تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[القياس قى اللغة؟]

ـ[أبو اسماعيل الشافعي]ــــــــ[05 - 04 - 08, 03:29 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مسألة القياس فى اللغة فى الأسماء ما هى ثمرته فى علم الأصول والتطبيق الفقهى لعلم الأصول؟

ـ[عبد القوي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 10:08 ص]ـ

قال صاحب المراقي

هل تثبت اللغة بالقياس**** الثالث الفرق لدى أناس

محله عندهم المشتق ... وما عداه جاء فيه الوفق

وفرعه المبني خفة الكلف ... فيما بجامع يقيسه السلف

ـ[أبو اسماعيل الشافعي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 05:01 م]ـ

قال صاحب المراقي

هل تثبت اللغة بالقياس**** الثالث الفرق لدى أناس

محله عندهم المشتق ... وما عداه جاء فيه الوفق

وفرعه المبني خفة الكلف ... فيما بجامع يقيسه السلف

بارك الله فيك ولكن هل ممكن توضح لى معانى الأبيات؟

وجزاك الله خيرا

ـ[عبد القوي]ــــــــ[08 - 04 - 08, 09:16 ص]ـ

بارك الله فيك ولكن هل ممكن توضح لى معانى الأبيات؟

وجزاك الله خيرا

أخي الكريم حفظك الله ورعاك

(هل تثبت اللغة بالقياس) إذا صدّر العلماء المسألة بهل ففيها خلاف

القول الأول النفي والثاني الإثباتوذاك في كل مسألة فيها هل لذا قال

(الثالث) أي القول الثالث لأنك قد فهمت القولين من قوله (هل) (الثالث الفرق لدى أناس)

أي القول الأول تثبت اللغة بالقياس مطلقا وبه قال جمع من المالكية والشافعية

والقول الثاني لا تثبت مطلقا وبه قال جمع من المالكية والشافعية وعزي للحنفيه ونصره ابن الحاجب وغيره

والثالث التفريق بين الحقيقة والمجاز فيصح القياس على الحقيقة دون المجاز لأنه أخفض رتبة من الحقيقة (قال البناني لو عكسنا ذلك لكان مذهبا لأنه لما كان المجاز أخفض رتبة من الحقيقة فالتوسع فيه أسهل)

(محله) اي محل الخلاف (عندهم) أي العلماء (المشتق) المشتمل على وصف كانت التسمية لأجله ووجد ذلك الوصف في معنى آخر وأما الأعلام فلا يصح فيها القياس اتفاقا لأنها مجهولة المعنى وهو قوله (وما عداه) أي المشتق (جاء فيه الوفق) أي الاتفاق

(وفرعه) الضمير يعود على الخلاف (المبني خفة الكلف فيما بجامع يقيسه السلف) وهو الذي تسأل عنه

أي فائدة الخلاف في إثبات اللغة بالقياس هي خفة الكلفة أي المشقة في كل ما يقيسه السلف أي المجتهدون لجامع

مثال:

حرم الله الخمر بنص القرآن ولكن هل حرُم النبيذ وقع فيه الخلاف وكما تعلم الحمهور على تحريمه.

ولكن ما دليلكم ايها الجمهور

وهنا تأتي ثمرة الخلاف

فالقائلون أنه يصح القياس في اللغة قالوا أن الخمر سميت خمرا لأنها تخامر العقل والنبيذ يخامر العقل إذا فالنبيذ محرم بنص القرآن

والذين قالوا بعدم القياس في اللغة قالوا هو حرام ولكن بدليل القياس الشرعي وليس بالنص

وأنت ترى أنه إن جعل النص هو الدليل على تحريمه فهو أقوى من دليل القياس

ومثال آخر

هل يحد اللوطي حد الزاني أم لا

فالقائلون بالقياس قالوا الزنا هو إيلاج محرم واللواط مثله فيدخل اللائط تحت مسمى زاني ويحد حد الزنى

والقائلون بعدم القياس لا يرون ذلك

فظهر من المثالين أنه حين تصحح القياس في اللغة لا تحتاج إلى أن تجهد نفسك بالقياس الشرعي الذي فيه شروط وموانع وأركان وقوادح تحتاج أن تخلص منها كلها ليصح لك القياس وبعد هذا كله يبقى دليل القياس أضعف من دليل النص.

أرجوا أن تكون وضحت الأبيات والمسائل وإذا كان ثم تعقيب وتوضيح من الأخوة الفضلاء فجزاهم الله خيرا

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 04 - 08, 03:54 م]ـ

وفقكم الله وسدد خطاكم

هذه الثمرة ذكرها أهل العلم في كتب الأصول، والذي يبدو لي أن فيها نظرا واضحا؛ لأن القياس الشرعي الأكثرون يقولون به إن لم يكن إجماعا، فلا إشكال في الاستناد إليه، أما القياس في اللغة فالأكثرون على خلافه، لا سيما من أهل اللغة المعتنين بها.

ثم إن في الكلام أيضا مغالطة؛ لأن القياس في اللغة - إن قلنا به - تحتاج أن تجهد نفسك فيه أيضا في الشروط والموانع والأركان والقوادح، فعاد الأمر جذعا!

وللفائدة ينظر هنا:

http://www.sharee3a.com/vb/showthread.php?t=4099

ـ[أبو اسماعيل الشافعي]ــــــــ[10 - 04 - 08, 08:51 ص]ـ

بارك الله فيك

ولكن لم أفهم ماذا تقصد بهذه الجملة

ثم إن في الكلام أيضا مغالطة؛ لأن القياس في اللغة - إن قلنا به - تحتاج أن تجهد نفسك فيه أيضا في الشروط والموانع والأركان والقوادح، فعاد الأمر جذعا!

وللفائدة ينظر هنا:

http://www.sharee3a.com/vb/showthread.php?t=4099

وكذلك قولك لأن القياس الشرعي الأكثرون يقولون به إن لم يكن إجماعا، فلا إشكال في الاستناد إليه، أما القياس في اللغة فالأكثرون على خلافه، لا سيما من أهل اللغة المعتنين بها.

فالذى أعرفه أن علماء الأصول لا يأبهون بمخالفة أهل اللغة فما رأيك بارك الله فيك؟ وهل من الممكن أن تنقل لنا من هم الأكثرون الذين منعوا منه؟ ففى الرابط الذى أحلتنا عليه ذُكر العلماء يمنعون وعلماء يجيزون

وهل نستطيع أن نقول أن الخلاف لفظى لأن من قال بالقياس فى اللغة يثبت الحكم بالنص ومن منع القياس فى اللغة يثبت أيضا الحكم بالقياس على النص أم الخلاف ليس لفظى؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير