تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فبطل أن يكون هذا قياس لمجهول على معلوم كما هو عند أهل القياس ..

بل هو تمثيل بأصل معلوم فيه حكم الله تعالى بأصل آخر معلوم فيه حكم الله ليقرب على السامع ويفهمه ..

فمن كان عنده برهان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال برأيه فليبرزه لنا لننظر فيه فنقول به أو نجيب عليه إن لم يصح ..

سادساً ..

إذا كانت هذه الأخبار فيها قياس الأولى عند أهل القياس فإن جملتهم يبطلونه كما بين شيخنا أبو محمد بن حزم الظاهري رحمه الله ..

فأي معنى في الاستدلال بهذه الأخبار .. ؟!

فما لنا لا نرى تطبيق هذا الذي سموه قياس الأولى ويستنصرون به في إباحة القياس .. ؟!

فإنهم يبطلون دلالة هذه الأخبار في الفقه في باب الحج والصوم والنذر وديون الله وغيرها .. !

ويقولون ..

حقوق الناس أولى من حق الله .. !

ويقولون قاعدتهم المشهورة ..

حقوق الناس مبناها المشاحة وحقوق الله مبناها المسامحة ..

أي نُقَدِّم حق العباد على حق الله لهذه العلة الباطلة المعارضة لما رود في الأخبار التي احتجوا بها .. !

وقد أجاد شيخنا أبو محمد بن حزم الظاهري في بيان هذا في الإحكام والمحلى ..

وهذا من أعجب ما احتجوا به وأشده فضيحة لأقوالهم وهتكا لمذاهبهم الفاسدة ..

أما الشافعيون والحنفيون والمالكيون فينبغي لهم أن يستحيوا من ذكر حديث الصوم ..

لأنهم مخالفون لما فيه من قضاء الصيام عن الميت .. !

فكيف تواتيهم ألسنتهم بإيجاب القياس من هذا الحديث .. ؟!

وليس فيه للقياس أثر البتة .. !

ويقدمون على خلافه فيقولون: لا يصوم أحد عن أحد ..

أما المالكيون والحنفيون فإنهم زادوا ..

فلا يقولون بقضاء ديون الله تعالى من الزكاة والنذور والكفارات من رأس مال أحد ..

ويقولون ديون الناس أحق بالقضاء من ديون الله تعالى ..

واقضوا الناس فهم أحق بالوفاء ..

وأن ديون الناس من رأس المال ..

وديون الله من الثلث إن أوصى بها وإلا فلا تؤدى البتة لا من الثلث ولا من غيره ..

قال أبو محمد: والله إن الجلود لتقشعر من أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (اقضوا الله فهو أحق بالوفاء) و (دين الله أحق أن يقضى) ..

فيقول هؤلاء المساكين بآرائهم المخذولة تقليدا لمن لم يعصم من الخطأ ولا أتته براءة من الله تعالى بالصواب من أبي حنيفة ومالك وأصحابهما دعوا كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم ولا تلتفتوه وخذوا قولنا فاقضوا ديون الناس فدينهم أحق من دين الله تعالى .. !

قال أبو محمد: ما نعلم في البدع أقبح من هذا ولا أشنع منه لأن أهل البدع لم يصححوا الأحاديث فهم أعذر في تركها وهؤلاء يقولون بزعمهم بخبر الواحد العدل وأنه حق لا يجوز خلافه وليس لهم في هذه الأسانيد مطعن البتة ثم يقدمون على المجاهرة بخلافها

والذي لا يشك فيه أن من بلغته هذه الآثار

وصحت عنده ثم استجاز خلاف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إتباعا لقول أبي حنيفة ومالك فهو كافر مشرك حلال الدم والمال لاحق باليهود النصارى، وأما من صحح مثل هذا الإسناد وحكم به في الدين ثم قال في هذه لا يصح فهو فاسق وقاح قليل الحياء بادي المجاهرة نعوذ بالله من كلتي الخطتين فهما خطتا خسف ..

ثم تركهم كلهم أن يقيسوا الصوم عن الميت وإن أوصى به على الحج عنه إذا أوصى به وهم يدعون أنهم أصحاب قياس فهم أول من ترك القياس في الحديث الذي احتجوا به مع تركهم لحديث الصوم وقياسهم عليه وهم لا يأخذون به ..

وقال في موضع آخر ..

فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصام عن الميت ويحج عنه وأخبر أنه دين الله تعالى وهو أحق بالقضاء من ديون الناس فترك ذلك واجب ولا يجوز أن يصام عن ميت ولا يستعمل هذا الحديث فيما جاء يه لكن منه استدللنا على على أن بيع العسل في قيره بعسل في قيره لا يجوز ..

وأن بيع رطل لحم تيس برطلي لحم أرنب لا يجوز ..

وأن رطل قطن برطلي قطن لا يجوز ..

تبارك الله .. !

ما أقبح هذا وأشنعه لمن نظر بعين الحقيقة ..

ونعوذ بالله من الخذلان ..

وقال في محلاه أيضاً ..

وكلهم يقول يحج عن الميت إن أوصى بذلك ثم لا يرون أن يصام عنه وإن أوصى بذلك وكلاهما عمل بدن وللمال في إصلاح ما فسد منهما مدخل بالهدي وبالإطعام وبالعتق فلا القرآن اتبعوا ولا بالسنن أخذوا ولا القياس عرفوا ..

وقال أيضاً ..

قال أبو محمد: ومن عجائب الدنيا احتجاجهم بهذا الحديث في القول بالقياس في تحريم التين بالتين متفاضلا ثم يخالفونه فيما جاء فيه أقبح خلاف فيقولون ..

لا يحج عن ميت ودين الله لا يقضي وديون الناس أحق منه فأي قول أقبح من قول من قال من أهرق خمر اليهودي أو النصراني ومات قضى دين الخمر من رأس ماله أوصى به أو لم يوص ولا يقضي دين الله تعالى في الحج إلا أن يوصى به فيكون من الثلث ..

هذا جواب أبو محمد بن حزم رحمه الله باختصار وجمع ..

** منقول

ـ[توبة]ــــــــ[19 - 04 - 08, 05:17 م]ـ

يبدو أن ذلك المثال قد قُتِل (ردَّا) من أهل الظاهر ...

و إن كان هناك عدة اشكالات في هذا الرد" المطول " تحتاج إلى طرحها و الرد على ما احتج به كاتبه،من أهل العلم .. فسأكتفي بإجابتكم عن الأسئلة -المطروحة أعلاه - إلى حين:

للتأكد من أصل صحة استدلال ابن حزم من عدمه، أجبنا عن كل من هذه الأسئلة الثلاث:

*الرسول عليه الصلاة و السلام يقول (ما سكت عنه فهو عفو)

-يدخل تحت هذا كل ما لم يَرِد فيه حكم شرعي بنص من الكتاب أو السنة.

1 - هل جاء نص عن رسول الله عليه الصلاة و السلام في تحريم (القياس) بلفظه هذا،أو النهي عنه؟

2 - هل هو داخل فيما سكت عنه الرسول عليه الصلاة و السلام؟

3 - كيف توصل ابن حزم رحمه الله إلى أن قوله عليه الصلاة و السلام (ما سكت عنه فهو عفو) يقتضي نفي العمل بالقياس؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير