() ينظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب (2/ 359)، الخرشي على مختصر خليل (5/ 149)، الذخيرة للقرافي (1/ 155)، نشر البنود شرح مراقي السعود ص (20 - 21).
() ينظر: غياث الأمم في التياث الظلم ص (492)، المحصول في علم الأصول (6/ 97)، شرح المنهاج للبيضاوي (2/ 751)، سلاسل الذهب ص (423).
() ينظر: التمهيد في أصول الفقه (4/ 269 - 271)، شرح الكوكب المنير (1/ 325)، شرح مختصر الروضة (1/ 399)، القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (210).
() ينظر: إعلام الموقعين (1/ 344).
() جامع العلوم والحكم (2/ 166).
() ينظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجيص (681)، نثر الورود شرح مراقي السعود (1/ 44).
() ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ 15 - 16).
() سورة المائدة، جزء آية: (1).)
)
انتهى
فائدة
(قال في التقرير والتحبير (2/ 102): "والمختار أن الأصل الإباحة عند جمهور الحنفية والشافعية")
هذه عبارة التحرير لابن الهمام وهو خاتمة المحققين
فإذن هي عبارة المتن لا الشرح
والشرح لابن أمير الحاج
والمتن لابن الهمام
فليعلم
والله أعلم بالصواب
والعجب من فقد ذكر
(قَاعِدَةٌ: هَلْ الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ الْإِبَاحَةِ؟ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوْ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِبَاحَةِ؟
وَنَسَبَهُ الشَّافِعِيَّةُ إلَى أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي الْبَدِيعِ الْمُخْتَارِ أَنْ لَا حُكْمَ لِلْأَفْعَالِ قَبْلَ الشَّرْعِ
وَالْحُكْمُ عِنْدَنَا، وَإِنْ كَانَ أَزَلِيًّا فَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا عَدَمُ تَعَلُّقِهِ بِالْفِعْلِ قَبْلَ الشَّرْعِ فَانْتَفَى التَّعَلُّقُ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ (انْتَهَى).
وَفِي شَرْحِ الْمَنَارِ لِلْمُصَنِّفِ: الْأَشْيَاءُ فِي الْأَصْلِ عَلَى الْإِبَاحَةِ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، وَمِنْهُمْ الْكَرْخِيُّ
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ: الْأَصْلُ فِيهَا الْحَظْرُ
وَقَالَ أَصْحَابُنَا: الْأَصْلُ فِيهَا التَّوَقُّفُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ حُكْمٍ لَكِنَّا لَمْ نَقِفْ عَلَيْهِ بِالْعَقْلِ (انْتَهَى).
وَفِي الْهِدَايَةِ مِنْ فَصْلِ الْحِدَادِ: إنَّ الْإِبَاحَةَ أَصْلٌ (انْتَهَى)
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[17 - 04 - 08, 02:18 ص]ـ
بارك الله فيكما (أبوعبدالله الرفاعى- ابن وهب) ونفع بكما
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[11 - 11 - 09, 06:09 م]ـ
للرفع ...
ـ[أمين حماد]ــــــــ[21 - 12 - 09, 12:03 ص]ـ
قال في مرتقى الأصول
وحمل الأشياء قبل الشرع
على الإباحة لها والمنع
الأصبهاني والأزهريُّ
والقول بالتوقُّفِ المرضيَُّ