[فوائد في أصول الفقه ,للشيخ: عبدالعزيز الراجحي, حفظه الله تعالى]
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[10 - 04 - 08, 11:50 م]ـ
فوائد في أصول الفقه
للشيخ: عبدالعزيز الراجحي
فوائد في أصول الفقه 1
شيخ الإسلام ابن تيمية مجتهد مطلق، وإنما ينتسب إلى أحمد وأصحابه، فيقول عن أصحابنا مثلا لموافقته لأحمد في الأصول والقواعد.
التنظير في المسائل:
المسائل التي يذكرها العلماء تنظير المسائل أو تقوية لهم لا تعتبر رأيًّا لهم؛ ولهذا أمثلة كثيرة في كتب شيخ الإسلام وابن القيم من ذلك بعض النقول لشيخ الإسلام في الحموية، فإنه يقول في بعضها وليس بكل ما ذكر نقول.
ومن ذلك ما نقله ابن القيم في مسألة المتعة، حتى قال الحافظ ابن حجر في أنباء القمر: إن ابن القيم يرى جواز المتعة، وهذا غلط عليه؛ لأنه ذكرها تنظيرًا ولم يؤيدها، وكذلك غلط غيره على ابن القيم في هذه المسألة.
من قال من العلماء: إن المصيب في مسائل الاجتهاد متعدد، فمراده تعدد الاجتهاد لا إصابة الحق، فالمعنى: أن الاجتهاد يتعدد، وأن كل واحد من المجتهدين مصيب في اجتهاده، وإن خالف غيره ولم يصب الحق.
الرأي نوعان:
محمود ومذموم، فالمحمود ما كان مستندًا إلى النصوص ويدل عليه النصوص أدلة مستند من اللغة.
والمذموم: ما ليس له مستند من النصوص ولا من اللغة، وهو الرأي المجرد.
كل حجة صحيحة - من كتاب أو سنة - يحتج بها مبطل فهي حجة عليه عند التأمل شاء أم أبى. وهذا قد التزم به شيخ الإسلام في كتابه درء تعارض العقل والنقل.
قاعدة: يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالا.
عدم النقل ليس دليلا على العدم، وهذه القاعدة في غير أمور الشرع، أما في المسائل الشرعية، فعدم النقل دليلٌ على العدم؛ لأن الشرع محفوظ، فلا يمكن أن يشرع الله شيئًا إلا و يحفظ وينقل للأمة، وإلا لزم أن يكون شيء من الشرع ضاع، وهذا غير جائز.
يجوز تقديم الشيء إذا وجد سببه وإن لم يوجد شرطه، ومثاله:
المتمتع إذا أحرم بالعمرة وهو لا يجد الهدي جاز له الصوم لوجود السبب وهو الإحرام بالعمرة، وإن لم يوجد الشرط وهو الإحرام بالحج.
المحافظة على ذات العبادة أفضل من المحافظة على زمانها أو مكانها إذا كان الوقت باق ٍ، ولها أمثلة:
البعد عن الكعبة في الطواف مع الرمل أولى من القرب منها بدون رمل.
المحافظة على الصف الأول في الفريضة في المسجد النبوي أولى من الصلاة في الروضة الشريفة.
رمي الجمار في الليل مع الهدوء والراحة أولى من الرمي في النهار مع مدافعة الموت والمشقة الشديدة.
قاعدة أصولية: الأمر للوجوب عند الجمهور؛ فإذا تركه النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان الأمر للندب، فالترك صرف الأمر للندب.
من القواعد الفقهية المقررة: عدم النقل ليس نقلا للعدم.
وهذه القاعدة صحيحة ومعروفة، وهي كون الفقيه لم ينقل في المسألة دليلا ليس نقلا لعدم الدليل؛ لجواز أن يكون في المسألة دليل خفي على الفقيه، أما الشريعة وأمور الشرع فلا تجري فيه هذه القاعدة بل يقال فيها: عدم النقل دليل على العدم.
المعنى: عدم نقل الصحابة لمسألة أو حكم ما دليل على عدمها؛ لأن الشريعة محفوظة وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=19&nAya=64) فلو كان هذا الحكم أو هذه المسألة من دين الله لنُقِلَ وحُفِظَ، لنَقَله الصحابة وبلّغوه لمن بعدهم حتى يُعلم ويُحفظ؛ لأن الشريعة محفوظة، فإذا لم يُنقل ولم يحفظ دل ذلك على أنه ليس من دين الله. ابن عثيمين.
ما حُرّم لكسبه فهو حرام على كاسبه دون غيره، وما حُرِّم لعينه فهو حرام على كاسبه وغيره.
مثال الأول: الذي يكسب الربا، حرام عليه دون غيره من وارث أو خادم أو ضيف.
ومثال الثاني: شراء الدم والكلب والخنزير، هذه حرام على مشتريها أو غير مشتريها.
النهي للتحريم فإذا فعله -النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان النهي للكراهة " التنزيه "، فالفعل صرف النهي من التحريم للكراهة، مثل نهيه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الشرب قائمًا وشرب -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قائمًا من ماء زمزم في حجة الوداع.
فوائد في أصول الفقه 2
¥