توضيح
والمشاركات دالة عليه
ولا أدري أي معنى لأن تنقل النص من كتاب فتح الباري من منقوله مع أن النص والمعنى موجود في كتب الحنابلة وقد بينت ذلك ووضحته في مشاركات كثيرة
ثم قولك الصحيح فعلى على أساس تقول الصحيح
وما معنى قوله عورة صلاة إذا كانت عورة الصلاة هي نفسها عورة غير الصلاة
فالرجل مأمور بستر المنكبين في الصلاة بينما خارج الصلاة لا يلزمه ذلك (وكلامي هنا عن المذهب)
والمرأة تستر وجهها عند من قال به خارج الصلاة ولا تستر وجهها في الصلاة
وقولك
(
الإمام المرداوي قال قبل هذا النقل ...
" وستر العورة واجب في الصلاة وغيرها ")
هذه عبارة السامري في المستوعب نقله عنه المرادوي في باب ستر العورة (عورة الرجل)
ثم كلام السامري في حق الرجل
ومنه صححه المجد عدم الجواز لو في خلوة من غير حاجة
وهذا نص عبارة الانصاف
(فائدتان إحداهما: قوله وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب
فلا يجوز كشفها وعلم أن كشفها في غير الصلاة: تارة يكون في خلوة وتارة يكون مع زوجته أو سريته وتارة يكون مع غيرهما فإن كان مع غيرهما: حرم كشفها ووجب سترها إلا لضرورة كالتداوي والختان ومعرفة البلوغ والبكارة والثيوبة والعيب والولادة ونحو ذلك وإن كان مع زوجته أو سريته جاز له ذلك وإن كان في خلوة فإن كان ثم حاجة كالتخلي ونحوه جاز وإن لم تكن حاجة فالصحيح من المذهب: أنه يحرم جزم به في التلخيص قال في المستوعب: وستر العورة واجب في الصلاة وغيرها وصححه المجد في شرحه و ابن عبيدان في مجمع البحرين و الحاوي الكبير وقدمه في الرعايتين وعنه يكره اختاره القاضي وغيره وقدمه في الفائق وقدم في النظم: أنه غير محرم وأطلقهما في الفروع في باب الاستنجاء و ابن تميم وتقدم هذا أيضا هناك وعنه يجوز من غير كراهة ذكرها في النكت وهو وجه ذكره أبو المعالي و صاحب الرعاية فعلى القول بالتحريم أو الكراهة: لا فرق بين أن يكون في ظلمة أو حمام أو يحضره ملك أو جني أو حيوان بهيم أولا ذكره في الرعاية وغيره)
وقولكم
(وعليه يثبت أن كلام المرداوي والصحيح من مذهب الحنابلة أن الوجه من المرأة ليس عورة في باب الستر وإنما هو عورة في باب النظر أي يحرم النظر إليه من غير أن يكون هذا ملزما للمرأة بستره.)
على أي أساس
¥