[سؤال حول الإجماع]
ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[25 - 04 - 08, 11:08 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده , نبي الهدى والرحمة
أما بعد:
فإني سائلكم إخواني حول هذه المسألة:
اذا وقع خلاف بين العلماء سواء من الصحابة أو من بعدهم من التابعين في مسألة ما ثم جاء عصر من بعدهم واتفقوا بينهم فيها فهل يصبح هذا اجماعا ويرفع الخلاف المتقدم
أرجوا التفصيل في هذه المسألة ممن لديه علم
وبارك الله فيكم
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[25 - 04 - 08, 05:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قول الصحابة لاينقض ولايمكن اتفاق التابعين على خلافهم لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" أما قول واحد منهم فقد يؤتى بخلافه كما هو مقرر.
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[25 - 04 - 08, 06:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم والله أعلم حدث خلاف في ذلك فقيل بالمنع قاله الأشعري وأحمد والرازي والغزالي أي أنه لا يصح أن يكون إجماعا
والمذهب الثاني أنه يصح أن يكون إجماعا وهو مذهب بعض أصحاب الشافعي وأبو حنيفة والمعتزلة
وهؤلاء المجوزون اختلفوا أيضا إذا وقع هل هو حجة أم لا على قولين
رجح الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان أنه يصح الإجماع بعد خلاف أهل العصر الأول ورجح ابن الحاجب العكس وكل له أدلة لعل الأخوة يثرون الموضوع
ـ[أبو الحارث الحنبلي]ــــــــ[26 - 04 - 08, 07:19 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قول الصحابة لاينقض ولايمكن اتفاق التابعين على خلافهم لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" أما قول واحد منهم فقد يؤتى بخلافه كما هو مقرر.
بارك الله فيك أخي أحمد ..
لكن السائل قد سال عن خلاف الصحابة لا عن اتفاقهم حتى يستدل له بأن قولهم لا ينقض، أو لا يمكن اتفاق التابعين على خلافه، وكذا الاستدلال بالحديث.
والصحيح في هذه المسألة أن بعض الصحابة إذا خالف في مسألةٍ لأي سبب من أسباب المخالفة فإذا اتفق التابعون على أحد الأقوال صار إجماعاً، وللمسألة أمثلة، كخلافهم في المتعة، ونحو ذلك.
قال ابن عاصم الأندلسي:
والاتفاق بعد الافتراقِ ** يجوز أن يقع على الإطلاقِ
ـ[أبو الحارث الحنبلي]ــــــــ[26 - 04 - 08, 07:25 ص]ـ
فائدة:
[ quote= أبو حازم الكاتب;749511]
المسألة التاسعة: إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة هل يكون إجماعاً؟
بعضهم يجعل عنوان المسألة (اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول) وبعضهم يجعل عنوانها (هل يشترط في الإجماع أن لا يسبق بخلاف مستقر؟)
تحرير محل النزاع:
الاتفاق بعد الاختلاف لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يحصل الاختلاف والاتفاق في عصر واحد وهذا له صورتان:
الصورة الأولى: أن يختلف أهل العصر ثم يتفقون قبل أن يستقر الخلاف فهنا يكون إجماعاً عند الأئمة الأربعة وأتباعهم بل نقله البعض اتفاقاً إلا ما حكي عن الصيرفي ولعله محمول على الحالة الثانية.
ومثال هذه الحالة: اختلافهم في إمامة أبي بكر رضي الله عنه ثم اتفاقهم عليه، واختلافهم في جمع المصحف ثم اتفاقهم عليه.
الصورة الثانية: أن يختلف أهل العصر ثم يتفقون بعد أن يستقر الخلاف فهنا يجوز الاتفاق عند من يشترط انقراض العصر.
أما من لا يشترط ذلك فاختلفوا على أقوال:
قيل: يجوز الاتفاق ويكون إجماعاً وهو اختيار الفخر الرازي ونقله الجويني عن أكثر الأصوليين.
وقيل: لا يجوز الاتفاق وهو اختيار الباقلاني والجويني والغزالي والشيرازي والآمدي والصيرفي ونقله ابن برهان عن الشافعي.
وقيل: يجوز إذا كان دليله الاجتهاد والأمارة ولا يجوز فيما كان دليله قطعياً.
الحالة الثانية: أن يحصل الاختلاف في عصر والاتفاق في العصر الذي بعده فهنا اختلف في جوازه عقلاً وحكمه شرعاً فذهب الآمدي وجماعة إلى إستحالته عقلاً وذهب الأكثر إلى جوازه عقلاً ثم اختلفوا في حكمه شرعاً على قولين:
¥