تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما الاقتناع بكلامه فصعب، لأنه يقلد ابن حزم حتى في عباراته! فهو لا يملك غير ترديد ما يقوله ابن حزم، ومحاوره قد قرأه ولم يقتنع به، فلا تقنعه الإعادة.

ـ[رائد دويكات]ــــــــ[15 - 05 - 08, 03:58 م]ـ

أما أن ما يؤخذ من القياس هو غير المسكوت عنه فبدعة من القول لم تسبق إليها.

يا أخي ليس هناك إلا منصوص أو مسكوت عنه. و لا سبيل إلى قسم آخر في بينة العقل الصحيح.

فالمنصوص عليه يؤخذ من النصوص و المسكوت عنه يقول أهل القياس نلحقه بالمنصوص لاشتراكهمافي العلة أو الشبه.

تنبيه: السفسطة لا توصل إلى حق.

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد

أود ان اشارككم في بعض الملاحظات:

1. القياس: هو اداة للاجتهاد وليس مصدرا من مصادر التشريع مصادر التشريع هي فقط الكناب والسنة والقياس هو كاشف عن الحكم الشرعي وليس منشئا له

2. من قال ان القياس حجة باعتباره مصدرا من مصادر التشريع غير صحيح

3. اما باعتباره اداة من ادوات المجتهد فلا ارى ان هناك وجه للمنازعة وبيان ذلك مايلي:

أـ ان المجتهد مطلوب منه بذل الجهد في التعرف على حكم الحادثة المستجدة فإن اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر.

ب _ ان الاجتهاد مبني على غلبة الظن (وما قاله ابن حزم في استدلاله بالآية الكريمة ان الظن لا يغني من الحق شيئا ينقضه باقراره الاجتهاد فهو مبني على غلبة الظن)

د _ القول بان ما سكت عنه الشارع عفو هو باتفاق ما لم يندرج تحت نص من كتاب او سنة

هـ ـ أن من لم يقل بالقياس أخرج حوادث مستجدة رأى انها تندرج تحت نص عام لسبب ذكره وعلى قاعدته بان المسكوت عنه عفو كان يلزم ان تبقى في دائرة العفو

و ـ أن القياس الحاق حادثة مستجدة بالنص سواء كان عاما أو خاصا لعلة جامعة

ز ـ ومن لم يقل بالقياس الحق الحادثة المستجدة بالنص ايضا ولكن بالنص العام.

الفرق بينهما في دقة الالحاق.

مثال يتضح معه المقال: المخدرات لم يرد فيها نص بعينها، فلا يجوز أن نقول انها عفو ومثل ذلك الدخان فيبحث المجتهد فيهما فإن وجد ما يستدعي تحريمهما بنص من كتاب الله او سنة المصطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الحقها بالتحريم وان لم يجد فهي في دائرة العفو، فقد يلحقها بنص عام هو لاضرر ولا ضرار، ولا تقتلو انفسكم فيقول المخدرات ضارة (علة) فهي حرام لنص النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ونهيه عن الضرر، وهي تقتل صاحبها (علة) وقد حرم الله ذلك ... الخ

وقد يلحقها بالخمر بانها تذهب العقل والخمر حرام فهي حرام ايضا.

ح ـ ان الخطا في استخدام القياس لا يلغي حجيته كأداة للمجتهد كما ان الخطأ في التأويل لا يلغي حجيته كاداة لفهم النصوص.

لا وجه لمن شنع على القياس بهذا الفهم

ك ـ اما شروط القياس فهي ايضا محض اجتهاد عند العلماء قد يسلم لبعضها وقد لا يسلم للبعض الآخر مثل الشروط التي وضعها العلماء للاجتهاد بشكل عام وكشروط التاويل والتفسير وشروط الرواية للحديث وقبوله فاغلبها كانت اجتهادا منهم، ولا يقول احد اين نص كتاب الله او سنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على هذه الشروط. فقد وضعت اجتهادا من العلماء لحفظ السنة وللتحري الدقيق عن حكم الله في مجال الحوادث المستجدة

هذا والله اعلم

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[16 - 05 - 08, 05:47 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

هذه بعض الروابط المفيدة:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74760&highlight=%C7%E1%DE%ED%C7%D3

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80264&highlight=%C7%E1%DE%ED%C7%D3

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=67331&highlight=%C7%E1%DE%ED%C7%D3

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=109664&highlight=%C7%E1%DE%ED%C7%D3

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88112&highlight=%C7%E1%DE%ED%C7%D3

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير