تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بعض العلماء قال أن الأصل فى الأشياء الحظر فمن هم العلماء أصحاب هذا الرأى وأدلتهم؟؟]

ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[10 - 04 - 08, 02:53 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فى كتاب متن الورقات للجوينى ذكر أن بعض العلماء قال أن الأصل فى الأشياء الحظر فمن هم العلماء أصحاب هذا الرأى وأدلتهم؟؟

ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[16 - 04 - 08, 02:15 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فى كتاب متن الورقات للجوينى ذكر أن بعض العلماء قال أن الأصل فى الأشياء الحظر فمن هم العلماء أصحاب هذا الرأى وأدلتهم؟؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هو قول الأحناف. وبعض الحنفية على خلافه

ونسب الى بعض أهل الحديث.

ومبناه قاعدة التحسين والتقبيح العقليين.

والقول بأن الأصل في الأشياء الحظر مرجوح.

وهذه المسألة لها تفريعات، والقول المسئول عنه قاله الأحناف في بعض صور هذه المسألة. والله أعلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 04 - 08, 02:17 ص]ـ

في نسبة هذا القول إلى الحنفية نظر

قال الشيخ الفاضل خالد المصلح - وفقه الله -

في كتابه

الحوافز التجارية التسويقية

وأحكامها في الفقه الإسلامي

(

(المبحث الأول: الأصل في المعاملات

اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في الأصل في المعاملات هل هو الإباحة أو الحظر؟ على قولين ()، بناء على اختلاف قولهم في الأصل في الأشياء () بعد ورود الشرع، هل هو الإباحة أو الحظر؟

القول الأول: الأصل في المعاملات الإباحة.

وهو قول أكثر الحنفية ()، ..............


() تنبيه: وَهِمَ بعض من بحث هذه المسألة، فجعل فيها ثلاثة أقوال: قولبالإباحة، وقول بالحظر، وقول بالوقف، وفي هذا نظر، كما قال الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه (6/ 12): "لم يحكوا هنا - أي في مسألة الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع قولاً ثالثاً بالوقف كما هناك - أي في حكم الأشياء قبل ورود الشرع -؛ لأن الشرع ناقل، وقد خلط بعضهم بين الصورتين، وأجرى الخلاف هنا أيضاً - أي في مسألة حكم الأشياء بعد ورود الشرع -". وممن وقع في هذا الذي أشار إليه الزركشي الشوكاني في إرشاد الفحول ص (284)؛ حيث حكى في المسألة قولاً بالوقف، ونسبه إلى جماعة عُرف عنهم القول بالوقف في المسألة الأولى، وينظر في ذلك: شرح اللمع للشيرازي (2/ 977).
() ينظر: غياث الأمم في التياث الظلم ص (497)، مجموع الفتاوى (29/ 150).
() ينظر: الفصول في الأصول للجصاص (3/ 252 - 254)، فواتح الرحموت (1/ 49)، غمز عيون البصائر (1/ 223)، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (66)، التقرير والتحبير (2/ 101)، شرح فتح القدير (7/ 3)، القواعد الفقهية للمفتي البركتي ص (57).
تنبيه: نسب بعض أهل العلم من الشافعية القول بأن الأصل في الأشياء الحظر للحنفية؛ فقال السيوطي في الأشباه والنظائر ص (133): "وعند أبي حنيفة: الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة". وهذه النسبة مبنية فيما يبدو على النظر في فروع وردت عن أبي حنيفة - رحمه الله - وليست قولاً له، ولذلك كان الجويني أدق من السيوطي: حيث قال في غياث الأمم= =ص (492): "فالذي يقتضيه مذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - في تفصيل

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير