تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الأجهوري]ــــــــ[16 - 06 - 08, 02:56 م]ـ

أوافقك أن وجه المرأة عورة في باب النظر

الأخ الفاضل ابن وهب أكرمه الله:

قد حدت عن الإجابة كالعادة، ولم تع كلامي بعد كل هذه الشهور ويكفيني ذلك! ولا تسلم لك هذه الروايات في الدلالة، إلا قليلا، والحاصل: أن هذا المذهب هو رواية ثابتة صحيحة عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا بدهي معلوم لكل مبتدئ في بحث هذه المسألة.

وتكيفيني موافقتي لك في أن وجه المرأة عورة في باب النظر - على سبيل الجدال فقط- عندها قد أقول في دلالة أكثر نقولاتك إلا القليل: أنها دالة على أن الرجل الأجنبي يغض النظر عن هذه العورة، فيكون دليلك أعم من دعواك.

وإذا تأملت هذه النقولات وجدت أغلبها كذلك: لاينظر ... لايرى ..... إلخ إلا ما جاء صريحا عن الإمام أحمد رحمه الله: لا يظهر.

وكفى بذلك، وألتزم الصمت والمشاركة كما كنتُ، مع تأكيدي أخيرا كالأول: أنها مسألة خلافية اجتهادية: بين جماهير العلماء من السلف والخلف، وبين بعضهم من السلف والخلف. والأكثرون والجمهور في كل عصر على عدم إيجاب ستر وجه المرأة أمام الأجنبي.

جزاكم الله خيرا.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 06 - 08, 03:02 م]ـ

سامحك الله أخي الكريم

أسلوبكم من البداية فيه ما فيه

ثم زعمتم أن ابن تيمية انفرد بهذا التفريق وبعد ذلك قلتم بأن هذا التفريق قريب من زمن ابن تيمية

والآن تقول (على سبيل الجدال فقط) أخي الكريمالكلام كان عن عورة النظر عند الحنابلة لا عند غيرهم بغض النظر عن الصواب في المسألةوطالبت بأن نحصر الأئمة الذين يخالفون اختياركم قبل المائة الخامسة

والآن أتيت لك بنص عن الإمام أبي عبيد وكلامه عن التغطية لا عن عورة النظر قطعا وكلام ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - هو عن الستر والآن تقول

(وإذا تأملت هذه النقولات وجدت أغلبها كذلك: لاينظر ... لايرى ..... إلخ إلا ما جاء صريحا عن الإمام أحمد رحمه الله: لا يظهر.)

يا أخي الكريم يكفي أثر الزينة الظاهرة الثوب وهو نفس تفسير ابن مسعود

وكونكم تؤكدون لا يعني أنكم من المجتهدين

فأنتم كنتم تنكرون شيء اسمه (عورة النظر) قبل ابن تيميةوبعد ذلك قلتم قريب من عهد ابن تيميةوحتى الآن يظهر أنكم لا تسلمون بوجود ذلك في كلام الأئمةفكلامكم ليس كلام مطلع على كتب المذاهب الفقهية ومتبحر فيه

فتأكيدكم ليس تأكيد مطلع على كتب الخلافيات فيظل قول تابعتم فيه غيركم ممن قال بذلك ونحن نحترم قولكم وقول من تابعتم فيهولكن لا يلزمنا قبولهخصوصا منكم لأنكم ما اطلعتم على كتب الخلافياتبدليل انكاركم لشيء اسمه عورة النظر

وزعمكم سابقا بأن هذا من كلام ابن تيمية ثم من قرب عهدهم بابن تيمية

ـ[خالد السهلي]ــــــــ[10 - 05 - 10, 12:12 ص]ـ

بماأني أنا من أثار الموضوع بمعرف (ابن عبدالبر) الذي استعرته

أحب ان أضيف ماوجدت في لسان العرب من كلام على مسمى القناع والخمار والنصيف والجلباب خدمة للقارئ

الجلباب:

في المجلد الثاني ص 317 باب جلب

ذكر في أثناء الكلام قال (قال أبوعبيد قال الأزهري:معنى قول ابن الأعرابي الجلباب الإزار لم يرد إزار الحقو ولكنه أراد إزارا يشتمل به فيجلل جميع الجسد وكذلك إزار الليل وهو الثوب السابغ الذي يشتمل به النائم فيغطي جسده كله)

الخمار: في المجلد الرابع ص213 باب خمر

(والخمار للمرأة وهو النصيف ’وقيل:الخمار ماتغطي به المرأة رأسها)

ولننظر ماذا قال عن النصيف

في المجلد الرابع عشر ص167 باب نصف

(والنصيف:الخمار وقد نصفت المرأة رأسها بالخمار وانتصفت الجارية وتنصفت اي اختمرت .... ومنه قول النابغة

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه=فتناولته واتقتنا باليد

قال أبوسعيد:النصيف ثوب تتجلل به المرأة فوق ثيابها كلها سمي نصيفا لأنه نصف بين الناس وبينها فحجز أبصارهم عنها قال:والدليل على صحة ماقاله قول النابغة:سقط النصيف’لأن النصيف إذا جعل خمارا فسقط فليس لسترها وجهها مع كشف شعرها معنى ’وقيل نصيف المراة معجرها)

وقد رأيت الشيخ الألباني رحمه الله فسر القناع بانه لايغطي الوجه وفي الأثر عن ابن عباس التقنع

فأحببت أيضا الإفادة حول القناع وهل يطلق على ستر الوجه

في المجلد الحادي عشر ص 323

(والقناع والمقنعة:ماتتقنع به المرأة رأسها ومحاسنها.وألقى عن وجهه قناع الحياء على المثل) وقبل ذلك ذكر قول عنترة

إن تغدفي دوني القناع فإنني=طب بأخذ الفارس المستلئم

فماذا يتصور القارئ من هذه المرأة وهل لو غطت شعرها كان لذلك معنى عن عنترة وهل يعد احتجابا منها عنه

معنى الغدفة في المجلد العاشر ص 24

(وأغدفت المراة قناعها:أرسلته.وأغدف قناعه:أرسله على وجهه قال عنترة إن تغدفي .... )

هذا ماأحببت إضافته

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير