والكل واجبة، إلا أن أربعة منها عُرف وجوبها بالكتاب العزيز، وواحدة منها عرف وجوبها بالسنة، (أما) الأربعة التي عرف وجوبها بالكتاب العزيز فكفارة اليمين وكفارة الحلق وكفارة القتل وكفارة الظهار والتي ثبتت بالسنة هي كفارة الإفطار.
فصل:كيفية وجوب هذه الأنواع:
وأما بيان كيفية وجوب هذه الأنواع فلوجوبها ثلاث كيفيات [25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn25):
إحداها: واجب على التعيين مطلقا.
والثانية: واجب التخيير مطلقا.
والثالثة: واجب على التخيير في حال والتعيين في حال.
*- أما الأولى فكفارة (القتل والظهار والإفطار)؛ لأن الواجب في كفارة القتل التحرير على التعيين، لقوله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn26) إلى قوله سبحانه وتعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn27) والواجب في كفارة الظهار والإفطار ما هو الواجب في كفارة القتل وزيادة الإطعام إذا لم يستطع الصيام، لقوله عز شأنه: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn28) ، وكذا الواجب في كفارة الإفطار لما روي في حديث الرجل الذي أفطر في رمضان ونصه هو:" أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا صنعت؟ فقال واقعت امرأتي في شهر رمضان متعمدا فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعتق رقبة قال: ليس عندي ما أعتق فقال له عليه الصلاة والسلام: صم شهرين متتابعين قال: لا أستطيع فقال له عليه الصلاة والسلام: أطعم ستين مسكينا فقال: لا أجد ما أطعم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا من تمر فقال: خذها وفرقها على المساكين، فقال: أعلى أهل بيت أحوج مني، والله ما بين لابتي المدينة أحد أحوج مني ومن عيالي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كلها وأطعم عيالك تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك " [29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn29).
* وأما الثانية: فهي (كفارة الحلق) وذلك لقوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn30).
* وأما الثالثة: فهي (كفارة اليمين) "لأن الواجب فيها أحد الأشياء الثلاثة التي في الآية على التخيير فإن عجز عن الثلاث وجب عليه الصيام (صيام ثلاثة أيام) على التعيين لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn31) في حقه" [32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn32).
الفصل الرابع: الرخص:
الرّخصة هي: ما شرع لعذر شاقّ استثناءً من أصل كلّيّ يقتضي المنع، مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه مع بقاء حكم الأصل. وذلك كالإفطار في رمضان في السّفر، والمسح على الخفّين [33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn33).
فصل: في بيان أقسام الرخص الشرعية [34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn34):
( أحدها) رخصة واجبة، ولها صور: منها من غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا خمرا وجبت اساغتها به وهى رخصة نص الشافعي علي وجوبه واتفق الاصحاب عليه: ومنها أكل الميتة للمضطر رخصة واجبة علي الصحيح وفيه وجه حكاه المصنف وغيره في بابه أنه لا يجب.
(الثاني) رخصة تركها أفضل وهو المسح على الخف: اتفق أصحابنا على أن غسل الرجل أفضل منه وسبقت المسألة بدليلها في بابه وكذلك ترك الجمع بين الصلاتين افضل بالاتفاق كما سنوضحه في آخر هذا الباب ان شاء
¥